تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أبحث عن كلام العلماء في تعامل القرعة أو "دارْتْ"

ـ[عبد القادر المغربي]ــــــــ[13 - 09 - 06, 01:33 م]ـ

بسم الله و الصلاة و السلام على رسول الله

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

إخواني وفقكم الله،

انتشر تعامل بين الناس يسمى عندنا في المغرب دارْتْ أو القرعة،

و صفته كالتالي: يتفق مجموعة من الناس -عددهم عشرة مثلا - و يعطي كل واحد منهم مبلغا شهريا، -لنقل ألف درهم- و يقترعون فيمن يأخذ مجموع المبالغ أولا ثم الثاني إلى آخر واحد منهم،

يحين دوره بعد عشرة أشهر، و يأخذ كل واحد منهم عشرة آلاف درهم.

سمعت أن هذا التعامل لا يجوز من باب القرض الذي جر منفعة، فأنا أقرضك لأجل أن تقرضني

و سمعت أن الشيخ الفوزان و الشيخ ابن باز تكلما في هذا التعامل،

فأطلب من إخواني، وفقهم الله، إفادتي بكلام العلامتين ابن باز و الفوزان مع التوثيق بارك الله فيكم، و لا ضير من إغناء الموضوع بكلام غيرهم من أهل العلم

وفقكم الله لكل خير و بارك فيكم

ـ[أحمد يخلف]ــــــــ[16 - 05 - 07, 08:20 ص]ـ

هاك أخي فتوى صالح ابن فوزان

وجهة نظر حول التقارض بين الجماعة من الموظفين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه.

فقد جرت عادة بعض الموظفين أن يدفع كل واحد منهم مبلغًا محددًا من المال، ثم مجموع المبالغ يأخذه واحد منهم بالدور على شكل قرض، وبعضهم يشترط أن من مات بعد أخذ هذه المبالغ فإنها تسقط عنه، ولا يطالب ورثته بشيء منها

وهذه المعاملة يجتمع فيها عدة محاذير، كل واحد منها يقتضي تحريمها، وهي:

1 - أن كل واحد يدفع ما يدفع بصفة قرض مشروط فيه قرض من الطرف الآخر فهو قرض جر نفعًا.

2 - أنه شرط عقد، فهو بيعتان في بيعة المنهي عنه في الحديث.

3 - أن في ذلك مخاطرة، بحيث لو مات المدين لزملائه، أو نقل من العمل في الجهة التي تعامل مع زملائه فيها تلك المعاملة إلى العمل في جهة أخرى، أو فُصل من الوظيفة، أو تقاعد لضاع على زملائه حقهم الذي لديه، أو صعبت مطالبته به. وننقل بعض أقوال العلماء حكم نظير هذه المعاملة:

1 - قال في " المغني " (4/ 355): " وإن شرط في القرض أن يؤجره داره أو يبيعه شيئًا أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف لأنه شرط عقد في عقد فلم يجز؛ كما لو باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره " انتهى.

" ومثله في الشرح الكبير " (2/ 483)

2 - سُئل سماحة الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله: ما حكم الإقراض على أن يرد ذلك المبلغ خلال مدة معينة، ومن ثم يقرضك مثل هذا المبلغ لنفس المدة الأولى؟ وهل يدخل هذا تحت حديث: كل قرض جر نفعًا؛ فهو ربا]؟ علمًا بأني لم أرد زيادة.

فأجاب: " هذا قرض لا يجوز؛ لكونه قرضًا قد شُرط فيه نفع، وهذا القرض الآخر، وقد أفتى جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يدل على ذلك.

أما الحديث المذكور، وهو: - كل قرض جر نفعًا فهو ربًا]-، فهو ضعيف، ولكن العمدة على فتوى الصحابة في ذلك، وعلى إجماع أهل العلم على منعه، والله أعلم " انتهى من جزء الفتاوى الذي نشرته مؤسس الدعوة الإسلامية الصحفية عام (1408 هـ).

3 - وقال في " الإقناع وشرحه " (3/ 260): وإن شرط المقترض لم يجز؛ لإفضائه إلى فوات المماثلة، أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيع أو يؤجره أو يقرضه؛ أو قرضه؛ لم يجز ذلك؛ لأنه كبيعتين في بيعة المنهي عنه " اهـ المقصود منه.

4 - وقال ابن هبيرة في " الإفصاح " (1/ 361 - 162): " واختلفوا فيما إذا اقترض رجل من آخر قرضًا؛ فهل يجوز له أن ينتفع من جانبه بمنفعة لم تجر بها عادة، فقال أبو حنيفة ( http://**********:InfoPopup(11990,'alam')) ومالك وأحمد ( http://**********:InfoPopup(12251,'alam')): لا يجوز، وهو حرام. وقال الشافعي ( http://**********:InfoPopup(13790,'alam')): إذا لم يشترط؛ جاز. واتفقوا على تحريم ذلك مع اشتراطه، وأنه لا يحل، ولا يسوغ بوجه ما " اهـ.

5 - وقال المرداوي في " الإنصاف " (5/ 131): " أما شرط ما يجر نفعًا أو أن يقضيه خيرًا منه؛ فلا خلاف في أنه لا يجوز " اهـ.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير