تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[جلسة الاستراحة]

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[01 - 10 - 06, 10:05 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: .... وبعد: .....

فهنا سؤال عن جلسة الاستراحة:

هل يصح للمأموم أن يجلس جلسة الاستراحة مع إمام لم يفعلها؟ وألا يعتبر ذلك مخالفة لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به .... بارك الله فيكم

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[02 - 10 - 06, 06:02 م]ـ

أين المشائخ الفضلاء

ـ[أبو رشيد]ــــــــ[04 - 10 - 06, 01:25 ص]ـ

السلام عليكم ,,

قبل فترة بسيطة سألت أحد مشايخنا ,, وقال: لاتعتبر مخالفة له .. أعضاء هذا المنتدى المبارك سيجيبون بالتفصيل إن شاء الله .. !!

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[04 - 10 - 06, 01:59 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فعل المأموم لبعض السنن التي لايفعلها الإمام أو تركها لاتعتبر مخالفة للإمام.

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرحه النفيس على صحيح البخاري

باب

إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة

فيهِ ثلاثةُ أحاديث:

732 - حدثنا أبو اليمان: أنا شعيب، عن الزهري، قالَ: أخبرني أنس بن

مالك، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ركب فرساً فجحشَ شقهُ الأيمن. قالَ أنس: فصلى لنا يومئذ صلاةً من الصلوات وهو قاعدٌ، فصلينا وراءه قعوداً، ثم قالَ لما سلمَ: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائماً فصلوا قياماً، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفعَ فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قالَ: سمع الله لمن حمدهُ، فقولوا: ربنا ولك الحمدُ)).

733 - حدثنا قُتيبةُ: ثنا الليث، عن ابن شهابٍ، عن أنس بن مالك، قالَ: خرَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن فرس فجحشَ، فصلى لنا قاعداً، فصلينا معه قعوداً، ثم انصرف، فقالَ: ((إنما الإمام)) - أو ((إنما جعلَ الإمام - ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قالَ: سمع الله لمن حمدهْ، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا)).

734 - حدثنا أبو اليمان: أنا شعيب: حدثني أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قالَ: قالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قالَ: سمع الله لمن حمدهْ، فقولوا: ربنا ولك الحمدُ، وإذا سجد

فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعونَ)).

حديث أنسٍ، ساقه من طريقين:

من طريق شعيب، عن الزهري، وفيه: التصريح بسماع الزهري لهُ من أنسٍ.

ومن طريق الليث، عن الزهري، وليس فيهِ ذَلِكَ.

وقد تقدم من حديث مالكٍ، عن الزهري كذلك.

وليس في حديث مالك ولا شعيب ذكر التكبير، وهو في حديث الليث وحده.

وقد خرجه مسلم بهذه الزيادة من طريق ابن عيينة وغيرهِ، عن الزهري.

وخرجه البخاري بها - أيضاً - فيما تقدم من طريق حميدٍ، عن أنس.

وخرجه هاهنا من حديث أبي هريرة - أيضاً.

وهذه اللفظة، هي مقصودهُ من هذه الأحاديث في هذا الباب؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من يصلي خلف الإمام أن يكبر إذا كبر الإمام، فدل على أن التكبير واجب على المأموم، فدخل في ذَلِكَ تكبيرة الإحرام وغيرها - أيضاً - من التكبير.

ويأتي الكلام في التكبير غير تكبيره الإحرام في غير هذا الموضع - إن شاء الله

تعالى -، وإنما المقصود هنا: تكبيرة الإحرام.

وقوله: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) قد فسرهُ بمتابعة الإمام في أقواله وأفعاله.

وقد أدخل طائفةٌ من العلماء متابعته في نيته، وقد سبق القول في ذَلِكَ.وأدخل بعضهم - أيضاً - متابعته في ترك بعض أفعال الصلاة المسنونة، كرفع اليدين، فقالَ: لا يرفع المأموم يديه إلا إذا رفع الإمام، وهو قول أبي بكر بن أبي شيبة.والجمهور على خلاف ذَلِكَ، وأن المأموم يتابع إمامه فيما يفعلهُ، ويفعل ما تركه من السنن عمداً أو سهواً، كرفع اليدين والاستفتاح والتعوذ والتسمية وغير ذلك، فيما لا يفعله بعض الأئمة معتقداً لهُ، فكل هذا يفعله المأموم، ولا يقتدي بإمامه في تركه.

ومما يدخل في ائتمام المأموم بإمامه: أنه لا يتخلف عنه تخلفاً كثيراً، بل تكون أفعال المأموم عقب أفعال إمامه، حتى السلام.

وقد نص أحمد على أن الإمام إذا سلم وقد بقي على المأموم شيء من الدعاء، فإنه يسلم معه، إلا أن يكون بقي عليه شيء يسير، فيأتي به ويسلم واستدل بقولِهِ: ((إنما الإمام ليؤتم به)).

ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[04 - 10 - 06, 10:25 ص]ـ

أبو رشيد:

جزاك الله خير الجزاء

شيخنا وشيخ المنتدى: الشيخ عبدالرحمن الفقيه

كبير دائم في ردك وتفصيلك للمسألة ... نفع الله بك وبارك في عمرك وعلمك ووقتك ....

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير