[أحكام زكاة الفطر.]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[30 - 09 - 06, 05:49 م]ـ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ...
فهذه رسالة مختصرة في أحكام زكاة الفطر:
أولا حكمها:
زكاة الفطر فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين "
والجنين الذي في بطن أمه يستحب إخراج زكاة الفطر عنه ولا تجب، لما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسند صحيح عن أبي قِلابة قال: " كانوا يعطون صدقة الفطر، حتى يعطون عن الحبل ".
والخادم المسلم إن كان مخدومه (سيده) يمونه فإنه يخرج عنه، وإن كان لا يمونه فإنه لا يخرج عنه لما جاء عند الدارقطني والبيهقي بسند حسن عن ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: " أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون ". وأما إن كان العبد أو الخادم كافرا فلا يخرج عنه لأن زكاة الفطر لا تكون إلا على المسلمين لحديث ابن عمر السابق، وهذا قول الأئمة مالك والشافعي وأحمد.
ثانيا: الحكمة منها:
الحكمة من زكاة الفطر الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال وطعمة لهم، وتطهير للصائم من اللغو والرفث لما جاء عند أبي داود وابن ماجة بسند صحيح عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال: " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات".
ثالثا: جنس الواجب في الفطرة:
اعلم – رحمني الله وإياك – أنه لا يجزئ في الفطرة إلا طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو زبيب أو غيرها من الطعام المدخر؛ أخرج البخاري عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال: " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي – صلى الله عليه وسلم – صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر ". فلا يجزئ إخراجها من الثياب والفرش والأواني والأمتعة مما سوى طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها من الطعام؛ وكذلك لا يجزئ إخراج القيمة وهذا هو مذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وإخراجها قيمة خلاف ما أمر به النبي – صلى الله عليه وسلم – وهو القائل: [من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد].رواه مسلم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى الذي فرض علينا زكاة المال هو الذي فرض زكاة الفطر ففرض علينا الأولى قيمة، وفرض الثانية طعاما، وهو القائل سبحانه: {{وما كان ربك نسيا}}.
رابعا: مقدارها:
مقدارها صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، لما رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح عن ابن عمر – رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة]. والصاع النبوي يساوي كيلوين وأربعين غراما بالبر الجيد.
خامسا: زمن دفعها:
لها وقتان: وقت جواز ووقت فضيلة، أما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل صلاة العيد، لما جاء في الصحيحين وسنن أبي داود من حديث ابن عمر – رضي الله عنهما – قال: "" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة"" واللفظ لأبي داود.
وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ولكن لا تُعطى للفقراء وإنما تجمع عند العمال الذين يجمعون الصدقات كالجمعيات الخيرية والمتبرعين لما ثبت عند ابن خزيمة أن أيوب السختياني قال: قلت لنافع: متى كان ابن عمر يخرج زكاته؟ - يعني زكاة الفطر – فقال: كان يخرجها إذا قعد العامل، قلت: متى يقعد العامل؟ قال: قبل الفطر بيوم أو يومين.
ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لحديث ابن عباس المتقدم آنفا:" فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الزكاة فهي صدقة من الصدقات ".
أما من أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر، وليس عنده ما يخرج منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو أن يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص آخر في إخراجها فينسى أن يخرجها فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك.
سادسا: مكان دفعها:
يدفعها مخرجها إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج إلا إذا كان هناك بلد أشد حاجة، كبلد أصابته جائحة، أو أصابه قحط، أو فيه فقراء أكثر من البلد التي هو فيها، فلا بأس حينئذ أن تدفع إلى فقراء ذاك البلد.
وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تم الكلام و ربنا محمود ********* وله المكارم والعلا والجود
ثم الصلاة على النبي محمد *******ما ناح قمري وأورق عود
وكتب: أبو أحمد الأثري.
¥