تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول زواج الخنثى]

ـ[نضال دويكات]ــــــــ[11 - 09 - 06, 12:47 م]ـ

هناك أخ كريم يسأل ويقول ان لديه إبنة جميلة جدا وهذه صفتها من الخارج اما من الداخل فهي خنثى وعمرها 18 عاما ولم يحدد الاطباء لها عملية جراحية بعد ويتقدم لها بعض الاشخاص فهل لها الزواج إذا قام والدها باخبار المتقدمين لها بحالتها ووافقوا علما ان الفتاة من الداخل لها أعضاء مشتركة بين الرجولة والانوثة ولكن ليس كاملة على الوجهتين

ملاحظة قد يستغرب البعض من هذا السؤال لان الموافقة على مثل هذه الامور اي الزواج من فتاة بهذه الحالة بعيدة جدا لكن لا بأس ببيان الحكم الشرعي إن شاء الله

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[31 - 12 - 08, 10:35 ص]ـ

حكم زواج " الخنثى " و " العاجز جنسيّاً "، والفرق بينهما

يريد خطبتي شخص عاجز جنسيّاً، ويقول إنه " خنثى "، وبصراحة أنا لم أفهم هذه الكلمة، فهل أقبل به أم لا؟ مع العلم أني تعرضت في صغري لحادث، ولا أعرف إذا أنا بكر أو لا.

الحمد لله

أولاً:

1. الخنثى في اللغة: الذي لا يخلُص لذكر ولا أنثى، أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا، مأخوذ من الخنث، وهو اللين والتكسر، يقال: خنثت الشيء فتخنث، أي: عطفته فتعطف، والاسم الخنث.

وفي الاصطلاح: من له آلتا الرجال والنساء، أو من ليس له شيء منهما أصلا، وله ثقب يخرج منه البول.

2. المخنَّث بفتح النون: هو الذي يشبه المرأة في اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك، وهو ضربان:

أحدهما: من خُلق كذلك، فهذا لا إثم عليه.

والثاني: من لم يكن كذلك خلقة، بل يتشبه بالنساء في حركاتهن وكلامهن، فهذا هو الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه. فالمخنث لا خفاء في ذكوريته بخلاف الخنثى.

3. ينقسم الخنثى إلى مُشكِل وغير مُشكِل:

أ. الخنثى غير المشكل:

من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، فيعلم أنه رجل، أو امرأة، فهذا ليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة، أو امرأة فيها خلقة زائدة، وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه.

ب. الخنثى المشكل:

هو من لا يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة، ولا يعلم أنه رجل أو امرأة، أو تعارضت فيه العلامات.

فتحصل من هذا أن المشكل نوعان:

نوع له آلتان، واستوت فيه العلامات، ونوع ليس له واحدة من الآلتين وإنما له ثقب.

4. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل البلوغ إن بال من الذكَر: فغلام، وإن بال من الفرج: فأنثى.

وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب الآتية:

إن خرجت لحيته، أو أمنى بالذكر، أو أحبل امرأة، أو وصل إليها: فرجُل، وكذلك ظهور الشجاعة والفروسية، ومصابرة العدو دليل على رجوليته كما ذكره السيوطي نقلا عن الإسنوي.

وإن ظهر له ثدي ونزل منه لبن أو حاض، أو أمكن وطؤه: فامرأة، وأما الولادة فهي تفيد القطع بأنوثته، وتقدم على جميع العلامات المعارضة لها.

وأما الميل: فإنه يستدل به عند العجز عن الإمارات السابقة، فإن مال إلى الرجال فامرأة، وإن مال إلى النساء فرجل، وإن قال أميل إليهما ميلا واحدا، أو لا أميل إلى واحد منهما فمشكل.

قال السيوطي: وحيث أطلق الخنثى في الفقه، فالمراد به المشكل.

انتهى باختصار من " الموسوعة الفقهية " (20/ 21 – 23).

ثانياً:

الخنثى – ونعني به الخنثى المشكل - له آلة ذكر وآلة أنثى، وهو نوعان: نوع لا يجزم بترجيح كونه من أحد الجنسين، ونوع يُعلم ذلك، ومن العلامات: الميل، فإن كان ميله لأنثى فهو رجل، وإن كان ميله لرجل فهو أنثى.

والعاجز جنسيّاً هو رجل يملك آلة الذكورة لكن لعلة مرضية، أو نفسية، أو عصبية، أو غيرها من الأسباب لا يقوى على الجماع، وبالتالي لن يكون منه جماع، ولا متعة، ولا إنجاب.

وبه يتبين أنه ليس كل عاجز جنسيا خنثى، فقد يكون عاجزا جنسيا لعلة مرضية، لا علاقة لها بالتخنث، وقد يكون خنثى، غير أنه قادر جنسيا على الوطء ونحوه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير