تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار]

ـ[أبو الوليد المغربي]ــــــــ[18 - 09 - 06, 01:37 ص]ـ

[حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار]

طباعة الموضوع أرسل إلى صديق

القسم: إملاءات > مقالات

فقه > الصيام

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد [1]: فقد سألني كثير من الإخوان عن حكم الاعتماد على الإذاعة في الصوم والإفطار، وهل هذا يوافق الحديث الصحيح ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته)) [2] الحديث. وهل إذا ثبتت الرؤية بشهادة عدل في دولة مسلمة يجب على الدولة المجاورة لها الأخذ بذلك وإذا قلنا بذلك فما دليله وهل يعتبر اختلاف المطالع؟

والجواب عن هذه الأسئلة أن يقال:

قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة أنه قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له ثلاثين)) [3]، وفي لفظ آخر: ((فأكملوا العدة ثلاثين يوماً)) [4] وفي رواية أخرى: ((فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً)) [5].

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ((لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة)) [6]، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على أن المعتبر في ذلك هو الرؤية أو إكمال العدة، أما الحساب فلا يعول عليه، وهذا هو الحق، وهو إجماع من أهل العلم المعتد بهم.

وليس المراد من الأحاديث أن يرى كل واحد الهلال بنفسه وإنما المراد ثبوت ذلك بشهادة البينة العادلة، وقد خرج أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بالصيام)) [7].

وخرج أحمد وأهل السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابياً قدم على النبي صلى اله عليه وسلم فقال: إني رأيت الهلال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أتشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟)) فقال: نعم. قال: ((فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً)) [8].

وعن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه خطب في اليوم الذي يشك فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا لها فإن غم عليكم فأتموا ثلاثين يوماً فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا)) [9] رواه أحمد، ورواه النسائي ولم يقل فيه ((مسلمان)).

وعن أمير مكة الحارث بن حاطب قال: ((عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما)) [10] رواه أبو داود والدارقطني، وقال: هذا إسناد متصل صحيح.

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أنه يكتفى برؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد العدل، أما في الخروج من الصيام، وفي بقية الشهور فلابد من شاهدين عدلين، جمعاً بين الأحاديث الواردة في ذلك، وبهذا قال أكثر أهل العلم، وهو الحق لظهور أدلته.

ومن هذا يتضح أن المراد بالرؤية هو ثبوتها بطريقها الشرعي، وليس المراد أن يرى الهلال كل أحد، فإذا أذاعت الدولة المسلمة المحكمة لشريعة الله كالمملكة العربية السعودية أنه ثبت لديها رؤية هلال رمضان أو هلال شوال أو هلال ذي الحجة فإن على جميع رعيتها أن يتبعوها في ذلك.

وعلى غيرها أن يأخذ بذلك عند جمع كثير من أهل العلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين)) [11] رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم بلفظ: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غمي عليكم فاقدروا له ثلاثين)) [12]، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)) [13] وأخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن قال: ((فإن غبي عليكم الشهر فعدوا ثلاثين)) [14] فإن ظاهر هذه الأحاديث وما جاء في معناها يعم جميع الأمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير