تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مفطرات الصوم، ومسائل في القضاء --- (مختصر، وميسر، ومفيد).]

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 09 - 06, 07:33 م]ـ

قال الشيخ الدكتور / يوسف الأحمد وفقه الله:

مفطرات الصوم و مسائل القضاء

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.

فالصوم: هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس؛ قال تعالى: "وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل" (البقرة187).

ومفطرات الصوم أنواع:

الأول: الأكل والشرب. وهو مفطر بالإجماع للآية السابقة.

المفطر الثاني: ما كان في معنى الأكل والشرب، وهو ثلاثة أشياء:

أولاً: القطرة في الأنف، التي يعلم أنها تصل إلى الحلق، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً " أخرجه مسلم من حديث لقيط رضي الله عنه. فالحديث يفهم أنه لو دخل الماء من الأنف إلى الجوف فقد أفطر.

ثانياً: مما يدخل في معنى الأكل والشرب: المحاليل المغذية التي تصل إلى المعدة من طريق الفم، أو الأنف. و كذا الإبر المغذية؛ فإنها تقوم مقام الأكل والشرب فتأخذ حكمها، ولذلك فإن المريض يبقى على المغذي أياماً دون أكل أو شرب، و لا يشعر بجوع أو عطش.

ثالثاً: مما يدخل في معنى الأكل والشرب: حَقن الدم في المريض؛ لأن الدم هو غاية الأكل والشرب فكان بمعناه.

المفطر الثالث: الجماع، وهو مفطر بالإجماع.

المفطر الرابع: إنزال المني باختياره بمباشرة، أو استمناء، ونحو ذلك؛ لأنه من الشهوة التي أمر الصائم أن يدعها كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يدع شهوته، وأكله، وشربه من أجلي " متفق عليه.

ومعلوم أن من فعل ذل ذلك عامداً مختاراً، فقد أنفذ شهوته ولم يدعها.

أما الاحتلام فليس مفطراً بالإجماع.

المفطر الخامس: التقيؤ عمداً، وهو مفطر بالإجماع.

أما من غلبه القيء فلا شيء عليه. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقض " أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح، وقال النووي في المجموع (6/ 315): " وإسناد أبي داود وغيرِه فيه إسناد الصحيح ". وصححه ابن تيمية في حقيقة الصيام.

المفطر السادس: خروج دم الحيض والنفاس، وهو مفطر بالإجماع.

فمتى وُجد دم الحيض أو النفاس في آخر جزء من النهار فقد أفطرت، أو كانت حائضاً فطهرت بعد طلوع الفجر لم ينعقد صومها، و تكون مفطرة ذلك اليوم.

ومن الأدلة على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم " أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد.

يتبع بإذن الله،،،،،،،

قصدت التقسيم تسهيلا للقراءة والحفظ.

ـ[المسيطير]ــــــــ[21 - 09 - 06, 07:38 م]ـ

ثانياً: أمور ليست من المفطرات. وهي:

أولاً: خروج الدم من الإنسان، غير دم الحيض والنفاس؛ كالتبرع بالدم، أو إخراجه للتحليل، أو خروجِه بسبب رعاف أو جرح، أو بالاستحاضة، وغيرِ ذلك.

لأن الأصل في الأشياء أنهاغير مفطرة، إلا إذا دل الدليل على كونها مفطرة، ولا دليل.

أما قياس خروج الدم للتبرع والتحليل وما شابه ذلك على الحجامة فغير مسلم لأمرين:

الأول: أن الفطر بالحجامة أمر تعبدي محض لا يعقل معناه على التفصيل، وما كان كذلك فإنه لا يجري فيه القياس.

فقد قال صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم " أخرجه أبوداود وغيره من حديث ثوبان رضي الله عنه وصححه جمع من الأئمة منهم الإمام أحمد والبخاري.

فمما يؤكد أن العلة تعبدية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحجامة مفطرة للحاجم أيضاً، والدم لا يدخل جوف الحاجم، ولذلك فإن من يرى التبرع بالدم مفطراً، فإنه يجعل الفطر خاص بالمتبرع دون الطبيب أو الممرض الذي يقوم بسحب الدم.

وما ذكره بعض أهل العلم في علة الفطر في الحجامة على الحاجم والمحجوم، فهي محاولة لمعرفة الحكمة في ذلك ولا نستطيع الجزم بما ذكروه لعدم الدليل.

ثانياً: أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: " أفطر الحاجم والمحجوم ". منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم " أخرجه البخاري. والدليل على كونه ناسخاً حديثان:

الأول: حديث أنس رضي الله عنه قال: " أول ما كرهت الحجامة للصائم: أن جعفر بن أبي طالب

احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعدُ في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم ". أخرجه الدار قطني، وصححه، وأقره البيهقي في السنن الكبرى، وصححه النووي.

الثاني: حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: " رخص رسول الله في القبلة للصائم، والحجامة " أخرجه الطبراني والدار قطني، وقال ابن حزم إسناده صحيح، وصححه من المعاصرين

الألباني رحمه الله. والرخصة لا تكون إلا بعد العزيمة.

والقاعدة أنه إذا وجد حديثان متعارضان، ولم يمكن الجمع بينهما،لم يجز إعمال قواعد الترجيح بين الأدلة المتعارضة إلا إذا جهل التاريخ، وهنا قد علمنا المتقدم من المتأخر فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم، كيف وحديثا أنس وأبي سعيد صريحان في نسخ الفطر بالحجامة.

يتبع بإذن الله،،،،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير