كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان.
1922 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1923 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما، حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: (من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر). فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد، فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين، من صبح إحدى وعشرين.
[638]
2 - باب: الحائض ترجل المعتكف. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663912#_ftn2))
1924 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد، فأرجله وأنا حائض. ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663912#_ftn3))
[291، 292]
3 - باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة.
1925 - حدثنا قتبية: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، وهو في المسجد، فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663912#_ftn4))
[292، 292]
4 - باب: غسل المعتكف.
1926 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد، وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض.
[291، 292]
5 - باب: الاعتكاف ليلا.
1927 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:
أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام؟. قال: (فأوف بنذرك). ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663912#_ftn5))
[1937، 1938، 2975، 4065، 6319]
6 - باب: اعتكاف النساء.
1928 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا يحيى، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء، فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها، فضربت خباء، فلما رأته زينب بنت جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية، فقال: (ما هذا). فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (آلبر ترون بهن). فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. ([6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=663912#_ftn6))
[1929، 1936، 1940]
([1]) هذا فيه إشارة لضعف حديث (لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا) وليس للاعتكاف حد محدود لا لأقله ولا لأكثره لأن الله تعالى أطلق ذلك وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تحديد لوقته بساعة أو يوم أو غيره فهو مفتوح ولا يشترط في الجامع وإذا تيسر فهو أفضل والصوم ليس بشرط للاعتكاف وقول عائشة باشتراط الصوم قول ضعيف ويبطل الاعتكاف بالجماع. والاعتكاف عام للرجال والنساء. والصواب أنه لا ينقطع بالجمعة ولا يجب بالشروع فيه.
- قال الشيخ ابن باز معلقاً على كلام ابن حجر (وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقا وأومأ إليه الشافعي في القديم وخصه حذيفة بن اليمان بالمساجد الثلاثة وعطاء بمسجد مكة والمدينة وابن المسيب بمسجد المدينة) كل هذه الأقوال شاذة.
- وقال رحمه الله معلقاً على كلام ابن حجر (واتفقوا على فساده بالجماع حتى قال الحسن والزهري من جامع فيه لزمته الكفارة) قال: الصواب أنها لا تلزمه الكفارة ولكن يبطل الاعتكاف بالجماع.
([2]) مغرب الأحد 2/ 11 / 1415هـ
([3]) هذا يفيد أن الحائض ليست بنجسة إنما النجاسة في الدم أما عرقها وجسمها فطاهر.
([4]) فلا يخرج من اعتكافه إلى بيته إلا لحاجة سواء اشترط أم لم يشترط لأن الاعتكاف نافلة ففيه التيسير ومن اشترط النوم من الليل في بيته يكون اعتكافه في النهار فقط وينقطع اعتكافه في الليل، والحاجة كالطعام وغيره.
([5]) هذا فيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة فإذا نذر شيئاً من فروع الشريعة ثم أسلم فعليه الوفاء به وفيه دليل أن الاعتكاف ليس من شرطه الصيام لأن الليلة ليس فيها صيام.
([6]) فيه أن الاعتكاف يشرع في رمضان وغيره ولولي النساء منعهن من الاعتكاف. وقال رحمه الله تعليقاً على قول ابن حجر (وأن الأفضل للنساء أن لا يعتكفن في المسجد) فيه نظر لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعده.
¥