([3]) يعني الصوم المعتاد كأن يكون من عادته صو الاثنين والخميس فوافق الثلاثين فلا بأس لأنه لم يرد به الاحتياط وصيام يوم الشك فلا يجوز تقدم رمضان بيوم أو يومين احتياطاً أما من كان عليه قضاء أو له عادة فلا بأس بصيامه قبل رمضان بيوم أو يومين.
([4]) يعني يكون الشهر تسع وعشرون فوافق ذلك الشهر كونه تسعة وعشرين وفي الحديث الهجر من أجل التأديب والهجر في الكلام لا يزيد على ثلاثة أيام عند هجر الرجل لأخيه وزوجته وولده.
ـ[علي بن حسين فقيهي]ــــــــ[01 - 09 - 07, 02:24 م]ـ
(5) باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=665207#_ftn1))
28 - (1087) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال يحيى بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر) عن محمد (وهو ابن أبي حرملة) عن كريب؛
أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام. قال: فقدمت الشام. فقضيت حاجتها. واستهل على رمضان وأنا بالشام. فرأيت الهلال ليلة الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. فسألني عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. ثم ذكر الهلال فقال: متى رأيتم الهلال فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم. ورأه الناس. وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت. فلا تزال نصوم حتى نكمل ثلاثين. أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا. هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ([2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=665207#_ftn2))
وشك يحيى بن يحيى في: نكتفي أو تكتفي.
(6) باب بيان أن لا اعتبار بكبر الهلال وصغره، وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون
29 - (1088) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا محمد بن فضيل عن حصين، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري. قال:
خرجنا للعمرة. فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. قال: فلقينا ابن عباس. فقلنا: إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث. وقال بعض القوم: هو ابن ليلتين. فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إن الله مده للرؤية. فهو لليلة رأيتموه". ([3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=665207#_ftn3))
30 - (1088) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا غندرٌ عن شعبة. ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة. قال: سمعت أبا البختري قال:
أهللنا رمضان ونحن بذات عرق. فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله. فقال ابن عباس رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أمده لرؤيته. فإن أغمى عليكم فأكملوا العدة".
(7) باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم "شهرا عيد لا ينقصان" ([4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=665207#_ftn4))
31 - (1089) حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"شهرا عيد لا ينقصان. رمضان وذو الحجة".
32 - (1089) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد، عن عبدالرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة؛ أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
"شهرا عيد لا ينقصان". في حديث خالد "شهرا عيد رمضان وذو الحجة".
(8) باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح، وغير ذلك ([5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=665207#_ftn5))
33 - (1090) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عبدالله بن إدريس عن حصين، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال:
¥