تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لا أدري عن طبيعة هذه اللاصقات، لكن إن كانت توضع على الجسم على هيئة اللصقات التي توضع على الجروح فهي لا تفطر؛ لأنها لا تنفذ إلى الجوف، وقد قال ابن عباس _رضي الله عنهما_: "الفطر مما دخل وليس مما خرج" وليس وضعها على الجلد مفيدا الفطر؛ لأن الجلد ليس منفذا إلى الجوف، وإن كانت هذه اللصقات لها شأن آخر فلا بد من بيانها قبل إعطائها الحكم. و الله أعلم.

http://www.almoslim.net/rokn_elmy/show_question_main.cfm?id=20847

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:08 ص]ـ

تنبيه

النقل للفائدة لا دليل على الموافقة أو المخالفة فليعلم

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 09 - 07, 04:09 ص]ـ

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=103523&ln=ara

103523

حكم لصقات (النيكوتين)

سؤال:

قررت الإقلاع عن عادة التدخين. سؤالي: هل يجوز استعمال ما يسمى بـ " شريط النيكوتين " لمساعدتي للإقلاع عن التدخين؟ هل يؤثر ذلك على الصلاة؟ هل يؤثر على الصيام؟

الجواب:

الحمد لله

أولاً:

(النيكوتين) مركب عضوي، شبه قلوي، سام، يعد من أخطر المواد المضرة الموجودة في التبغ - الدخان -، وهي المادة التي تسبب الإدمان لدى المدخنين، لذلك حرص العلماء على إيجاد البدائل التي تعين المدخن على التخلص من إدمان (النيكوتين) الضار، وذلك بتصنيع (النيكوتين) المخفف والمحسن، ليؤخذ على شكل أقراص، أو لبان، أو أعواد كالسجائر، أو لصقات تحتوي على كميات متفاوتة من هذه المادة، ليتدرج المدخن في استعمال البدائل كي يتمكن من التوقف عن التدخين لأطول فترة ممكنة، دون التعرض لأعراض الانسحاب التي تنتج عن التوقف المفاجئ عن التدخين، والتي غالبا ما تضطر المدخن للعودة إلى التدخين كي يتخلص من تلك الأعراض.

ثانياً:

لاصقة (النيكوتين) عبارة عن شريط مطاطي لاصق، ينبعث منه النيكوتين على هيئة مادة لزجة (جل)، يمتصها الجلد، ثم تنتقل عبر الشعيرات الدموية إلى الدم، فتساعد المدخن على التخلص من أعراض الانسحاب، وتوجد ثلاث درجات للاصقة النيكوتين من حيث قوة تأثيرها: 5، 10، 15 ملجم، وتلصق عادة على الجزء العلوي من الذراع، وفترة بقائها على الجلد 16 ساعة فقط فى اليوم، ولا تستخدم عند النوم، وقد تظهر معها بعض الأعراض الجانبية المضرة: كاضطراب ضربات القلب، والغثيان، والضعف العام.

ثالثاً:

أما حكم استعمالها: فهو الجواز إن شاء الله تعالى، إلا إذا أدت لضرر محقق فينهى عنها حينئذ، والأمر فيها راجع إلى تقدير الطبيب المؤتمن.

وإذا استعملها الإنسان وهو صائم فلا يؤثر ذلك على صيامه.

جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " (رقم / 93):

"الأمور الآتية لا تعتبر من المفطرات: ... وعدَّ منها:

ما يدخل الجسم امتصاصا من الجلد: كالدهونات، والمراهم، واللصقات العلاجية الجلدية المحمَّلة بالمواد الدوائية، أو الكيميائية" انتهى باختصار.

سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله:

يباع في بعض الصيدليات لصقة طبية، توضع على الجسم، تعطي الجسم حاجته من (النيكوتين) إلى أربعة وعشرين ساعة، كخطوات للإقلاع عن التدخين.

السؤال: إذا وضعت في الليل لمدة أربع وعشرين ساعة، ثم توضع غيرها، فهل يكون الإنسان مفطراً في رمضان عند استخدامه لها؟.

فأجاب:

"لا يكون مفطراً في رمضان، وله أن يستعملها، بل قد يجب أن يستعملها إذا كان هذا طريقاً إلى الكف عن استعمال الدخان، ولا بأس للإنسان أن يترك المحرم شيئاً فشيئاً؛ لأن الله تعالى لما أراد تحريم الخمر لم يحرمه بتاتاً مرة واحدة، بل جعل ذلك درجات، فأباحه أولاً، ثم بين أن مضرته أكثر، ثم نهى عنه في وقت من الأوقات، ثم نهى عنه مطلقاً، فالمراتب أربع:

1. أحله في قوله تعالى: (وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً وَرِزْقاً حَسَناً) النحل/ 67، وهذا في سياق الامتنان، فيكون حلالاً.

2. عرَّض بتحريمه في قوله: (يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) البقرة/ 219.

3. منعه في وقت من الأوقات: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى) النساء/ 43، وهذا يقتضي أن نتركه عند الصلاة.

4. وحرَّمه بتاتاً في قوله: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ) المائدة/ 90.

ولهذا نزل تحريم الخمر وآنية الصحابة مملوءة من الخمر، حتى خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها في الأسواق، وسبحان الله فما الفرق بيننا وبينهم؟ الفرق بيننا وبينهم في الامتثال كالفرق بين زمانهم وزماننا، لم يتلكأوا، لم يقولوا نشرب ما بقي في الأواني، أبداً، تدار بينهم الكئوس فخرجوا وأراقوها في الأسواق، امتنعوا منعاً باتاً، ولم يقولوا: إنا قد اعتدنا على هذا وما أشبه ذلك، لا، تركوه نهائيّاً؛ لأن عندهم من العزيمة ما يسهل عليهم الشدائد ".

" الجلسات الرمضانية " (عام 1415هـ 1 / سؤال رقم 10).

رابعاً:

لا حرج على من صلَّى واللصقة على جسده، إذ ليس فيها شيء من النجاسة كي تؤثر على صحة الصلاة، كما أنها توضع على العضد، وهو موضع لا يحتاج إلى غسله في الوضوء.

وإنما تجب إزالتها إذا أراد الاغتسال من الجنابة.

ونسأل الله تعالى أن يعينك على ترك هذا المحرم الخبيث.

والله أعلم

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=103523&ln=ara

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير