[أخذ المال من حملات الحج]
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 12 - 06, 08:34 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
بعض المشايخ وبعض طلبة العلم يخرجون في بعض الحملات للدعوة إلى الله عز وجل، وهذه الحملات تعطيهم مكافأة لمثل هذا العمل، ما حكم أخذ هذا المال.
الجواب:
أخذ هذا المال كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من حج ليأخذ مالاً فليس له عند الله من خلاق، فإذا كان الإنسان حج لكي يأخذ المال فهذا هو الذي ليس له عند الله من خلاق، وعلى هذا لا يجوز هذا العمل، ولكن إن جاءت الدنيا تابعة فإن هذا جائز ولا بأس به.
وليعلم أن إرادة المسلم بالعمل الصالح الدنيا ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
القسم الأول: أن يكون ذلك في أصل العمل، بمعنى أنه ما حج إلا ليأخذ الدنيا، وما جاهد إلا ليأخذ الغنيمة ونحو ذلك، وهذا شرك، وقد يكون شركاً أكبر أو شركاً أصغر، فإذا كان في أصل الإيمان كان شركاً أكبر، وإذا كان في الأعمال الصالحة دون أصل الإيمان فهو شرك أصغر؛ لقول الله عز وجل: (مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ) (هود: 15،16)، وفي حديث أبي هريرة أن الله عز وجل قال: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه).
القسم الثاني: أن تكون الدنيا تابعةو الأصل هو إرادة الآخرة، فهذا جائز ولا بأس به؛ ويدل لهذا أن الله عز وجل رتب شيئاً من حظوظ الدنيا على عمل من أعمال الآخرة، فقال صلى الله عليه وسلم: (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح، لكن ليحذر المسلم من التفات القلب إلى هذه الدنيا وحظوظها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: (ما من غازية تغزو ثم تصيب من المغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم).
القسم الثالث: أن يريد الثواب والدنيا معاً، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم يقبل أو لا يقبل عمله، فابن القيم رحمه الله يقول بعدم القبول، والقرافي يقول بالقبول، والشيخ ابن سعدي يفصل، فيقول: إن تساوى القسطان وغلب قسط الآخرة فهذا يقبل، وإن غلب قسط الدنيا فلا يقبل، فضلاً عن كون أجره ينقص وتوحيده وإيمانه ناقص، والله تعالى أعلم.
د- خالد المشيقح
المصدر: ياله من دين
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 12 - 06, 08:38 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
تنتشر في أيام الحج بيع التصاريح المعروفة بتصاريح الحج، فما الحكم الشرعي فيمن يبيعون هذه التصاريح بدون دراية وزارة الداخلية؟
الجواب:
بيع هذه التصاريح لا يجوز؛ لأن من أصدر هذه التصاريح شرط عدم بيعها، والله عز وجل قال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (المائدة: من الآية1)، وقال عزوجل: (وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (المؤمنون:8)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: [المسلمون على شروطهم] أخرجه أبو داود والحاكم بسند صحيح، ولأن هذا التصريح إنما جعل أو بني على أساس شرعي من أهل العلم رحمهم الله ويراد به المصلحة العامة، وإذا كان غير ذلك فإن التنظيم إذا كان من قِبَلِ ولي الأمر، وكان يراد به المصلحة العامة، ولم يكن به معصية فإنه يجب التسليم به؛ لقول الله عز وجل: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) (النساء: من الآية59).
وأيضاً ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصِ الأميرفقد عصاني] والأدلة على ذلك كثيرة، والله تعالى أعلم.
د- خالد المشيقح
المصدر: ياله من دين