[إذا خشي خروج الوقت هل يتيمم؟]
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[19 - 12 - 06, 03:46 م]ـ
إذا وجد الإنسان الماء وكان قادرًا على استعماله، ولكنه خشي باستعماله خروج الوقت لصلاة الفريضة بحيث لو تَطَهَّرَ لا يُدركها، ولو تَيمم َلأدركها، فماذا يفعل؟.
هل يتيمم ويصلي في الوقت، أم يتوضأ أو يغتسل ويصلي بعد الوقت؟.
ذهب الشافعية والحنابلة والحنفية وأكثر العلماء إلى أنه لا يُتيمم مطلقًا خَوْفَ خُروج الوقت، لأنه يكون قد تيمم مع فَقْدِ شرط التيمم، وهو عدم وجود الماء، والصلوات المفروضة لو فاتت تقضي في غير وقتها.
ويدل على ذلك قوله تعالى (فلم تجدوا ماء ... ) وهذا واجد للماء.
وقال المالكية: إذا خَشِيَ باستعمال الماء خروج الوقت، فإنه يَتيمم ويُصلي الفرائض.
وهذه المسألة يجعلها الأصوليون من مسألة إزدحام الشروط؟.
حيث ازدحم في هذه المسالة شرطان شرط الوقت وشرط الطهارة، فهل نقدم شرط الطهارة ونقول يتوضأ ولو خرج الوقت، أم نقدم شرط الوقت ونقول: تسقط طهارة الماء وينتقل إلى البدل لإدراك الوقت؟ هذا هو فقه المسألة.
بعض العلماء يقدم شرط الوقت على شرط الطهارة، فما دام أن الوضوء أو الغسل سيخرجه عن الوقت يتيمم ويصلي في الوقت، وتسقط عنه طهارة الماء.
والبعض يقول: اشترط الشرع في إسقاط طهارة الماء العجز عن استعمال الماء أو فقده، وهذا ليس بعاجز ولا فاقد، ولذلك يتوضأ ولو خرج الوقت، وما دام أنه توضأ واشتغل بالوضوء فهو معذور شرعاً.
وهذا القول الثاني أقوى وأقرب والله أعلم.
وذلك لأن إسقاط الوضوء شرطه الفقد أو العجز، وهذا ليس بعاجز ولا فاقد، ولا في حكم العاجز ولا الفاقد، وبناءً على ذلك يلزمه أن يتوضأ ولو خرج الوقت وتكون صلاته مقضيه لا مؤداة.
وقال ابن قدامة: " وإذا كان الماء موجودا إلا أنه إذا اشتغل بتحصيله واستعماله فات الوقت , لم يبح له التيمم , سواء كان حاضرا أو مسافرا , في قول أكثر أهل العلم منهم: الشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وعن الأوزاعي , والثوري: له التيمم. رواه عنهما الوليد بن مسلم " انتهى من "المغني" (1/ 166).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: " ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت " انتهى من الاختيارات الفقهية".
وقد سُئل الشيخ ابن عثيمين عن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم؟
فأجاب قائلا: (عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها). فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل). انتهى كلامه رحمه الله.
ومثل ذلك لو خشي فوات صلاة الجنازة أو العيد أو الكسوف لو توضأ فهل يباح له التيمم لإدراكها؟.
جمهور العلماء من المذاهب الثلاثة لا يجيزون له التيمم لأن الماء موجود، وشرط التيمم فقد الماء، وهذه الصلوات غير واجبة أو غير مُؤَقَّتَةٍ فلا داعيَ لصلاتها بالتيمم.
وقال الحنفية: يجوز له أن يتيمم لها؛ لأنها تفوت من غير بدل عنها.
وقد استدلُّوا على ذلك بحديث أَبُي جُهَيْمِ الْأَنْصَارِيُّ قال: أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ. [البخاري 377]
و بأن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ حضرته جنازة وهو غير مُتوضيء، فتيمَّم وصلَّى على الميت [رواه البيهقي].
وكذلك رُوي عن عبد الله بن عباس ـ رضي الله عنهما ـ أنه قال: " إذا فاجأتْكَ الجنازة وأنت على غير وُضوء فتيمم". وهذا لا يمكن أن يقال بالرأي، فلا بدَّ له من سندٍ وأصل.
وأجاب النووي عن حديث أبي جهيم بأنه يحتمل أنه تيمم لعدم الماء، ثم إن الطهارة للسلام ليست بشرط فخف أمرها بخلاف الصلاة.
وأما الأثران عن ابن عمر وابن عباس فقال النووي: ضعيفان [المجموع 2/ 244].
ـ[عيسى بنتفريت]ــــــــ[19 - 12 - 06, 08:13 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك وجزاك كل خير.
موضوع رائع قيم وهادف.
وفقك الله ورعاك وزاد من تقواك.
حفظك الله وجعله فى ميزان حسناتك.
وفقنا الله لما يحب ويرضى.
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[23 - 12 - 06, 07:06 م]ـ
وفيك بارك الله أخي عيسى
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[24 - 12 - 06, 03:55 م]ـ
جزاكم الله خيرا
وفقكم الله