[مسائل في إحرام الصغير]
ـ[أنوار الأمل]ــــــــ[15 - 12 - 06, 08:51 ص]ـ
العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج فله أجر الحج ويعيده إذا بلغ، وينبغي لمن يتولى أمره من أب أو أم أو غيرهما أن يحرم به وثواب النسك يكون للصبي ولوليه أجر على ذلك لما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت صبياً إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال" "نعم ولك أجر".
وإذا كان الصبي مميزاً وهو الذي يفهم ما يقال له فإنه ينوي الإحرام بنفسه فيقول له وليه: أنو الإحرام بكذا، ويأمره أن يفعل ما يقدر عليه من أعمال الحج مثل الوقوف بعرفة والمبيت بمنى ومزدلفة، وأما ما يعجز عن فعله كرمي الجمار فإن وليه ينوب عنه فيه أو غيره بإذنه إلا الطواف والسعي فإنه إذا عجز عنهما يحمل ويقال له: أنو الطواف أو السعي. وفي هذه الحال يجوز لحامله أن ينوي الطواف والسعي عن نفسه أيضاً والصبي عن نفسه فيحصل الطواف والسعي للجميع؛ لأن كلا منهما حصل منه نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى".
وإذا كان الصبي غير مميز فإن وليه ينوي له الإحرام ويرمي عنه ويحضره مشاعر الحج وعرفة ومزدلفة ومنى يطوف ويسعى به، ولا يصح في هذه الحال أن ينوي الطواف والسعي لنفسه وهو يطوف ويسعى بالصبي؛ لأن الصبي هنا لم يحصل منه نية ولا عمل وإنما النية من حامله فلا يصح عمل واحد بنيتين لشخصين بخلاف ما إذا كان الصبي مميز لأنه حصل منه نية والأعمال بالنيات، هذا ما ظهر لي، وعليه فيطوف الولي ويسعى أولاً عن نفسه، ثم يطوف ويسعى بالصبي أو يسلمه إلى ثقة يطوف ويسعى به.
وأحكام إحرام الصغير كأحكام إحرام الكبير؛ لأن النبي صلى لله عليه وسلم أثبت أن له حجاً فإذا ثبت الحج ثبتت أحكامه ولوازمه، وعلى هذا فإذا كان الصغير ذكراً جنب ما يجتنبه الرجل الكبير، وإن كانت أنثى جنبت ما تجتنبه المرأة الكبيرة، لكن عند الصغير بمنزلة خطأ الكبير، فإذا فعل بنفسه شيئاً من محظورات الإحرام فلا فدية عليه ولا على وليه.
المصدر ياله من دين
ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[15 - 12 - 06, 07:53 م]ـ
لكن عند الصغير بمنزلة خطأ الكبير
لعل الصواب عمد الصغير
ولك الشكر والتقدير الموضوع مفيد جدا
ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[16 - 12 - 06, 07:44 ص]ـ
هناك كتاب رائع بعنوان
مناسك الصبيان
ـ[أبو صهيب]ــــــــ[16 - 12 - 06, 10:51 ص]ـ
لكن ما حكم تعمد ولي الصغير ارتكاب محظور لمصلحة الصغير مثلا أن يغطي رأسه أو أن يلبسه شيئا من المخيط كالسراويل لغرض النظافة والطهارة
ـ[فيصل عوض]ــــــــ[16 - 12 - 06, 11:05 ص]ـ
وهذه فائدة من الحديث المذكور، ذكرها الشيخ عبد الله العتيبى
2 - أن الصبي يصح إحرامه ولو في المهد ويُحرم به وليه ويلزمه ما يلزم البالغ وينهاه عن ما ينهى عن البالغون ولكن هناك مسألة شهيرة وهي مهمة جداً، في حج الصبي هل إذا دخل في النسك –حجاً كان أو عمرة- يلزم التكميل أم لا؟ الجمهور على أنه يلزم ولابد من إتمام النسك وقالوا يجب إتمام الحج من البالغين وغير البالغين وذهب بعض أهل العلم –وهو مشهور عن أبي حنيفة رحمه الله- أن الحج لا يلزم الصبي إكماله لأنه نفل في حقه وهو كان واجباً إتمامه على البالغ سواء أكان فرضاً أو نفلاً لقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) وأما الصبي فهو لما لم يجب عليه أصلاً لم يجب عليه تكميله. والعجيب أن جمهور أهل العلم يقولون أن الصبي لو نذر لا يلزمه أن يفي بالنذر وأن دخل في النذر لا يلزمه تكميله. فيلزمهم أن يقولوا هنا كما قالوا هناك هذا هو القول الصحيح وهو أن الحج لا يجب تكميله على الصبي ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي" فإنه أحياناً قد يتعسر عليه إكمال النسك فقد يتضايق ثم كذلك لو وقع في محذورات فليس على وليه فدية مثلاً يخرجها سوى إتلاف الصيد فإن هذا يستوى فيه الكبير والصغير لأنه من باب الضمان، وقد أفتى ابن عباس أن على غلام شاه لما ذبح حمامة في الحرم رواه البيهقي بإسناد صحيح (5/ 106) فينبغي إفتاء الناس بمثل هذا القول الذي فيه سهولة للناس وأفعال الصبي تنقسم إلى أقسام:
1) شيء يفعله بنفسه كالوقوف والمبيت.
2) شيء يفعله وليه له كعقد الإحرام.
3) شيء يفعله وليه به مثل حمله أثناء الطواف.
وقوله في الحديث " نعم أي له حج ولك أجر" فقوله له حج " مثل قولنا له صلاة وذلك إذا كان مميزاً وليست الصلاة واجباً عليه، فإذا بلغ خوطب به، ولهذا عامة أهل العلم على أن الصبي لا يجزي أن يحج عن ميت حجة الإسلام وقد ذكر الطحاوي (2/ 257) أن حج الصبي قبل بلوغه مثل صلاته ثم بلوغه في الوقت بعد ذلك وأن عليه أن يعيدها وأنه في حكم من لم يصليها ونقل الإجماع على هذه الصورة الأخيرة وهذا غريب فخلاف الشافعي في المسألة مشهور وأنه يجزيه، ولا يلزمه الإعادة لأن الصلاة وظيفة الوقت وقد أداها، وعلى كل حال مذهب الجمهور في هذه المسألة وجوب الإعادة (المغني (2/ 50)، والصبي يكتب له حسنات ولا يكتب عليه سيئات حتى يبلغ ولهذا أمر بالصلاة لسبع، فوضوءه إذا مّيز وصلاته صحيحه، وقبل التمييز لا يصح.