تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[متى يكون التكبير المطلق والمقيد؟]

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 12 - 06, 12:42 م]ـ

قال: (وفي كل عشر ذي الحجة)

لقوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معلومات} والأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة.

كما أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق، وثبت في البخاري معلقاً: (أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق في أيام عشر ذي الحجة يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) (1) فهذا الكلام على التكبير المطلق.


(1) ذكره البخاري في باب فضل العمل في أيام التشريق من كتاب العيدين قبل حديث (969).

قال (والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق)
إذن: يسن التكبير المقيد.
أما المحرم فيسن له من صلاة الظهر يوم النحر، وأما غير المحرم فيسن له من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر صلاة من أيام التشريق وهي صلاة العصر، ويكبر بعد العصر ما لم تغب الشمس.
ودليل ذلك: الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإمام أحمد: " الإجماع " أي إجماع الصحابة، عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود، أما أثر عمر فلم أقف عليه.
وأما أثر علي فهو ثابت في ابن أبي شيبة بإسناد صحيح: (أنه كان يكبر بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق ويكبر بعد العصر).
ونحوه عن ابن عباس عند البيهقي. ونحوه عن ابن مسعود عند الحاكم وهي أسانيد صحاح إليهم.
وقال ابن تيمية: " هو إجماع من أكابر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - " أ. هـ
أما المحرم فإنه يكبر بعد صلاة الظهر من يوم النحر؛ لأنه منشغل قبل ذلك بالتلبية، فإذا صلى الظهر وقد رمى جمرة العقبة ضحى فإنه بعد صلاة الظهر يكون التكبير المقيد.
وعليه: فإن رمى - كما يكون هذا للضعفة، إن رمى - قبل الفجر عل قول فيكون قد انتهى من التلبية فإنها تنتهي برمي جمرة العقبة، وحينئذ يكبر بعد صلاة الفجر.
فإذن: قالوا بعد صلاة الظهر؛ لأنه هو الوقت الغالب في انتهاء الناس من رمي الجمار فيكبرون لانتهائهم من التلبية وحينئذ يكون انشغالهم بالتكبير.
ولكن مع ذلك فالأظهر أنه لا بأس أن يكبر ولا ينكر عليه، بدليل ما ثبت في البخاري وغيره عن أنس قال في غدوهم و النبي صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة: (يلبي الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه).
فإذن: إن كبر يوم عرفة فلا بأس.
انتهى المقصود من شرح شيخنا الشيخ حمد الحمد على " الزاد".

ـ[ابو البراء عامر]ــــــــ[28 - 12 - 06, 01:49 ص]ـ
بارك الله فيك وكذلك من الشيخ د. فهد المشعل
التكبير المطلق والمقيد

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

يسأل الكثير من الناس عن الأدلة على التكبير المطلق والمقيد، لذلك وجدت أنه من المهم كتابة هذا المقال، لتناول هذا الموضوع وعرض أدلته، وهو كالتالي:
قال أهل العلم:
التكبير نوعان: مطلق، ومقيد.

1 – أما المطلق: (وهو غير المقيد بأدبار الصلوات) فيشرع في ليلتي العيدين، وفي كل عشر ذي الحجة، وعند الخروج لصلاة العيد حتى يأتي الإمام.
والأدلة على ذلك:
- قول الله _تعالى_: "وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ" (البقرة: من الآية185)، وهذا خاص بالفطر.
- وقال النبي _صلى الله عليه وسلم_: "ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد" رواه أحمد. وهذا عام في كل عشر ذي الحجة.
- وقال البخاري في صحيحه: "كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما". أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وصححه الألباني، الإرواء 3/ 124.
- وقال أحمد: "كان ابن عمر يكبر في العيدين جميعاً" أي في ليلتي العيدين.
- وعن ابن عمر _رضي الله عنهما_ (أنه كان يخرج للعيدين من المسجد فيكبر حتى يأتي المصلى، ويكبر حتى يأتي الإمام) أخرجه الدارقطني وابن أبي شيبة، وصححه الألباني موقوفاً ومرفوعاً (إرواء الغليل 3/ 122) وهذا تكبير الطريق.
- وقال شيخ الإسلام (أما التكبير – يعني المطلق – فإنه مشروع في الأضحى بالاتفاق وفي عيد الفطر عند مالك والشافعي وأحمد) مجموع الفتاوى 24/ 221.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير