تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الرمي قبل الزوال .. من يحتمل الوزر؟.]

ـ[لطف الله خوجه]ــــــــ[27 - 12 - 06, 05:30 م]ـ

[الرمي قبل الزوال .. من يحتمل الوزر؟.]

منذ مدة، والمفتون بوجوب الرمي قبل الزوال، يُحمّلون وزر الوفيات يوم الثاني عشر؛ أن فتواهم ضيق واسعا، فحمل الناس على التزاحم، والتقاتل، ثم الموت!!.

فهاهنا مسألتان للبحث، هما:

الأولى: تحرير وقت الرمي أيام التشريق.

الثانية: من يحتمل الوزر؟.

* * *

المسألة الأولى: وقت الرمي أيام التشريق.

مسائل الحج تدور بين ثلاثة مراتب، هي: الركنية، والوجوب، والاستحباب.

فلها حظ في هذه المراتب كلها، وكل مرتبة منها لها حدود، تبينها، وتميزها عن غيرها.

فالركن: ما لا يتم ولا يصح الحج إلا به. وطريق معرفته من النصوص:

1 - أين يرد في الأمر به نص خاص.

2 - أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.

3 - ألا يرخص فيه بحال، حتى لأصحاب الأعذار.

كالوقوف بعرفة:

- جاء الأمر به على الخصوص نصا، في قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الحج عرفة) [أبو داود]، وفي حديث عروة بن مضرس: (من شهد صلاتنا هذه، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار، فقد تم حجة وقضى تفثه) [رواه الخمسة]

- وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف بعرفة مع الناس.

- ولم يرد أنه رخص لأحد في تركه، بل شدد في ذلك، ولم يعذر أحدا، كما في حديث عروة.

فثبت بهذا أنه ركن، كالإحرام، وطواف الإفاضة، وسعي الحج.

والواجب: ما يختل الحج بتركه، دون أن يفسده، ويجبر بدم. وطريق معرفته بالنصوص:

1 - أن يرد في الأمر به نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.

2 - أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.

3 - أن يرد عليه الترخيص لفئة. فإن لم يرخص فهو أقوى في الوجوب؛ لكنه يأتي مع الأمر العام.

كالوقوف بعرفة حتى الغروب:

- جاء الأمر به في نص عام، هو قوله صلى الله عليه وسلم: (خذوا عني مناسككم).

- فعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فوقف حتى الغروب.

- لم يرد فيه ترخيص.

ولم يكن ركنا لأمرين، هما:

1 - كون الأمر به عاما، وليس بخاص. فالأمر الخاص أقوى في الدلالة من العام.

2 - لأن عدم الترخيص لأصحاب الأعذار بالنص، كما في حديث عروة بن مضرس، أقوى في الدلالة على الوجوب المؤكد، من مجرد أنه: لم يرد في ترخيص.

وكذا طواف الوادع:

- ورد به أمر خاص، قوله عليه السلام: (لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت). [مسلم]

- وفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.

- لكنه ورد فيه ترخيص للحائض، في حادثة أم المؤمنين صفية رضي الله عنها: (أحابستنا هي)؟، فلما أخبر أنها طافت، قال: (فلتنفر إذاً). [متفق عليه]

فدل هذا على وجوبه، لا ركنيته؛ إذ حصل الأمر به على الخصوص والتعيين، فشابه بذلك الركن، لكنه تراجع عنه بالترخيص فيه. والركن لا يرخص فيه بحال.

والمستحب: ما لا يكمل الحج إلا به. وطريق معرفته:

1 - أن يرد الأمر به في نص عام، وقد يرد فيه نص خاص.

2 - أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه.

3 - أن يرد عليه صارف.

كصلاة الطواف:

- ورد الأمر به في نص خاص، قال تعالى: {واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى}.

- والنبي صلى الله عليه وسلم فعله بنفسه.

- لكن ورد عليه صارف، يصرفه عن الوجوب إلى السنية، حديث الأعرابي: أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما افترضه الله عليه، فقال: (خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟. قال: لا، إلا أن تطوع). فعلم أنه لا فرض على العبد غير الخمس. وكل ما عداها فسنة.

* * *

بعد التعريف بهذه المراتب: نأتي إلى مسألة الرمي قبل الزوال. من أي هذه المراتب؟.

هذا يحتاج إلى توصيف وقت الرمي، ومعرفة ما ورد فيه عن الشارع.

فأولا: لنرى ما ورد في توقيت الرمي من أمر، إن كان عاما أم خاصا؟.

بالبحث لا نجد أمرا خاصا على التعيين، لكن نجد الأمر العام: (خذوا عني مناسككم). وهو نص يشمل كل الأنساك في الحج، وكيفية فعلها.

وثانيا: مما لا خلاف عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تعمد وقصد الرمي بعد الزوال، ولم يفعله قبله ألبتة، لا في الحادي، ولا الثاني، ولا الثالث عشر. وكان يمكنه أن يفعل قبل وبعد، لكنه ثبت على بعد الزوال، كما في حديث: جابر، وابن عمر، وابن عباس، وعائشة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير