[(قد يؤجر صاحب البدعة!!) من نفائس العلامة ابن العثيمين رحمه الله ..]
ـ[أبو زيد الشمري]ــــــــ[13 - 01 - 07, 09:03 م]ـ
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في القول المفيد (1/ 385):
إن البدعة شر ولو حسن قصد فاعلها, ويأثم إن كان عالما أنها بدعة ولو حسن قصده, لأنه أقدم على المعصية, كمن يجيز الكذب والغش ويدعي أنه مصلحة, أما لو كان جاهلا فإنه لايأثم, لأن جميع المعاصي لا يأثم بها إلا مع العلم, وقد يثاب على حسن قصده, وقد نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه "اقتضاء الصراط المستقيم", فيثاب على نيته دون عمله, فعمله هذا غير صالح ولامقبول عند الله ولامرضي, لكن لحسن نيته مع الجهل يكون له أجر, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي صلى وأعاد الوضوء بعدما وجد الماء وصلى ثانية:"لك الأجر مرتين", لحسن قصده, ولأن عمله عمل صالح في الأصل, لكن لو أراد أحد أن يعمل العمل مرتين مع علمه أنه غير مشروع, لم يكن له أجر لأن عمله غير مشروع لكونه خلاف السنة, فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد:"أصبت السنة".
فرحم الله علامة الزمان ....
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[13 - 01 - 07, 10:04 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ورحم الله الشيخ ...
ـ[حيدره]ــــــــ[13 - 01 - 07, 11:12 م]ـ
جزاك الله خير
ـ[أبو أسامة ابن سعد]ــــــــ[15 - 01 - 07, 10:31 م]ـ
فائدة نفيسة ,جعلها الله فى ميزانك.
ـ[أبو آنس المغترب]ــــــــ[15 - 01 - 07, 10:56 م]ـ
جزاكم الله خيراً ...
ورحم الله الشيخ
ـ[سلام السالم]ــــــــ[17 - 01 - 07, 01:45 ص]ـ
جزاك الله خيراً أخي أبا زيد .. وهاك ما قاله شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - قدَّس الله روحه - (20/ 31):
"ففي الجملة الأجر هو على اتباعه الحق بحسب اجتهاده، ولو كان في الباطن حق يناقضه هو أولى بالاتباع لو قدر على معرفته لكن لم يقدر؛ فهذا كالمجتهدين في جهات الكعبة.
وكذلك كل من عَبدَ عبادة نُهي عنها ولم يعلم بالنهي - لكن هي من جنس المأمور به- مثل:
من صلى في أوقات النهي، وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النهي، أو تمسك بدليل خاص مرجوح، مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاَّهما .. فإنها إذا دخلت في عموم استحباب الصلاة ولم يبلغه ما يوجب النهي أثيب على ذلك، وإن كان فيها نهي من وجه لم يعلم بكونها بدعة تتخذ شعاراً، ويجتمع عليها كل عام .. فهذا يغفر له خطؤه ويثاب على جنس المشروع، وكذلك من صام يوم العيد ولم يعلم بالنهي.
بخلاف ما لم يُشرع جنسه مثل الشرك؛ فإن هذا لا ثواب فيه وإن كان الله لا يعاقب صاحبه إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال تعالى (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً)، لكنه وإن كان لا يعذب فإ هذا لا يثاب، بل هذا كما قال تعالى (وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً) ..
فكل عبادة غير مأمور بها فلا بد أن يُنهى عنها، ثم إن علم أنها منهي عنها وفعلها استحق العقاب، فإن لم يعلم لم يستحق العقاب.
وإن اعتقد أنها مأمور بها وكانت من جنس المشروع فإنه يثاب عليها، وإن كان من جنس الشرك فهذا ليس فيه شيء مأمور به ... ".