تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قال ابن عباس: إذا رميت الجمار فبت حيث شئت]

ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[20 - 12 - 06, 03:58 م]ـ

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إذَا رَمَيْت الْجَمْرَةَ فَبِتْ حَيْثُ شِئْت.

هذا الأثر عن ابن عباس رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 384) فقال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع، قال: أخبرنا عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إذا رميت الجمار فبث حيث شئت.

وهذا إسناد صحيح، ورجاله ثقات.

وهو يدل على أن حبر الأمة عبد الله بن عباس لا يرى وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق.

وهو ما يراه جمع من أهل العلم منهم الإمام أبو حنيفة، وهو رِوَايَة عَنْ أَحْمَد، وأحد أقوال الإمام الشافعي، وهو قول ابن حزم الظاهري.

وليس مع من قال بوجوب المبيت بمنى دليل صريح في الوجوب، وقصارى ما استدلوا به هو ترخيص النبي للعباس في المبيت بمكة.

روى البخاري (1634) ومسلم (1315) عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِي مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ.

ولفظ أحمد (4677): (أَنَّ الْعَبَّاسَ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مِنًي مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ فَرَخَّصَ لَهُ)

قال الحافظ ابن حجر: وَفِي الْحَدِيث دَلِيل عَلَى وُجُوب الْمَبِيت بِمِنًى وَأَنَّهُ مِنْ مَنَاسِك الْحَجّ لِأَنَّ التَّعْبِير بِالرُّخْصَةِ يَقْتَضِي أَنَّ مُقَابِلهَا عَزِيمَة وَأَنَّ الْإِذْن وَقَعَ لِلْعِلَّةِ الْمَذْكُورَة , وَإِذَا لَمْ تُوجَد أَوْ مَا فِي مَعْنَاهَا لَمْ يَحْصُل الْإِذْن , وَبِالْوُجُوبِ قَالَ الْجُمْهُور.

وقد أجاب ابن حزم عن هذا الاستدلال فقال:

فان قيل: إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم، وإذنه للعباس ذليل على أن غيرهم بخلافهم.

قلنا: لا، وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه عليه السلام أمر بالمبيت والرمى، فكان يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمروا، وأما إذا لم يتقدم منه أمر عليه السلام فنحن ندرى أن هؤلاء مأذون لهم، وليس غيرهم مأمورا بذلك ولا منهيا، فهم على الاباحة. المحلى (7/ 184)

وقد روى ابن أبي شسيبة عن ابن عباس ما يدل على أنه يرى وجوب المبيت، فقال ابن أبي شيبة في المصنف (4/ 383): حدثنا ابن فضيل عن ليث عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: لا يبيتن أحد من وراء العقبة ليلا بمنى أيام التشريق.

ولكن هذا الإسناد فيه: ليث بن أبي سليم، قال عنه الحافظ: صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك.

ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 06:57 م]ـ

قال الشيخ سلمان العودة في رسالته " افعل ولا حرج " صـ 98:

(ومن الرخصة ما يتعلق بالمبيت بمنى، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهما، وكان جماعة من فقهاء الصحابة يرون وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق على مَن قدر على ذلك، ووجد مكانا يليق بمثله، وهو قول الجمهور.

لكن دلت الأدلة على سقوط المبيت عمن لم يجد مكاناً يليق به، وليس عليه شيء, وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو العزيزية أو غيرها، ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنى.

وليست الطرقات والممرات بين الخيام وأمام دورات المياه والأرصفة وشعف الجبال مكاناً صالحاً لمبيت الآدميين مبيتاً يتناسب مع روح هذه العبادة العظيمة.

ومما يدل عل ذلك حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: استأذن العباس رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية فأذن له. رواه البخاري ومسلم.

وإذا ثبتت الرخصة في ترك المبيت بمنى لأهل السقاية وهم يجدون مكاناً للمبيت بمنى، فمن باب أولى أنْ تثبت لمن لم يجد بمنى مكاناً يليق به، ومن ذلك أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم - أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى، يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر. أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.

والذي لا يجد مكاناً يصلح للمبيت بمنى أولى بالرخصة من رعاة الإبل، وهذا ظاهر.

وهذا ابن عباس– رضي الله عنهما - يفتي الحجيج بأنه إذا كان للرجل متاعٌ بمكة يخشى عليه الضيعة إنْ بات بمنى، فلا بأس أن يبيت عنده بمكة. أخرجه سعيد بن منصور في سننه، وغيره).

ـ[فيصل عوض]ــــــــ[24 - 12 - 06, 11:25 م]ـ

سبحان الله فى هذه الشعيرة العظيمة اصبحنا نسمع فتاوى كانت فى السابق عندنا من المسلمات لكن الآن نسمع فيها من الرخصة التى تخفف على عباد الله 0

لذلك انصح نفسى وإخوانى الا نستعجل فى الفتوى بامور الحج ولا نحرج على عباد الله ما فيه سعة لهم ولا دليل صريح عليه 0

بارك الله فيكم على هذا النقل الجميل

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير