تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[يجوز نحر الهدي قبل يوم العيد ـ الشيخ عبد الله بن منيع]

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[26 - 12 - 06, 02:07 ص]ـ

أنقل لإخواني وجهة نظر فضيلة الشيخ عبد الله بن منيع حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء في رأيه بجواز نحر الهدي قبل يوم العيد.

قال حفظه الله أثناء مناقشة هذا الموضوع مع هيئة كبار العلماء:

إن وجهة نظري تتلخص في الملاحظات الآتية:

أولا: جاء في الصفحة الثالثة من البحث الاستدلال على تحديد وقت ذبح هدي التمتع والقران بالإطلاق في قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وبالتقييد في قوله تعالى: سورة الحج الآية 28 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ سورة الحج الآية 29 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ الآية، ولا شك أن بعض أهل العلم استدل بهذا، ولكن الأمانة العلمية تقتضي مناقشة هذا الاستدلال.

إذ يمكن مناقشته بما يلي:

إن كمال الآية المراد بها تقييد عموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 196 فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وقوله تعالى: سورة الحج الآية 28 لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ سورة الحج الآية 29 ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ الآية، وقد ذكر جمع كثير من العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء: أن المراد بالأيام المعلومات عشر ذي الحجة، فقد ذكر الجصاص في كتابه [أحكام القرآن] أنه روى عن ابن عباس بإسناد صحيح: أن المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق، وهو قول الجمهور من التابعين منهم: الحسن ومجاهد وعطاء والضحاك وإبراهيم في آخرين منهم، وقد روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد: أن المعلومات: العشر، والمعدودات: أيام التشريق [أحكام القرآن] (5\ 67).

وروى البيهقي بإسناده إلى الشافعي أنه قال: الأيام المعلومات: أيام العشر كلها، والمعدودات: أيام منى فقط. اهـ[أحكام القرآن] للشافعي، جمع البيهقي (1\ 134).

وقال النووي في [المجموع]: وأما الأيام المعلومات فمذهبنا: أنها العشر الأوائل من ذي الحجة إلى آخر يوم النحر. . . إلى أن قال: وقال الإمام أبو إسحاق الثعلبي في [تفسيره]: قال أكثر المفسرين: الأيام المعلومات: هي عشر ذي الحجة. اهـ[المجموع] (8\ 295).

فعلى هذا لا حجة في الآية على قول بتحديد وقت الذبح بيوم النحر وأيام التشريق، بل قد يكون فيه دليل على القول بذبح هدي التمتع والقران في الأيام المعلومات التي هي العشر الأوائل من ذي الحجة؛ لأن المقصود بذكر الله على بهيمة الأنعام في هذه الآية التسمية عند ذبحها، وعلى القول الآخر لأهل العلم بأن المقصود بالمعلومات: يوم النحر وأيام التشريق فليس في الآية أمر صريح بتحديد وقت الذبح، وإذا كان الدليل يفهم من ترتيب قضاء التفث على ذكر الله على بهيمة الأنعام- فإن هذا يعني بطلان أعمال الحج يوم العيد من رمي وحلق أو تقصير وطواف زيارة إذا فعل ذلك قبل الذبح أو النحر. ولا يخفى ما عليه إجماع أهل العلم قاطبة من أن الترتيب فيها مستحب، وأنه لا حرج في تقديم واحد منها على الآخر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن تقديم بعض هذه الأفعال على بعض قال: صحيح البخاري العلم (124) ,صحيح مسلم الحج (1306) ,سنن الترمذي الحج (916) ,سنن أبو داود المناسك (2014) ,سنن ابن ماجه المناسك (3051) ,مسند أحمد بن حنبل (2/ 202) ,موطأ مالك الحج (959) ,سنن الدارمي المناسك (1907).افعل ولا حرج فدل ذلك على أن غاية الأمر أن يكون مفهوم الترتيب الاستحباب، وبذلك ينتفي الاستدلال بالآية.

ثانيا: جاء في الصفحة الثالثة من البحث مناقشة الجصاص الاعتراض على منع تقديم ذبح هدي التمتع والقران بإجازة الصوم الذي هو بدل عنه قبل يوم النحر، وقد كانت مناقشة في حاجة إلى مناقشة بما يلي:

أ- جاء في قوله: إنه ثبت في السنة امتناع ذبح الهدي قبل يوم النحر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير