[من سبق الشيخ ابن عثيمين إلى هذا القولأن وقت التمتع ينتهي ظهر اليوم الثامن من ذي الحجة]
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[24 - 12 - 06, 06:32 م]ـ
قرأت في فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن وقت التمتع ينتهي ظهر اليوم الثامن من ذي الحجة، فمن وصل مكة بعد ظهر اليوم الثامن فلا يتمتع لأن وقت التمتع قد انتهى، بل إما أن يحج قارنا أو مفردا.
وقد بحثت في كتب أهل العلم فلم أجد من منع من التمتع بعد ظهر اليوم الثامن من ذي الحجة.
فهل وقف أحد منكم على نص لأحد من العلماء يؤيد ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين؟؟.
ينظر فتاوى الشيخ ابن عثيمين (22/ 51 – 56)
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[25 - 12 - 06, 08:59 ص]ـ
سئل الشيخ ابن عثيمين: من وصل إلى الميقات في اليوم الثامن هل له أن يتمتع؟ وإذا كان له ذلك هل الأفضل التمتع أم القران؟.
فأجاب إذا وصل إلى الميقات في اليوم الثامن قبيل الظهر فلا أرى أن يأتي بعمرة؛ لأن الله يقول: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ .. [البقرة:196] فلابد أن يكون هناك وقت يفصل بين العمرة وبين الحج، والإنسان إذا وصل إلى الميقات بعد أن دخل وقت الحج مأمور أن يخرج إلى منى، وأن يسعى في الحج ويكمل الحج. وبناءً على ذلك: أرى أن الأفضل لمن مر بالميقات في الوقت الذي يخرج الناس فيه إلى منى أرى أن يأتي بقران، وألا يأتي بتمتع؛ لأن التمتع في الحقيقة فات وقته إذ أن الله يقول: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [البقرة:196] وهذا يدل على أن هناك فاصلة ووقتاً بين العمرة الحج. ونقول: إذا كنت تريد أن يحصل لك حجٌ وعمرة فأقرن والقران يحصل به حجٌ وعمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: (طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك). ومعروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه خرجوا إلى منى في ضحى اليوم الثامن.
الفتاوى (22/ 53)
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[25 - 12 - 06, 12:37 م]ـ
فتوى للشيخ ابن باز
السؤال:
هل للمتمتع وقت محدود يتمتع فيه، وهل له أن يحرم بالحج قبل يوم التروية؟
الجواب:
الإحرام بالتمتع له وقت محدود هو: شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده هذا هو التمتع الكامل، وإن أحرم بهما جميعاً سمي متمتعاً وسمي قارناً، وفي الحالتين جميعاً عليه دم يسمى دم التمتع، وهو ذبيحة واحدة تجزئ في الأضحية أو سبع بدنة أو سبع بقرة، لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [2]، فإن عجز صام عشرة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
فلو أحرم بالعمرة في أول شوال وحل منها صارت المدة بين العمرة وبين الإحرام بالحج طويلة إلى ثامن ذي الحجة فالأفضل أن يحرم بالحج في ثامن ذي الحجة، كما أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أمرهم أن يحلوا من إحرامهم لما قدموا مفردين بالحج وبعضهم قدم قارناً بين الحج والعمرة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا إلا من كان معه الهدي، فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا وصاروا متمتعين بذلك، فلما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، أمرهم أن يهلوا بالحج من منازلهم، وهذا هو الأفضل، ولو أهل بالحج قبل ذلك في أول ذي الحجة أو قبل ذلك أجزأه وصح، ولكن الأفضل أن يكون إهلاله بالحج في يوم الثامن، كما فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام.
نشر في جريدة (الجزيرة) بتاريخ 3/ 12/1415هـ، وجريدة (الرياض) في 7/ 12/1416هـ، وجريدة (عكاظ) العدد 11545 في 4/ 12/1418هـ.
المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
http://www.binbaz.org.sa/index.php?pg=mat&type=fatawa&id=3682
ـ[أبو صهيب الشامي]ــــــــ[25 - 12 - 06, 12:44 م]ـ
وهذه فتوى أخرى له
السؤال:
هل الحاج الذي يأتي من بلده في التاسع من ذي الحجة يدرك الحج؟ وماذا يجب عليه؟ وما صفة حجه من الأنواع الثلاثة؟ وما آخر حد لانتهاء الوقوف؟
الجواب:
نعم يمكنه أن يدرك الحج، فإن كان قد ساق الهدي حج قارناً، وإلا حج متمتعاً أو مفرداً، والتمتع أولى لمن لم يسق الهدي، وآخر حد لانتهاء الوقوف بعرفة طلوع فجر يوم العيد.
المصدر:
نشر في مجلة (الدعوة) العدد 1540 في 22/ 12/1416هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر
ـ[أبو محمد]ــــــــ[25 - 12 - 06, 01:20 م]ـ
سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله يقول -وهذا بعد مغرب أول أيام التشريق عام 1415 - : التمتع ممكن ولو في اليوم التاسع.
ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[25 - 12 - 06, 01:33 م]ـ
ما هو الضابط في التمتع؟
فإذا تبين زال الاشكال ..
الشيخ ابن عثيمين في الفتوى لم يمنع بل قال ان الافضل
أن لا يحج متمتعا ..
وأظن أن التحلل من العمرة واباحة جميع المحظورات للحاج بعد هذا التحلل
كاف في التمتع ....