تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وأما تعريف هذا المركب (مكافأة نهاية الخدمة) فهو أنها المبالغ المستحقة لمنسوبي المنشأة عند تركهم الخدمة، نظير الخدمات التي حصلت عليها المنشأة منهم خلال مدة الخدمة. وذلك وفقاً لمتطلبات نظامية، أو نتيجة التزام طوعي من المنشأة (1)

مناقشة ما طرح في تكييف المكافأة الخدمية هناك عدة احتمالات يمكن أن تتطرق في تكييف المكافأة الخدمية (وهل هي دين للموظف أو استحقاق معلق؟) وهي:

أ - أن تكون جزءاً من الأجرة باعتبار ما، وعليه تكون ديناً للعامل على صاحب العمل.

ب - أن تكون علاوة تشجيعية معلقة على بعض الاشتراكات فتكون استحقاقاً لا يثبت إلا بتحققها ..

ج - أن تكون نوعاً من التعويض يقدمه صاحب العمل إلى العامل عند ترك الخدمة لما قد يلحقه من ضرر بذلك.

د - أن تكون التزاماً من صاحب العمل بالتبرع - أو إلزاماً من ولي الأمر - مع تعليقه على تحقق بعض الأمور على هذا الاحتمال أيضاً تكون استحقاقاً للعامل لا يثبت إلا بتحقق ما علق عليه.

وفيما يلي مناقشة هذه الاحتمالات:

أ - اعتبار المكافأة الخدمية من أجرة العامل:

لا يستقيم القول بأن المبالغ التي يقبضها الشخص عند نهاية خدمته الوظيفية هي من قبيل الأجر عن عمله، لأنه يقبضها بعد أن يتوقف عن العمل فعلياً، والاستخدام بأجر يقع فيه التقابل التام بين المنفعة المقدمة والأجرة المستحقة، وقد جاءت الشبهة من احتساب صاحب العمل لا بشكل مواكب لمدة العمل. ومن اشتمال مبلغها على نسبة تقتطع تدريجياً من أجر العامل وأما نهايتها فهي شرط الحصول عليها.

قد يقال: إن هناك تقابلاً عقدياً بين المكافأة وبين الخدمة ولكنه ليس بمعيار زمني بالربط بين أجزاء مدة الاستخدام وما يقابلها من جزاء مادي، وإنما هو ربط إجمالي، فالمكافأة المستحقة هي عن الخدمة من حيث هي ويشبه ذلك ما لو عقدت إجارة لعدة سنوات مثلاً واتفق على أن تكون الأجرة مكونة من عنصرين: أحدهما مقسط على أجزاء من مدة الإجارة والآخر على جملة المدة وما كان من هذا القبيل بل الأجرة المقسطة ونفسها يمكن تعجيلها أو تأجيلها،.وهي هنا مؤجلة.

والجواب عن هذا الإيراد أن التكامل ليس قائماً لأن المكافأة الخدمية ليست لها خصائص الأجر المستحق بمجرد أداء العمل وذلك لأنها لا تستحق دائماً فقد يطرأ عليها أحد الأسباب المستحقة التي ستأتي الإشارة إليها، ثم هي غير معلومة والأجرة ـ بأي صورة كانت ـ لابد أن تكون معلومة لحديث " من استأجر أجيراً فليعلمه أجره ".

يقول الدكتور طلبه وهبة خطاب: " لا نعتقد أن مكافأة نهاية لخدمة تعد أجرا إضافيا، إذ لو كانت كذلك لاستحقها العامل في جميع الحالات عند انتهاء العقد، ومعروف أن هناك حالات يحرم العامل فيها من المكافأة. (2)

ب ـ أن تكون علاوة تشجيعية:

ربط المكافأة الخدمية بحد أدني من سنوات الخدمة وتحديد حجم المكافأة ومعيار حسابها بعدد تلك السنوات هو في حد ذاته تشجيع على استمرار الخدمة وتطويل أمدها، لكن مع هذا لا تتوافر في المكافأة صفة (العلاوة التشجيعية) التي تخصص في العادة لجودة الأداء أو تحقيق مستويات عليا من الأرباح بحصولها دون أن تتأخر بعوامل الحرمان أو السقوط التي توجد في نظام المكافأة الخدمية.

ج ـ أنها نوع من التعويض:

استبعد الباحثون في قانون العمل أن تكون مكافأة نهاية الخدمة نوعا من التعويض، إذ أن استحقاقها لا يتوقف على ارتكاب صاحب العمل خطأ معيناً، كما أنها ليست من شروطها إصابة العامل بضرر (3)

د ـ إنها دين مرجو (إن كانت حقاً للموظف غير قابل للإلغاء):

أورد الدكتور يوسف القرضاوي احتمالاً في تكييف المكافأة الخدمية بأنه (دين مرجو)، ولكن علق رأيه هذا على كون المكافأة حقاً للموظف ووضع مؤشرين على ذلك هما عدم قابليتها للإلغاء، و استطاعة الموظف صرفها بإرادته إن كانت منحة وهبة فإنها لا تملك بالقبض وإن كانت حقاً للموظف لا تملك الدولة أو المؤسسة أن تلغيه ويستطيع أن يصرفها إذا أراد فالذي أرجحه أن ملكه في هذه الحالة ملك تام، وهي كالدين المرجو الذي قال فيه أبو عبيد أنه بمنزلة المال الذي في يده وحينئذ تجب فيه الزكاة في كل حول إذا بلغت نصاباً وتوافرت الشروط الأخرى من السلامة من الدين ونحوه. (4)

هـ / التكييف المختار للمكافأة الخدمية (التزام أو إلزام بالتبرع):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير