ـ[أبو داوود القاهري]ــــــــ[08 - 01 - 07, 11:17 ص]ـ
جزاكم الله خيراً أخي الحبيب,
يا ليتك تمتعنا بالمزيد من الفوائد مع شيء من التفصيل.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[08 - 01 - 07, 06:17 م]ـ
4 - أن من استفرغ وسعه علماً وعملاً في المسائل العلمية أو الخبرية: كان متجاوزاً عنه ...
معذرة: هذه العبارة فيها خطأ ...
والصواب ...
4 - أن من استفرغ وسعه علماً وعملاً في المسائل العلمية أو العملية: كان متجاوزاً عنه إن أخطأ ...
فالعلمية هي الخبرية ...
وجزاكم أخي الحبيب أبا داوود خيراً ...
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[09 - 01 - 07, 04:41 ص]ـ
(((ذهبية)))
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ:
ثم إنه من مسائل الخلاف ما يتضمن أن اعتقاد أحدهما يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفسيقه أو تكفيره أو قتاله.
فإذا فعل ذلك مجتهداً مخطئاً كان خطؤه مغفوراً له، وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به.
وهذه حال البغاة المتأولين مع أهل العدل، سواء كان ذلك بين أهل اليد والقتال من الأمراء ونحوهم، أو بين أهل اللسان والعمل من العلماء والعباد ونحوهم، وبين من يجمع الأمرين.
ولكن الاجتهاد السائغ لا يبلغ مبلغ الفتنة والفرقة إلا مع البغى لا لمجرد الاجتهاد.
كما قال تعالى: {وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم} [سورة آل عمران 19]
وقال: {إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ} [سورة الأنعام 159] وقال: {ولاتكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} [سورة آل عمران 105]
فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائغ، بل مع نوع بغى.
اهـ (1/ 30، 31)
(((جديد الفوائد من كلام الشيخ)))
1 - أن العمل التابع للاعتقاد من بغض أوتبديع أو تفسيق أوتكفير: مغفور لصاحبه إذا كان مخطئاً مستفرغاً وسعه و ...
2 - كان ذلك في حق المفسَّق أو المكفَّر محنة وبلاءً.
3 - أن الخلاف لا يصل إلى ذلك مع الاجتهاد السائغ ـ وقد مر ـ بل من نوع من البغي، وسيأتي الكلام على البغي في كلام الشيخ.
ـ[حسن عبد الحي]ــــــــ[10 - 01 - 07, 01:58 ص]ـ
(((ذهبية)))
قال شيخ الإسلام ـ رحمه الله تعالى ـ:
وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها، في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك، هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب، وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغياً، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر.
وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولاً أو فعلاً، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمة إن كان غير متأول وأما إن كان ذاك أيضا متأولاً، فخطؤه مغفور له وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم.
فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: {وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً} [سورة آل عمران 120]
وقال تعالى: {لتلبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور} [سورة آل عمران 186]
فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض متأولين كانوا أو غير متأولين.
وقد قال سبحانه: {ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} [سورة المائدة 8]، فنهى أن يحمل المؤمنين بغضُهم للكفار على ألا يعدلوا عليهم فكيف إذا كان البغض لفاسق أو مبتدع متأول من أهل الإيمان؟ فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن وإن كان ظالماً له.
فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين والدنيا، فإن الشيطان موكل ببني آدم وهو يعرض للجميع، ولايسلم أحد من مثل هذه الأمور دع ـ ما سواها ـ من نوع تقصير في مأمور، أو فعل محظور باجتهاد أو غير اجتهاد، وإن كان هو الحق.
وقال سبحانه لنبيه: {فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشى والإبكار} [سورة غافر 55] فأمره بالصبر وأخبره أن وعد الله حق وأمره أن يستغفر لذنبه.
¥