النوع الأول: التحريم عن طريق النسب:
وهو حرمة مؤبدة، وهى سبعة:
1 - أمهاتكم: الأم وأم الأم وكل ما يتصل بالأم أكان ذلك عن طريق الولادة أو لمن ولدت من الجدات، يستوي في ذلك أنه مؤبد.
2 - البنت: هي كل أنثى نسبت إلى الرجل بولادة عن طريق مباشر أو غير مباشر أكانت هذه البنت له أو بنتاً لابنه.
3 - الأخت: وهى الشقيقة للأب أو أم او هما معاً.
4 - العمة: وهى أخت الأب الشقيقة ولها ثلاث حالات: أخت من الأب، أو أخت من الأم، أو أخت منهما معاً.
5 - الخالة: وهى الأخت الشقيقة للأم، وينطبق عليها الحالات الثلاث.
6 - بنات الأخ: من ينسب إليك بولادة أكان ذلك عن طريق الأب، أم الأم، أو هما معاً.
7 - بنات الأخت: من انتسبت إلى الأخت بولادة أكانت هذه الأخت شقيقة لأب أو أم أو هما معاً.
وفيها لا ينفرج التحريم لأن هذه الأسباب لا تزول فهي محرمة حرمة مؤبدة0 الفرق بين النسب والمصاهرة، النسب علاقة عضوية طبيعية. والمصاهرة شىء مستحدث ولد عن طريق الأعراف المتفق عليها.
النوع الثاني: التحريم بالرضاعة: وهى اثنان:
1 - أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهى الأم المرضعة أو الجدة المرضعة.
2 - أخواتكم من الرضاعة هي كل امرأة أرضعتها أمها، أو أرضعتها أمك، أو أرضعتكما معاً مرضعة واحدة.
النوع الثالث: التحريم عن طريق المصاهرة: وهى ستة:
1 - أمهات نسائكم " أم الزوجة محرمة عليه بمجرد العقد عليها، وليس الدخول.
القاعدة العامة: الدخول على الأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات، ما تفسير ذلك من الناحية الشرعية؟
البنت دائما يكون عندها غيرة، لأنها أقرب إلى ذلك أما الأم فإنها ليست كذلك فلو دخل الرجل على أم البنت، فإن هذا الرجل يصبح في منزلة أبيها وعندئذ لا يحل لها، ولكنه إن لم يدخل على أمها وعقد فقط فإنه من الممكن أن يفسخ هذا العقد فعندئذ تحل له ابنتها، أما الحالة الثانية فإن الشرع أراد سد الأبواب بمجرد أن يعقد الرجل على البنت فإن أمها "حماته" تصبح محرمة عليه لأن الحالات الاجتماعية أكدت كما قال العلماء وكما ذكرت الصحف أن بعض الرجال كانوا يذهبون لزوجاتهم
اللواتي لازلن في بيت أمهن ويكون أبيها متوفياً فيكون بالبيت الأم وابنتها فيعجب الرجل بالأم فيتزوجها ويترك الابنة.
2 - (ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) الربيبة معناها أن رجلاً تزوج امرأة ولها بنت من غيره، هذه البنت محرمة عليه بشرط، وهو إن تحريمها يكون بعد الدخول وليس العقد، وهى الآن في بيته، وماذا لو أنها ليست في بيته، اختلف العلماء في ذلك فرأى بعضهم أن التحريم مقيد بالبيت، وأما إن كانت في غير بيته فتكون محللة له، وهذا الرأي لم يقبله الجمهور حيث قالوا إنها محرمة عليه أكانت في بيته أم في غير بيته.
3 - (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) مما يحل للابن فهي محرمة على أبيه أي زوجات الأبناء محرمة على الأب والابن هنا أكان ابن بالرضاعة أم عن طريق النسب.
4 - (الذين من أصلابكم) أي زوجة الابن وابن الابن حرام على الرجل. وما حكم زواج زوجة الابن المتبنى هل ينسحب عليها التحريم لأنها تحل لابنه؟ إن رسول الله تزوج طليقة زيد بن حارثة، وهى زينب بنت جحش، وقد أمره القرآن الكريم بأن يتزوجها قال الحق سبحانه وتعالى "وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا" (سورة الأحزاب:37) الشاهد يجوز زواج زوجة الابن بالتبني لأن الابن بالتبني لا ينسحب عليه التحريم 0
5 - حرم الله تعالى نكاح زوجة الأب بقوله (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من
النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) حرمة زواج زوجة الأب التي غير الأم وهى محرمة بمجرد العقد عليها أكان أبوه حياً أو ميتاً، ولأن رسول الله أمر بأن يذهب فيقطع عنق رجل تزوج زوجة أبيه أ، اى لا يفعل هذا العمل إلا فاسق مارد لأن من المعروف أن الابن إن تزوجها لابد أن يمقت أباه، والأبناء مطالبون بالمحافظة على عهود آبائهم، ولو تزوجها فإنه لابد أن يبغض أباه، ولذلك فإن الله حرم علينا نكاح زوجات النبي ? لنفس هذا السبب، فضلا على أنه لا يجتمع الأب والابن على امرأة واحدة، وأنه فاحشة ومقت وخروج عن دين الله 0
6 - (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف) يحرم على الرجل الجمع بين الأختين بالنسب أو بالرضاعة فلو أنه عقد على الاثنين في مجلس واحد فأن نكاحها باطل، ولو عقد على واحدة في مجلس وعقد على الثانية، فإن نكاح الثانية باطل، والأولى صحيح 0
7 - (المحصنات من النساء) وهى كل امرأة متزوجة فهي لا يجوز نكاحها، إلا ما ملكت أيمانكم.
ثم يعقب القرآن الكريم (وأحل لكم ما وراء ذلكم) أي كل ما عدا ذلك فهو حلال، ولا نأخذ هذا على إطلاقه، ولكننا نقول إن الأئمة اختلفوا هل هناك محرمات بعد ذلك؟ قال بعضهم لا، وقال الجمهور من الفقهاء إن الرسول ?أضاف حالات أخرى للتحريم، وذلك مثل تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها لأنه نوعاً من تقطيع الرحم 0
المرجع: من كتاب الزواج والطب
للدكتور احمد عبده عوض
¥