تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز علاج العقم؟]

ـ[أبو سعيد الحازم]ــــــــ[07 - 05 - 07, 07:03 م]ـ

يلجأ بعض الأزواج إلى محاولة علاج العقم و يترتب على ذلك كشف للعورات، و هذا محرم لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم (لا ينظر الرجل إلي عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة ولا يفضى الرجل إلى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد)

و لا يُباح ذلك النظر إلا عند الاضطرار لقول الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه) و قد انتفى الاضطرار عند العقيم، فلم أجد له رخصة.

و قد قال تعالى (و يجعل من يشاء عقيما)، فهذه خلقة و ليست مرضا يجب التداوي منه.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 04:51 ص]ـ

وما المانع من التداوي إذا كان العيب أو المرض خلقياً؟! (إذا كان بوسيلة مشروعة).

وكشف العورة جائز عند "الحاجة" وبقدرها.

ـ[أبو عبد الله بن عبد الله]ــــــــ[08 - 05 - 07, 06:40 ص]ـ

عجيب يا أبا سعيد!!

العقم ليس مرضا؟؟

ثم ليس هذا محل الآية بارك الله فيك وانظر مشكورا تفسيرها.

لعلك تتأمل الموضوع وفقك الله.

ولا أدري أأعجب من كلامك هذا أم من قولك (فلم أجد له رخصة)

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[08 - 05 - 07, 09:25 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

أخي أبا سعيد ما ذكرته في حكم المسألة خلاف الصواب وقد بنيته على مقدمات فيها نظر وهذا بيان وجه الخطأ فيها:

أولا: قولك (لا يباح النظر إلى العورات إلا في حال الاضطرار) اقول يلحق بذلك " الحاجة فإنها تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة " كما ذكر اهل العلم وهذه قاعدة قد ذكرها غير واحد منهم السيوطي في الأشباه والنظائر وابن نجيم في الأشباه والنظائر أيضاً.، ولا خلاف بين أهل العلم في جواز نظر الطبيب إلى موضع المرض من المرأة عند الحاجة:

قال ابن قدامة في المغني (6/ 558): (يباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة)

وقال في نهاية المحتاج (6/ 193): (ويباحان: أي النظر والمس لفصد وحجامة وعلاج للحاجة)

وقال في مغني المحتاج (3/ 123): (اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما وأما عند الحاجة فالنظر والمس " مباحان لفصد وحجامة وعلاج " ولو في فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك لأن في التحريم حينئذ حرجا فللرجل مداواة المرأة وعكسه)

وقال في كشاف القناع (5/ 13): (وللطبيب نظر ولمس ما تدعو الحاجة إلى نظره ولمسه حتى فرجها وباطنه؛ لأنه موضع الحاجة)

قال العز بن عبد السلام رحمه الله: (ستر العورات والسوءات واجب وهو من أفضل المروءات وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات.

أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبه، ونظر الأطباء لحاجة المداواة، وأما الضرورات فكقطع السلع المهلكات ومداواة الجراحات المتلفات) قواعد الأحكام (2/ 165).

ثانيا: قولك: (انتفى الاضطرار عند العقيم) هذه المقدمة الثانية، نعم انتفى الاضطرار لكن بقيت الحاجة وهي تأخذ حكم الاضطرار في هذه المواضع.

ثالثاً: قولك: (فهذه خلقة و ليست مرضا يجب التداوي منه) هذا الحكم مبني على عدم العلم بحقيقة العقم؛ إذ العقم نوعان:

النوع الأول: عقم أولي وهو العقم الذي يصيب المرأة ابتداء فلا يسبق لها الحمل.

النوع الثاني: عقم ثانوي وهو العقم الذي يصيب المرأة بعد إنجاب طفل أو طفلين أو بعد إجراء عملية إجهاض لها.

والعقم بنوعيه له اسباب ذكرها الأطباء منها:

1 - ضيق المهبل، وضيق مجرى عنق الرحم.

2 - التهاب عنق الرحم وقرحة عنق الرحم.

3 - الأورام الليفية في الرحم.

4 - أورام المبيض الحميدة والخبيثة.

5 - انقلابات الرحم وانحرافاته.

6 - عيوب الرحم التكوينية.

7 - السل الرحمي.

8 - الأمراض الزهرية والتناسلية (السيلان، الهربس، التراخوما. . .).

9 - مرض الالتصاقات الدموية.

10 - قصور وظيفة المبيض، وانعدام التبويض.

11 - خلل في مادة الرحم الزلالية ومناعة ذاتية ضد نطف الزوج المنوية.

12 - الحمل خارج الرحم ومضاعفاته.

13 - سوء التغذية المستمر، وفقر الدم المزمن.

14 - اضطرابات وأورام الغدة الدرقية والغدة النخامية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير