تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[القول الفصل في القراءة في صلاة الجهر]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 12:56 ص]ـ

القراءة خلف الإمام

اختلف العلماء في القراءة خلف الإمام. فيرى بعض الكوفيين (منهم أبو حنيفة) إلى استحباب سكوت المؤتم سواء في صلاة الجهر أو السر، لكنهم لا يبطلون الصلاة بالقراءة. وقد نقل الترمذي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «أنا أقرأ خلف الإمام والناس يقرءون، إلا قوماً من الكوفيين». ويرى بعض العلماء مثل الشافعي في الجديد وابن حزم أن قراءة الفاتحة واجبة سواء في صلاة الجهر أو السر، وهو قول شاذ مخالف للإجماع لأن من كان قبلهم على هذا المذهب كالأوزاعي ومكحول يرون الاستحباب وليس الوجوب. ويرى جمهور العلماء أن ينصت المؤتم لقراءة الإمام في صلاة الجهر، وأن يقرأ الفاتحة في صلاة السر. وهو مذهب مالك وأحمد ومحمد بن الحسن والشافعي في القديم، وبذلك قال جمهور الصحابة والتابعين. قال الترمذي: «واختار أكثر أصحاب الحديث أن لا يقرأ الرجل إذا جهر الإمام بالقراءة».

وحجة الجمهور هو قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} (204) سورة الأعراف. وقد نقل الإمام أحمد (في رواية أبي داود) إجماع الناس على أنها نزلت في الصلاة (ولا يمنع هذا أن تشمل كذلك خطبة الجمعة)، ولم يخصصها شيء. فيكون معناها: وإذا قرأ الإمام القرآن جهراً فاستمعوا له وأنصتوا. والشافعية والظاهرية استثنوا من هذا سورة الفاتحة، كما سيأتي تفصيله. والمسألة فيها خلاف طويل، وقد ألف الناس فيها كتباً كثيرة، مع أن الأمر هين كما ستراه، على أني سأقتصر على أهم الأدلة للتخفيف.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[09 - 05 - 07, 01:01 ص]ـ

أهم الأحاديث المرفوعة:

أخرج مالك في الموطأ –ومن طريقه أبو داود والترمذي والنسائي– عن ابن شهاب عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاً؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: «إني أقول مالي أُنازَعُ القرآن؟!». قال (الزهري): «فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله (ص) فيما جهر فيه النبي (ص) بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله (ص)». وابن أكيمة ثقة، قال عنه أبو حاتم (على تعنته): «صحيح الحديث، حديثه مقبول». وهذا تصحيح لهذا الحديث، وحسبك بأبي حاتم. أما قول البيهقي والحميدي عنه: «مجهول»، فيقابله قول: يعقوب بن سفيان: «هو من مشاهير التابعين بالمدينة»، وذكره ابن حبان في "مشاهير علماء الأمصار". وقال عنه يحيى بن سعيد (على تشدده): «ثقة». وقال يحيى بن معين: «كفاك قول الزهري: "سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب"». قال ابن عبد البر: «إصغاء سعيد بن المسيب إلى حديثه دليل على جلالته عندهم».

قال شيخ الإسلام تعليقاً على قول الزهري: «إن الزهري أعلم التابعين في زمنه بسنة رسول الله (ص). وهذه المسألة مما تتوفر الدواعي والهمم على نقل ما كان يفعل فيها خلف النبي (ص)، ليس ذلك مما ينفرد به الواحد والاثنان. فجزم الزهري بهذا، من أحسن الأدلة على أنهم تركوا القراءة خلفه حال الجهر بعدما كانوا يفعلونه. وهذا يؤيد ما تقدم ذكره ويوافق قوله: "وإذا قرأ فأنصتوا" ولم يستثن فاتحة ولا غيرها».

أخرج أحمد وغيره من طرق عن خالد الحذاء عن محمد بن أبي عائشة (ثقة) عن رجل من أصحاب النبي قال: قال النبي (ص): «لعلكم تقرءون والإمام يقرأ؟» مرتين أو ثلاثاً قالوا: يا رسول الله: إنا لنفعل. قال: «فلا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب».

ورواه الحفاظ عن أيوب عن أبي قلابة مرسلاً. ورجح الدارقطني في العلل (9

65) هذه الرواية. وأخرجه أبو يعلى (5

87) من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس. وهذا ضعفه البخاري في التاريخ (1

207) وبين أبو حاتم في العلل (1

175) أنه وهم من عبيد. وكذلك ابن معين وأبو زرعة الدمشقي وابن عدي والدارقطني والبيهقي. أيوب وخالد ثقتان، لكن الثاني تغير حفظه بعدما قدم من الشام، والأول أحفظ منه، وهو الذي عهد إليه أبو قلابة بكتبه عندما مات. لكن روى أحمد في العلل ومعرفة الرجال (2

418) والبخاري في التاريخ (1

207) عن إسماعيل بن علية قال: قال خالد لأبي قلابة: من حدثك هذا الحديث؟ قال: «محمد بن أبي عائشة مولى لبني أمية،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير