تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مهمات شرح أحاديث الإمامة في الصلاة من البلوغ للشيخ عبد الكريم الخضير]

ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[26 - 05 - 07, 04:26 م]ـ

مهمات شرح أحاديث الإمامة في الصلاة من بلوغ المرام

للشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير نفعنا الله به

كتبه العبد الفقير أبو هاجر النجدي

1. القرآن لم يُوكَل حفظه إلى أحد من البشر بل تكفل الله بحفظه, وأما الكتب السماوية الأخرى فقد استُحفِظ أهلها عليها فلم يحفظوها بل ضيعوها وحرفوها.

2. على المسلم أن يلبس لباس المسلمين ولا يجوز له تقليد الكفرة, وأهل العلم يقررون أن اللباس عرفي باستثناء ما جاءت النصوص بمنعه, فإذا تعارف الناس في بلد من البلدان على لباس معين فللمسلم أن يلبسه, والكفار في بلادهم يلبسون غالباً البنطال, لكن لو كان البنطال لا يلبسه إلا الكفار فإنه يكون حينئذٍ من لباس الكفار, لكن مع الأسف الشديد أن المسلمين قلدوا الكفار في كثير من أقطار المسلمين فصار هذا هو لباسهم, فالذي يلبس البنطال مثلاً في مصر أو في الشام أو في الهند أو في غيرها من البلدان التي يكثر فيها المسلمون لا يقال إنه يقلد الكفار في هذا - لكن أول ما لُبِسَ البنطال في ديار المسلمين كان تقليداً للكفار وتشبهاً محرماً - ثم يبقى بعد ذلك النظر في البنطال فإذا كان يبين العورة أو ينحسر عنها أو ينزل عن حد الكعب أو غير ذلك من الأمور الممنوعة فإنه حينئذٍ يُمنَع من أجلها, وعلى كل حال اللباس عرفي, وإن اعتز المسلم بدينه في بلاد الكفار وقال (إنني من المسلمين) ولبس لباس المسلمين - ولو عد نشازاً بين الكفار - فهذه عزيمة يثاب عليها إن شاء الله تعالى, لكن إذا كان يواجه مضايقات وكان نظره وتقليده للمسلمين - لأن هذه الألبسة يلبسها المسلمون في ديار الإسلام - فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.

3. يمنع الصغير من الصلاة بالسروال القصير المرتفع عن حد الركبة, لأن تمرين الصغير بالصلاة ينبغي أن يشمل التمرين على شروطها وأركانها.

4. حديث أبي هريرة (إنما جعل الإمام ليؤتم به – الحديث -): أصله في الصحيحين.

5. مقتضى عموم قوله (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه) أن يقتدى بالإمام في جميع أفعال الصلاة وأقوالها وحتى في النية, لكن جاء ما يخرج بعض الصور من هذا العموم, فحديث معاذ أخرج النية في صلاة المفترض خلف المتنفل, وأيضاً صلاته عليه الصلاة والسلام وهو مسافر يقصر الصلاة والناس خلفه يتمون أخرج صورة من صور النية وصورة من صور تطابق الأفعال, وتجب موافقة المأموم للإمام فيما عدا هذه الصور.

6. ما طلبه الشارع من المصلي يأتي به المأموم ولو خالف الإمام سواءً كان ترك الإمام لما طلبه الشارع عن اجتهادٍ منه أو تفريط. فلا يتابع الإمام في ترك السنن: لو كان الإمام لا يرفع يديه في المواضع التي ثبت فيها مشروعية الرفع فإن الرفع أمر مشروع لا يترك من أجل مخالفة الإمام, بل هو أمر مشروع ثابت في حق الإمام والمأموم, إن أحسن الإمام وأتى به فله وإن أساء فعليه. ومثل هذا في الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة: إن كان الإمام يرى أنها لا تشرع إلا عند الحاجة فتركها لأنها ليست مطلوبة من كل مصل وكان المأموم يرى مشروعيتها لكل مصل, فللمأموم أن يجلس وليس في ذلك مخالفة للإمام.

7. قوله (إذا كبر فكبروا): يعني إذا فرغ من التكبير كبروا, ومفهومه أكده منطوق قوله (ولا تكبروا حتى يكبر).

8. قوله (إذا ركع فاركعوا): يعني إذا شرع في الركوع اركعوا, ومفهومه أكده منطوق قوله (ولا تركعوا حتى يركع).

9. قوله (إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد): العطف بالفاء يقتضي أنه لا فاصل بين فراغ الإمام من قوله (سمع الله لمن حمده) وبين قول المأموم (اللهم ربنا لك الحمد) , فالذي يقول (سمع الله لمن حمده) في الحديث هو الإمام والذي يقول (اللهم ربنا لك الحمد) هو المأموم, وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بينهما, ولذا يرى الشافعية أنه يجمع بينهما كل مصل الإمام والمأموم والمنفرد, والحنفية يقولون إن الإمام يقول (سمع الله لمن حمده) ولا يقول (اللهم ربنا لك الحمد) والمأموم يقول (ربنا ولك الحمد) ولا يقول (سمع الله لمن حمده) , والحنابلة يقولون إن الإمام يجمع بينهما لأنه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام والمأموم يقتصر على قوله (ربنا ولك الحمد) لأن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير