[مسألة للمدارسة::: ضابط التشبه بالكفار؟:::]
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 12:58 ص]ـ
إخواني ومشايخي الكرام
لاحظت تعدد المواضيع التي تسأل عن أحكام
تتعلق بالتشبة بالكفار
مثل
الدبلة
الفستان الأبيض للعروس
الكرافتة
إهداء الورد للمريض
لبس القبعة
تزين المرأة وبعض قصات الشعر
البنطلون والملابس الجينز
لبس الكعب العالي
لبس الملابس المنتشرة في الأسواق والتي تكون علي نسق واحد (موضة) تكون غالبا مستوردة من الغرب
وغيرها من المسائل
فياحبذا لو تدارسنا في ضابط هذه المسألة
هل فعل أي شيء يفعله الكفار يعد تشبها بهم؟؟
هل انتشار الأمر في ديار المسلمين يلغي التشبه؟؟
ما هو حد هذا الأنتشار؟؟
هل لو فعل أحد الناس هذا الأمر (كلبس الدبله مثلا)
وهو لا يدري مسألة التشبه أصلا ولا يعلم أنها من عادات الكفار
ينطبق عليه نفس الأمر؟؟
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 04:06 م]ـ
قال العلَامة ابن عثيمين:
ضابط التشبه بالكفار أن يفعل الإنسان شيئاً يختص بهم، من لباس أو هيئة أو غير ذلك، أما ما هو مشترك بين المسلمين والكفار فليس بتشبه.
ولي عودة بإذن الله لنقل بعض أقوال أهل العلم في المسألة
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:23 م]ـ
أما ما هو مشترك بين المسلمين والكفار فليس بتشبه.
الأخ الفاضل زياد عوض
جزاك الله خيرا علي مشاركتك
ما هو مشترك بين المسلمين والكفار ليس تشبها
وهل يطرد هذا التعميم إذا كان مبتدأ الأمر من عندهم
وتميزوا به فترة من الزمن
تم بدأ ينتقل إلي أفراد من المسلمين؟؟؟
وفي انتظار نقولاتك
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:41 م]ـ
قال ابن حجر – رحمه الله – في الفتح: وقد كره بعض السلف ليس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به. قيل: فإنه من لبوس النصارى، قال: كان يلبس هاهنا ". أهـ.
وفي الفتح أيضاً وإن قلنا: النهي عنها (أي عن المياثر الأرجوان) من أجل التشبه بالأعاجم فهو لمصلحة دينية، لكن كان ذلك شعارهم حينئذ وهم كفار، ثم لما لم يصر الآن يختص بشعارهم زال ذلك المعنى، فتزول الكراهة ". والله أعلم. أ. هـ.
قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى-:
مقياس التشبه أن يفعل المتشبِه ما يختص به المتشبَه به، فالتشبه بالكفار أن يفعل المسلم شيئاً من خصائصهم، أما ما انتشر بين المسلمين وصار لا يتميز به الكفار فإنه لا يكون تشبهاً، فلا يكون حراماً من أجل أنه تشبه، إلا أن يكون محرماً من جهة أخرى. اهـ. ينظر في ذلك مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث - باب الولاء والبراء.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[27 - 05 - 07, 06:45 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=91036
ـ[د. هشام سعد]ــــــــ[27 - 05 - 07, 11:04 م]ـ
الأخوة بارك الله فيكم
هل هذا الضابط صحيح؟؟
التشبة هو الأمر الذي إذا رأيت به المسلم
ظننت أنه من الكفار
ـ[أبوهاجر النجدي]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:06 ص]ـ
إليك أحد أجوبة الشيخ عبد الكريم الخضير على سؤال له علاقة بمسألة التشبه بالكفار:
على المسلم أن يلبس لباس المسلمين ولا يجوز له تقليد الكفرة, وأهل العلم يقررون أن اللباس عرفي باستثناء ما جاءت النصوص بمنعه, فإذا تعارف الناس في بلد من البلدان على لباس معين فللمسلم أن يلبسه, والكفار في بلادهم يلبسون غالباً البنطال, لكن لو كان البنطال لا يلبسه إلا الكفار فإنه يكون حينئذٍ من لباس الكفار, لكن مع الأسف الشديد أن المسلمين قلدوا الكفار في كثير من أقطار المسلمين فصار هذا هو لباسهم, فالذي يلبس البنطال مثلاً في مصر أو في الشام أو في الهند أو في غيرها من البلدان التي يكثر فيها المسلمون لا يقال إنه يقلد الكفار في هذا - لكن أول ما لُبِسَ البنطال في ديار المسلمين كان تقليداً للكفار وتشبهاً محرماً - ثم يبقى بعد ذلك النظر في البنطال فإذا كان يبين العورة أو ينحسر عنها أو ينزل عن حد الكعب أو غير ذلك من الأمور الممنوعة فإنه حينئذٍ يُمنَع من أجلها, وعلى كل حال اللباس عرفي, وإن اعتز المسلم بدينه في بلاد الكفار وقال (إنني من المسلمين) ولبس لباس المسلمين - ولو عد نشازاً بين الكفار - فهذه عزيمة يثاب عليها إن شاء الله تعالى, لكن إذا كان يواجه مضايقات وكان نظره وتقليده للمسلمين - لأن هذه الألبسة يلبسها المسلمون في ديار الإسلام - فلا شيء عليه إن شاء الله تعالى.
ـ[زياد عوض]ــــــــ[28 - 05 - 07, 02:11 ص]ـ
الأخوة بارك الله فيكم
هل هذا الضابط صحيح؟؟
التشبة هو الأمر الذي إذا رأيت به المسلم
ظننت أنه من الكفار
ولما لا يكون صحيحاَ
والسبب أنَه تلبَس بأشياء تختص بهم، حيث يظن من يراه أنَه من الكفار0
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[28 - 05 - 07, 08:48 ص]ـ
أخي هشام نفع الله بك:
الضابط الذي ذكرته هو الضابط الذي يراه الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله-
¥