ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 01:06 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي نايف الحميدي.
ولكن إن كانت المرأة الحائض داعيه وتعطي دروسا لايمكنها تاخيرها ضمن منهاج في مصلى للنساء ضمن حدود المسجد ولايوجد بديل عنها.
ألا يحق لها الدخول من باب ((الضرورات تبيح المحظورات والواجبات تسقط بالاعذار)) كما أفتى بذلك الشيخ ابن العثيمين رحمه الله فيمن صلى خلف الصف منفردا بعذر؟؟!!.
بارك الله فيك وأحسن اليك.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 03:58 م]ـ
الراجح في هذا المسألة جواز دخول الجنب والحائض المسجدَ مروراً أو مكثاً لعدم الدليل، استصحاباً للأصل، وهو الإباحة، ولضعف أدلة النهي ثبوتاً أو دلالةً، وللعلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس فتوى مفصلة ماتعة في ذلك، ولبعض طلبة العلم رسالة بعنوان "السبيل المرشد لمعرفةِ حُكمِ مكثِ الُجنبِ والحائضِ في المسجِد" انفصل فيها إلى جواز المكث لهما، وهو ما يفتي به الأستاذ حسام الدين عفانة والقرضاوي وغيرهما من المعاصرين.
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[02 - 06 - 07, 07:31 م]ـ
الاخ أبو عبدالرحمن الطائي.
جزاك الله خيرا.
ولكن هلا أوردت لنا طرفا من كلامهم وادلتهم بارك الله فيك.
ـ[أبو عبدالرحمن الطائي]ــــــــ[03 - 06 - 07, 05:04 ص]ـ
وللعلامة أبي عبد المعز محمد علي فركوس فتوى مفصلة ماتعة في ذلك
وهذا نص جوابه حفظه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:
فلم يرد دليل ثابت وصريح في حق الحائض ما يمنعها من دخول المسجد، والأصل عدم المنع، وقد وردت جملة من المؤيدات لهذا الأصل مقررة للبراءة الأصلية منها: ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري وغيره:" أنّ وليدة سوداء كانت لحي من العرب فأعتقوها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأسلمت فكان لها خباء في المسجد أو حفش" (1) ولا يخفى عدم انفكاك الحيض عن النساء إلا نادرا، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنّه أمرها باعتزال المسجد وقت حيضتها والأصل عدمه، ولا يصح أن يعترض عليه بأنّه واقعة عين وحادثة حال لا عموم لها، لأنّ الذي يضعف صورة تخصيصها بذلك كون القصة مؤكدة للبراءة الأصلية، يؤيدها عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنّ المسلم لا ينجس» (2) ويقوي هذا الحكم مبيت أهل الاعتكاف في المسجد مع ما قد يصيب المعتكف النائم من احتلام، والمعتكفة من حيض، وهي أحوال غير خفيّة الوقوع في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم ومنتشرة انتشارا يبعد معه عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وهو المؤيَّد بالوحي.
ويشهد للأصل السابق قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في حجة الوداع لمّا حاضت: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» (3)، ولم يمنعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدخول إلى المسجد والمكث فيه، وإنّما نهاها عن الطواف بالبيت، لأنّ الطواف بالبيت صلاة، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "إنّ أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم مكة أنّه توضأ ثمّ طاف بالبيت" (4) فهذا يدل على وجوب الطواف على طهارة، بناء على أنّ كلّ أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج محمولة على الوجوب في الأصل. ومعلوم للعاقل أنّ الفعل لا يمكن أن يؤمر به وينهى عنه من وجه واحد لاستحالة اجتماع الضدين، وهو تكليف بما لا يطاق، وإنّما يجوز أن يكون الفعل مأمورا به من وجه ومنهيا عنه من وجه آخر لإمكان اجتماع مصلحة ومفسدة في الفعل الواحد، وبالنظر لوجود الوصف المانع من الطواف نَهَى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لاشتماله على مفسدة، وأمرها بما يفعله الحاج لاشتماله على تحصيل مصلحة، ولا يخفى أنّ جنس فعل المأمور به والمثوبة عليه أعظم من جنس ومثوبة ترك المنهي عنه، وأنّ جنس ترك المأمور به والعقوبة عليه أعظم من جنس والعقوبة على فعل المنهي عنه (5)، وإذا تقرر ذلك فإنّ أمره صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها-وهي حائض- أن تفعل ما يفعله الحاج إنّما هو من جنس المأمور به وهو أعظم من جنس ترك المنهي عنه، فلو كان أمره صلى الله عليه وآله وسلم مقتضيا لعدم جواز دخول الحائض المسجد لكان عدولا عن
¥