ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[19 - 11 - 08, 09:15 م]ـ
وهذه المسالة بحثت في المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في الدورة الخامسة عشر، وقد أجاز المجمع الاستفادة منها في إثبات النسب.
هل أجازها المجمع بعدمارفضها أم العكس؟؟ فلقد نقلت عدم إعتمادهم لها!!.
ـ[أبو بكر الغنامي]ــــــــ[19 - 11 - 08, 10:00 م]ـ
تجد هنا بحثا في هذه المسألة , أفادنا به الأخ الفاضل مختار الديرة.
مجلة الجامعة الإسلامية (سلسلة الدراسات الإسلامية) المجلد السادس عشر، العدد الثاني، ص 1 - ص 25 يونيه 2008
ISSN 1726-6807, http://www.iugaza.edu.ps/ara/research/
نفي النسب في الفقه الإسلامي
ودور الحقائق العلمية المعاصرة فيه
د. مازن إسماعيل هنية و د. أحمد ذياب شويدح
أستاذ الفقه وأصوله المشارك أستاذ الفقه المقارن المشارك
كلية الشريعة والقانون
الجامعة الإسلامية – غزة - فلسطين
ملخص: تناول هذا البحث قضية من القضايا الفقهية ذات البعد المعاصر، ألا وهي نفي النسب
ودور العلم فيه.
قد بدأن ا في المبحث الأول ببيان مكانة النسب في الشريعة الإسلامية، وحرص التشريع
الإسلامي على رعاية الأنساب.
ثم انتقلن ا لبيان نفي الحقائق للنسب عند العلماء، من خلال: أقل مدة للحمل، وعدم قدر ة الزوج
على الإنجاب.
ثم انتقلنا أخير ?ا؛ لبيان نفي النسب بواسطة الحقائق العلمية المعاصر ة: استعانة بفصائل الدم، أو
البصمة الوراثية.
.................................
د. مازن هنية و د. أحمد شويدح
أهم النتائج والتوصيات:
في ختام هذا البحث، يمكن تسجيل أهم النتائج والتوصيات التي توص لنا إليها من خلاله،
وذلك على النحو التالي:
أولاً: أهم النتائج.
-1 إن الشريعة الإسلامية اهتمت بحفظ الأنساب اهتماما بالغة، وجعلت ذلك مقصدا من مقاصدها
الكلية؛ مما يدل على خطورة صحة الأنساب في الحياة الإنسانية.
-2 اتفق العلماء قديما ع لى نفي النسب عن الزوج؛ إذا عارضته الحقائق، وذلك دون حاجة لنفي
الزوج له، ودون حاجة للعان.
-3 إن الولد الذي تضعه أمه لمدة أقل من ستة أشهر من الزواج، لا ينسب للزوج، بل ينسب
لأمه، فالولادة لأقل من ستة أشهر من الزواج دليل على وجود الحمل قبل الزواج.
-4 إذا كان الزوج غ ير أهل للإنجاب؛ كأن يكون صبيا لا يولد لمثله، أو من كان في معناه، لا
ينسب إليه ولد، فإذا جاءت زوجته بولد نسب إليها.
-5 تعامل الحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب معاملة الحقائق التي نفى بها العلماء النسب
عن الزوج، والمذكورة في الفقرتين: الثالثة والرابعة.
-6 إذا قامت الدلائل على نفي النسب عن الزوج؛ فإن أقرت الزوجة بالزنا أُقيم عليها حد الزنا،
وإن ادعت ما فيه شبهة مسقطة للحد؛ فيسقط عنها الحد، ويكفي في إسقاطه ادعاء الجهل.
ثانياً: التوصيات.
-1 اعتماد الجهات القضائية والقانونية للحقائق العلمية المعاصرة في نفي النسب.
-2 نوصي بعقد الدورات العلمية والفقهية المعاصرة للعاملين والمختصين في القضاء والمحام اة
والمجالات القانونية.
-3 نوصي طلاب العلم الشرعي بمواكبة جميع التطورات العلمية في القضايا الطبية ا لمعاصرة
وعلم التقنيات الحديثة التي تخدم التشريع الإسلامي.
تجده بصيغة PDF هنا ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showpost.php?p=852620&postcount=1705)
ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[20 - 11 - 08, 10:59 م]ـ
هل أجازها المجمع بعدمارفضها أم العكس؟؟ فلقد نقلت عدم إعتمادهم لها!!.
لم يكن شيء من ذلك والذي تكرمتَ بنقله هو:
وقد قرر مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي عدم جواز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، فلا يجوز تقديمها على اللعان.
كما لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعًا.
وكلامي:
وقد أجاز المجمع الاستفادة منها في إثبات النسب.
أي في مثل هذا الصورة.
ـ[وكيع الكويتي]ــــــــ[20 - 11 - 08, 11:55 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=80999
ـ[عبدالملك السبيعي]ــــــــ[22 - 12 - 08, 05:07 م]ـ
http://www.lojainiat.com/?action=dnews&mid=8837