42. الاغتسال والتطيب وغيره - كما فعل عند الميقات للاحرام - (للمتمتع) للخروج يوم التروية (الثامن): لأنه يدخل في النسك (الاحرام) وهو الحج، والحديث عام بكل اغتسال عند الاحرام لحديث عند الحاكم بسند صحيح عن ابن عمر قال " من السنة الاغتسال عند الاحرام ".
43. المبيت والصلاة بمنى يوم الثامن (التروية) الظهر والعصر والمغرب والعشاء (قصراً بدون جمع) وفجر يوم عرفة: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ".
فائدة: قال النووي في شرح مسلم: المبيت بمنى يوم الثامن سنة، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.
44. الخروج من عرفة بعد طلوع الشمس: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس "
45. الإكثار من التلبية والتكبير عند الخروج من منى إلى عرفة: كما جاء في سنن النسائي عن ابن عمر قال " غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفة فمنا الملبي ومنا المكبر " ويدل أن الصحابة إنما أخذوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الحافظ ابن حجر: ذكر ماهو صريح بذلك عند أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي عن عبدالله بن عمر قال " خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة إلا أن يخالطها بتكبير " فالأقرب أن يأتي بالذكرين جميعاً لكن يكثر من التلبية ويأتي بالتكبير. والله أعلم.
46. النزول بنمرة (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها ".
47. خطبة الإمام بالحجيج يوم عرفة (إذا زاغت الشمس): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرُحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ".
48. قصر الخطبة: فقد بوب عليه البخاري كما جاء في صحيح البخاري عن سالم بن عبدالله أنه قال للحجاج بن يوسف: إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف فقال ابن عمر صدق " والحديث في صحيح مسلم عام، في كل خطبة " إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه ".
49. أن تكون الخطبة واحدة فقط: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم .... إلى قوله آخر الخطبة: اللهم اشهد " ثلاث مرات " ثم أذن ... " ففيه أنه لم يفصل بين الخطبة. والله أعلم.
50. أن يصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً بآذان واحد وإقامتين: كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم أذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر " وفي رواية " فصلى الظهر ركعتين أسر بالقراءة ثم أقام فصلى العصر ركعتين ".
51. لا يصلي بينهما شيئاً (أي بين الظهر والعصر لا يتنفل): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ولم يصلي بينهما شيئا ".
52. دخول عرفة بعد الزوال (أي بعد الصلاة مباشرة): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف ".
فائدة: وادي عُرَنَه ليس من عرفه وبعض مسجد نمره.
53. أن يقف عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة (إن تيسر ذلك): كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه "فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات".وهذا الجبل في وسط عرفات.
تنبيه: وأما ما أشتهر عند العوام من الاعتناء بصعود الجبل وتوهمهم أنه لايصح الوقوف إلا فيه فغلط، بل الصواب جواز الوقوف في كل جزء من أرض عرفة.
54. أن يدعو وهو راكب (إن تيسر ذلك): وإلا يفعل ما ترتاح إليه نفسه كما جاء في صحيح مسلم عن جابر مرفوعاً وفيه " فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات " وفي صحيح البخاري عن أم الفضل مرفوعاً " أنها أرسلت إليه بقدح لبن وهو على بعيره فشربه ".
55. استقبال القبلة للوقوف في عرفة: كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعاً وفيه " حتى أتى الموقف واستقبل القبلة ".
56. رفع اليدين بالدعاء: كما جاء عند النسائي بسند صحيح عن أسامه بن زيد قال " كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه يدعو ".
¥