تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[24 - 11 - 08, 09:51 م]ـ

حكم التلبية:

اختلف أهل العلم فيه اختلافا معروفا، وذكر ابن حجر ان في مذاهب أربعة يمكن توصيلها الى عشرة.

الاول: انها سنه من السنن التي لايجب بتركها شي، وهو قول الشافعي وأحمد.

الثاني: واجبة ويجب بتركها دم، وهو قول مالك وأبي حنيفة، ووجد للشافعي نص يدل عليه.

الثالث: واجبة لكن يقوم مقامها فعل يتعلق بالحج كالتوجه على الطريق، وهو قول بعض المالكية، وقال أصحاب الرأي: ان كبر أو هلل أو سبح ينوي بذلك الاحرام فهو محرم.

الرابع: أنها ركن في الاحرام لاينعقد بدونها، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفه وأبي حبيب من المالكية والزبير من الشافعية وأهل الظاهر قالوا: هي نظير تكبيرة الاحرام للصلاة.

قال الشنقيطي رحمه الله:

وإذا عرفت مذاهب أهل العلم في حكم التلبية فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لبى كما ذكرنا وقال (لبأخذوا عني مناسككم) فعلينا أن نأخذ عنه من مناسكنا التلبية، وهذا القدر هو الذي قام عليه الدليل، أما كونها مسنونه أو مستحبه أو واجبه يصح الحج بدونها، وتجبر بدم وكل ذلك لم يرد في فيه دليل خاص، والخير كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم. والعلم عند الله تعالى.

ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 07:40 م]ـ

التطيب قبل الإحرام بحيث يبقى أثر الطيب وريحه أو عينه بعد التلبس بالإحرام

هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟

قولان:

القول الأول:

وقال به جماعة من أهل العلم: أنه لايجوز التطيب عند إرادة الإحرام، فإن فعل ذلك لزمه غسله حتى يذهب أثره وريحه، وهذا هو مذهب مالك وقال به محمد بن الحسن، وحكى أيضا عن جماعة من الصحابة والتابعين.

وقد إحتج هؤلا بحديث يعلى بن أمية التميمي وهو متفق عليه ولفظ البخاري أن يعلى بن أمية قال لعمر أرني النبي حين يوحى اليه؟ قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانه ومعه نفر من أصحابه، جاء رجل فقال: يارسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متمضخ بطيب؟ فسكت النبي ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا قد أضل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمر الوجه وهو يغط ثم سري عنه ثم قال (أين الذي سأل عن العمرة؟ فأوتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك). قالوا: فهذا الحديث الصحيح صرح به النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الطيب الذي تمضخ به قبل الإحرام، ولا شك أن هذا الحديث يقتضي ان الطيب في بدنه إذ لو كان في الجبه دون البدن لكفى نزع الجبة كما ترى، وفيه التصريح بأن من تمضخ بالطيب قبل إحرامه لايجوز له الدوام على ذلك بل يجب غسله ثلاثاً وإنقاءه.

والذين قالوا بهذا: يعتضد حديث يعلى المتفق عليه في بعض الآثار الواردة عن الصحابه رضي الله عنهم وقد روى مالك في الموطأ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد ريح طيب وهو بالشجرة، فقال: ممن هذا الطيب، فقال معاوية بن أبي سفيان مني يا أمير المؤمنين، فقال: منك لعمر الله، فقال معاويه: إن أم حبيبه طيبتني يا أمير المؤمنين، فقال عمر: عزمت عليك لاترجعن فلتغسلنه، وقد روى مالك في الموطأ أيضاً أن عمر أنكر على كثير بن الصلت بنحو قصة معاوية، وقد أنكر عمر أيضاً ذلك على البراء بن عازب كما في المصنف لابن أبي شيبة.

قالوا: ففعل هذا الخليفة الراشد في زمن خلافته مطابق لما تضمنه حديث يعلى بن أميه المتفق عليه، فتبين بذلك أنه غير منسوخ.

وعند أصحاب هذا القول أن من فعل ذلك وجب عليه غسلة وإنقاءه ولا فدية فيه عندهم مطلقاً، وذكر بعضهم أن المشهور عن مالك الكراهيه لا التحريم.

القول الثاني:

وبه قال جمهور العلماء من السلف والمحدثين والفقهاء: أن الطيب عند إرادة الإحرام مستحب، واحتجوا بما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت). هذا لفظ البخاري، وفي لفظ عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم , وفي لفظ: (وهو يهل) وفي لفظ: (وهو يلبي).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير