تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 04:27 م]ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

أخي الكريم جزاك الله خيرا على نقلك.

و لقد بحثت و فِعلا هناك خلاف بين أهل العلم لكن الراجح و الله أعلم هو تحريم السفر مطلقا على المرأة إلى بوجود محرم لأمور:

ما ذكرتُه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري، فقد نقل البخاري رواية أخرى عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:"لا يخلون رجل بامرأة، ولا تسافرن امرأة وإلا معها محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب، فحج مع امرأتك" و هذا دليل على أن ذهابه في الغزو ليس استحبابا بل فرضا عليه و ترخيص النبي صلى الله عليه و سلم له بالذهاب مع زوجه تأكيدا على تحريم السفر للحج بدون محرم منها.

بالنسبة لأمهات المؤمنين فهل هناك دليل على عدم وجود المحارم معهن في موكبهن؟

نفترض جدلا أن ليس هناك محرم (و هذا لا دليل عليه) فهناك إجماع المسلمين على تحريم الزواج من أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم و على هذا فكل المسلمين محارم لهن.

أما أخي الكريم ما ذكرته من حديث عدي بن حاتم، هل فيه دليل على عدم وجود محارم معها؟

و هناك بحث مفصل ذكره الشيخ المنجد حفظه الله تعالى حول هذا الموضوع. و الله تعالى أعلم.

هل حجت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بدون محرم؟

زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم حججن أكثر من مرة بعد وفاته، فهل يمكن لهذا أن يكون دليلا على جواز حج المرأة بدون محرم ولكن مع مجموعة نساء معهم محارمهم؟.

الحمد لله

الصحيح من أقوال أهل العلم هو مذهب الحنفية والحنابلة القائلين بعدم جواز سفر المرأة للحج أو غيره من غير محرم؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تُسَافِر الْمَرْأَةُ إِلا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ) رواه البخاري (1862) ومسلم (1341).

وقد سبق بيان ذلك في أجوبة الأسئلة: (3098) و (34380) و (47029).

إلا أن بعض أهل العلم كالشافعية، والمالكية، وبعض السلف، قالوا بجواز سفر المرأة للحج من غير محرم إذا وجدت الرفقة المأمونة.

واستدلوا بما ذكره السائل من أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حججن من غير محرم، وذلك فيما أخرجه البخاري رحمه الله (1860) أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذِن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف.

وللعلماء أصحاب القول الأول عدة أجوبة على هذا الاستدلال، فمن ذلك:

1. قالوا: ليس في الحديث أنه لم يكن معهن محرم، فلعل محارمهن كانوا معهن في قافلة الحج نفسها، وبعثُ عمرَ بنِ الخطاب معهنَّ عثمانَ بن عفان وعبدَ الرحمن بن عوف زيادةٌ في الإكرام والاطمئنان، ولا يُظن بالصحابة مخالفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة من غير محرم، خاصة وقد جاء في بعض الروايات – وإن كان في سندها مقال – ما يدل على وجود محارمهن.

فقد روى ابن الجوزي في " المنتظم " في حوادث سنة (23 هـ) عن أبي عثمان وأبي حارثة والربيع بإسنادهم قالوا: حجَّ عمر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم معهن أولياؤهن ممَنْ لا تحتجبن منه، وجعل في مقدم قطارهن: عبد الرحمن بن عوف، وفي مؤخره: عثمان بن عفان .. الخ.

ثم إنه يبعد جدا ألا يكون معهن أحد من محارمهن، مع كثرة المسافرين للحج معهن من المدينة، فالغالب أنه لن يخلو الأمر من أخ أو جد أو خال أو عم أو أحد المحارم من الرضاعة، وقد كانت الرضاعة كثيرة في ذلك الوقت.

2. ثم على فرض أنه لم يكن معهن محرم: فهو اجتهاد منهن، ومعلوم أن اجتهاد الصحابي لا يُقبل إذا خالف نصّاً صحيحاً عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قال الصنعاني رحمه الله:

" ولا تنهض حجة على ذلك؛ لأنه ليس بإجماع ".

" سبل السلام " (2/ 930).

3. وأجاب فريق ثالث من أهل العلم بخصوصية ذلك بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهن أمهات المؤمنين، وجميع الرجال محارم لهن.

قال أبو حنيفة رحمه الله:

"كان الناس لعائشة محرماً، فمع أيهم سافرت فقد سافرت بمحرم، وليس الناس لغيرها من النساء كذلك " انتهى.

" عمدة القاري " (10/ 220).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير