تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

إلا أن جواب أبي حنيفة هذا غير مُسَلَّم؛ لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في مقام أمهات المؤمنين في تحريم النكاح، وليس في المحرمية، وإلا فلو كن أمهاتٍ للمؤمنين في المحرمية أيضا لجاز لهن خلع الحجاب أمامهم والخلوة بهم ونحو ذلك من أحكام المحرمية، وذلك ما لم يقل به أحد.

يقول ابن تيمية في " منهاج السنة " (4/ 207) عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم:

" إنهن أمهات المؤمنين في التحريم دون المحرمية " انتهى.

والمعتمد في الجواب هو الجواب الأول.

والحاصل: أنه لا يجوز أن تُرد الأحاديث الصحيحة الصريحة بما يستنبط من بعض أفعال الصحابة المحتملة، والواجب هو اتباع ما ثبت وليس ما هو محتمل.

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: يقولون إن عائشة رضي الله عنها حجت مع عثمان بدون محرم؟

فأجاب:

"هذا يحتاج إلى دليل، لا يجوز أن يقال: حجت بدون محرم بغير دليل، لا بد أن يكون معها محرم، فعندها أبناء أخيها، عندها عبد الرحمن أخوها، عندها أبناء أختها أسماء، الذي يقول إنها حجت بدون محرم يكون قوله كذباً إلا بدليل، ثم لو فرضنا أنها حجت بدون محرم فهي غير معصومة، كل واحد من الصحابة غير معصوم، الحجة في قال الله وقال رسوله، ما هو بحجة قول فلان أو فلان، ما خالف السنة فلا حجة فيه، الحجة في السنة المطهرة الصحيحة، هذا هو المعروف عند أهل العلم، وهو المجمع عليه.

يقول الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أنه من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.

وقال مالك رحمه الله: ما منَّا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، (يعني: النبي صلى الله عليه وسلم).

المقصود: أن الواجب على أهل الإسلام والمؤمنين هو الأخذ بالسنَّة، لا يجب أن تعارض لقول فلان أو فلان أو فلانة، ثم لا يظن بعائشة رضي الله عنها وهي الفقيهة المعروفة أفقه نساء العالم، لا يظن بها أن تخالف السنَّة وتحج بغير محرم، وهي التي سمعت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى.

" فتاوى الشيخ ابن باز" (25/ 361، 362).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"إذا قال قائل: هذا الحجيج ليس فيه أن معهن محرَماً، فهل يقال هذا خاص بزوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنهن أمهات المؤمنين، ليس بمحرمية ولكن باحترام.

أو يقال المحرم هنا مسكوت عنه، وأُرسل معهن هذان الصحابيان الفاضلان مع المحارم؟ الأول محتمل، والثاني محتمل.

فإذا أخذنا بالقاعدة أن يُحمل المتشابه على المُحكم ماذا نقول؟

الجواب: نقول بالاحتمال الثاني ونقول: لابد أن محارمهن معهن لكن جُعل معهن هذان الصحابيان الجليلان تشريفاً وتعظيماً لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن " انتهى.

" شرح كتاب الحج من صحيح البخاري " (شريط رقم 19، الوجه الثاني).

والله أعلم

http://www.islamqa.com/ar/ref/81941

ـ[أبو عبدالله الجبوري]ــــــــ[25 - 11 - 08, 10:43 م]ـ

اكتتبت في غزوة كذا وكذا، وخرجت امرأتي حاجة، قال: اذهب، فحج مع امرأتك" و هذا دليل على أن ذهابه في الغزو ليس استحبابا بل فرضا عليه و ترخيص النبي صلى الله عليه و سلم له بالذهاب مع زوجه تأكيدا على تحريم السفر للحج بدون محرم منها

لا أرى فيما ذكرتم دليلا على أن الغزو كان فرضا عليه، لأن اكتتبت معناها سجل اسمي في غزوة كذا، فلعله كان متطوعا عازما على الغزو ثم استفتى النبي، صلى الله عليه وسلم، حين عزمت زوجته على الحج.

بالنسبة لأمهات المؤمنين فهل هناك دليل على عدم وجود المحارم معهن في موكبهن؟

أولا: لو كان معهن محارم لذكروا ولما اكتفى النقلة بذكر من ذكروا

ثانيا: من أمهات المؤمنين من لامحرم لها - فيما أعلم - مثل صفية بنت حيي، رضي الله عنها

نفترض جدلا أن ليس هناك محرم (و هذا لا دليل عليه) فهناك إجماع المسلمين على تحريم الزواج من أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه و سلم و على هذا فكل المسلمين محارم لهن.

أمهات المؤمنين أمهات في الحرمة فقط، لا في المحرمية كما نقل الشيخ عن شيخ الإسلام ولهذا أمرن بالحجاب والقرار في البيوت قبل نساء المؤمنين.

أما أخي الكريم ما ذكرته من حديث عدي بن حاتم، هل فيه دليل على عدم وجود محارم معها؟

في بعض الروايات:"فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُتِمَّنَّ اللَّهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ".

والله أعلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير