ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 08, 04:15 ص]ـ
الشيخ عبد الرحمن الفقيه ..
ما تفضلتم بنقله يوشك أن يكون خارج محل النزاع ..
فالمأذون موثق عقود،وعبارة لا تزوج غيرها مراد بها-كما هو واضح بل ومنصوص-أنها لا تكون ولية على المرأة المتزوجة.
.فبات النقل خاصاً بحالة واحدة (وهي نادرة جدا) وهي عندما يعدم الولي فتكون المأذونة ولية،والحق أنها حتى هنا ليست ولية بل نائبة للولي الذي هو السلطان ..
جزاك الله خيرا على ما تفضلت به، قد تختلف صلاحيات المأذون من بلد إلى بلد ومن زمن لآخر، فالمعمول بها عندنا أن المأذون لايختص فقط بالتوثيق بل له صلاحيات متعددة كما سبق.
والمأذون في العرف الآن يقوم بعقد النكاح، ويسمى عاقد الأنكحة، وعند رغبة الناس في عقد نكاح بين طرفين فإنهم يطلبون المأذون ويطلبون منه عقد النكاح بين الرجل والمرأة، وفي هذا تفويض وتوكيل له بإجراء بعض الأمور المتعلقة بالنكاح، إضافة إلى أنه مكلف من القضاء بمهمة العقد وما يتعلق به من تحديد الشروط والمهر وغير ذلك، ولايصبح مأذونا إلا بشروط متعددة منها الشهادة الشرعية، ومنها اجتيازه لاختبار معين من قبل بعض القضاة ونحو ذلك.
فهذا بارك الله فيك يعطينا تصورا عن عمل المأذون.
فهو إذا موكل بإجراء العقد بين الرجل والمرأة، وهذه الوكالة حصلت له من تفويض أصحاب النكاح له، وكذلك من السلطة المتاحة له من القضاء، فالمأذون له حق عدم إتمام النكاح إذا وجد ما يخالف الشرع أو في حالة عدم تراضي الطرفين على الشروط.
فتبين أن هناك فرق بين مجرد التوثيق في أوراق، وبين عقد النكاح.
فالكلام السابق الذي ذكرته داخل في صلب الموضوع، بناء على صلاحيات المأذون المعمول بها عندنا، وهي المتعلقة بكلام الشيخ حاتم في إجازته لتولي المرأة للمأذونية في هذه البلاد.
فلعل العرف عندكم يختلف عن غيركم.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 08, 04:20 ص]ـ
الشيخ الفاضل عبد الرحمن الفقيه وفقه الله
الاثر الذي ذكرتموه عن ابن عمر رضي الله عنه لا دلالة فيه على انه يفعل مايفعله المأذ ون الان فهو لايلقن ولي المراة يقول له قل زوجتك ابنتي
ويقول للخاطب قل قبلت وليس مفوضا من ولي الامر بكتابة العقد في اوراق رسمية
وماذكر تموه عن عائشة رضي الله عنها ايضا لادلالة فيه لان قولها ((فإذا بقيت عقدة النكاح قالت لبعض أهلها زوج- فإن المرأة لا تلى عقدة النكاح
معناه انها لاتكون وليا يقول زوجتك
والله اعلم
حياك الله شيخنا الفاضل، وجزاك الله خيرا على مشاركتك فمنكم نستفيد
لعل ما في أثر ابن عمر رضي الله عنه أصل المأذونية، حيث أنه كان يتولى العقد بين الطرفين في النكاح، وهذا أحد ما يقوم به المأذون المعاصر، فلعل صلاحيات المأذون إزدادت فيما بعد شيئا فشيئا، لكن القصد الإشارة إلى وجود هذا الأمر ولو بصورة أقل مما هي عليه الآن.
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 11 - 08, 04:21 ص]ـ
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقود الزواج؟
عندنا في بلادنا يوجد سيدات يكتبن عقود الزواج يعملن عدول إشهاد، وبهذه الصفة يكتبن عقود الزواج فأنا أعرف أنه من شروط الشهود والولي أن يكونوا ذكوراً.
هل يجوز للمرأة أن تكتب عقد الزواج؟.
الحمد لله
يطلق على من يكتب عقود الزواج: " المأذون " و " مأذون الأنكحة " و " مملِّك " و " عاقد النكاح ".
وهو من يُجري عقد النكاح على الترتيب الشرعي من حيث الأركان والشروط والواجبات ويوثقه في وثيقة تسمى " عقد النكاح ".
ومن أعماله: التأكد من رضى المخطوبة وموافقتها على النّكاح، باستئمار المرأة الثّيّب واستئذان البكر، ومعرفة شروط الطرفين، والتأكد من عدم وجود موانع للزواج.
ومن أعماله: التأكد من الولي إن كان موافقاً للشرع أم لا، والتأكد من هوية الشهود وتوثيق شهادتهم.
ومن أعماله: توثيق تسمية الصّداق ومعرفة مقداره، وهل استلمته الزوجة أو ليها أم لا، وهل بقي منه شيء مؤجلاً أم كله قد عُجِّل.
وتعدُّ " المأذونية " فرعا من فروع القضاء، بل هو نائب عن القاضي الشرعي، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفاً في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي , ومن أعظمها أن يكون مسلماً، ذكراً، بالغاً، عاقلاً، رشيداً.
¥