تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

نأمل من جميع الإخوة الالتزام باللغة العلميةالعربية، وعدكم الخروج عن الموضوع لموضوع آخر كحكم الاختلاط وغيره

وقد تم تحرير عدد من المشاركات لخروجها عما سبق

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:26 ص]ـ

كنت قد اكتفيتُ بتعليقات سريعة .. الآن لنتناول مضامين مشاركات الإخوة المخالفين لفتوى الشيخ المجتهد الشريف حاتم العوني = بالنقد العلمي ..

بارك الله فيكم

هناك فرق بين عقد النكاح وبين مجرد التوثيق في الأوراق

والحاصل الآن أن المأذون يقوم بعقد النكاح ثم يوثقه.

والمرأة لاتعقد لنفسها ولا لغيرها، فعلى هذا لايصلح أن تكون المرأة مأذونة على العرف السائد.

الموسوعة الفقهية الكويتية - (14/ 191)

تولي المرأة عقد النكاح:

5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرها، أي لا ولاية لهافي عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولاية، وهو ما نقله عن أبي يوسف كل من الطحاوي والكرخي وأنه القول الذي رجع إليه أخيرا على ما سيأتي، واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي (1) ومن الصفات المشترطة في الولي الذكورة، فإن تولت المرأة تزويج نفسها أو غيرها لم يصح النكاح، وروي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وابن أبي ليلى وابن شبرمة.

واستدلوا بقول الله تعالى: {الرجال قوامون على النساء} (2) أي قائمون بمصالحهن، ومنها ولاية تزويجهن كما يرشد إليه الحديث: لا نكاح إلا بولي تنكير الولي فيه دليل على ذكورته، وإرادة التغليب فيه مدفوعة بحديث: لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها (3).

هذه أول مشاركة للشيخ عبد الرحمن الفقيه .. وقد نبهناه على الخطأ العلمي الواضح فيها .. وهو خطأه في فهم مصطلح (تزويج نفسها، وتزويج غيرها) وأنَّ المراد به كما هو واضح لائح =تولي المرأة منصب الولاية الشرعية في عقد النكاح .. ولا أدري أنا كيف حمله هو على عقد النكاح بمعنى توثيق العقد (!!!) ..

وما ذكره من آثار فيها نفس الخلط في الفهم كما نبهه أخونا الغامدي .. وإذا كانوا يقولون إن وظيفة المأذونة حادثة .. فأنى لهم من آثار السلف ما يشهد لمنعها (؟؟!!)

وهل يقول الشيخ إن كل من لا يصلح ولياً شرعياً (كخال المرأة مثلاً) للمرأة لا يصلح أن يكون مأذوناً يعقد النكاح لها (؟؟!!)

1 ـ قوله تعالى:

" الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض

و بما أنفقوا من أموالهم " (5).

وجه الدلالة في الآية:

هذه الآية تدل على أن الرجل هو القيم على المرأة أي هو رئيسها والحاكم عليها (6).

و التعريف في كلمتي الرجال والنساء يفيد العموم أي أن جنس الرجال هو الذي ينبغي أن يكون

حاكما ً على جنس النساء، وعليه فلا ينبغي أن تكون المرأة هي التي تتولى أمر التوثيق أو غيره

من الأمور التي تكون فيها قيمة على الرجل

هذا أول أدلة الشيخ سامي .. ولا دلالة فيه لأن سياقه في قوامة الزوج على الزوجة (تنبه سياقه وليس سببه؛كي لا يأتي من يقول العبرة بعموم اللفظ .. والمعنى أن اللفظ ليس عاماً أصلاً) وإنما الأية في قوامة الرجل الذي هو الزوج على المرأة التي هي الزوجة وليس في قوامة كل رجل على كل امرأة .. وإلا فالأم قيمة على ابنها ...

ما رواه أبو بكرة رضى الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

[لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة] (7).

وجه الدلالة في الحديث:

بين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل قوم ولوا أمرهم امرأة؛ فإنهم لن يفلحوا،

ونفي الفلاح يقتضي التحريم، وكل ولاية عامة فإنها داخلة في هذا النهي،

وحيث أن توثيق الزواج والطلاق تعد من الولايات العامة فإن الحديث يشملها.

هذا الدليل الثاني وعلته علة الدليل الأول =وهو الخروج بالنص عن سياقه فالخبر في الولاية العامة وليس في جنس الولاية .. وجعله في جنس الولاية من التزيد على النص .. ولا مدخل للقول بالعموم هنا لأن السياق مفسر مبين ودلالة السياق تقطع القول بالعموم ويحتاج القول بالعموم هنا لدليل خارجي .. وهذه الاستدلالات من جنس استدلال ابن حزم بقول الله: ((لا يسأل عما يفعل)) على منع التعليل وطلبه في الشريعة ..

المأذون هو فرع عن القاضي، وتولي المرأة القضاء

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير