تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[د بندر الدعجاني]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:42 م]ـ

كلام شيخ الإسلام مهم في هذا الباب يحتاج تأمل.

أم يُقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: (ج 3 / ص 41) ( .......... وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فُعِلت لعُذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات، فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالباً فإنه لا فديه معه ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة لأن الحيض أمر معتاد غالب فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا لم يحتج هذا المباح إلى فدية لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وإزار فالفقر أولى بالرخصة).

ـ[وليد النجدي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:50 م]ـ

قال العلامة محمد بن عثيمين في كتاب المناسك:

والذي صحت فيه الفدية ثلاثة أشياء:

الأول: حلق شعر الرأس.

الثاني: جزاء الصيد.

الثالث: الجماع، صح عن الصحابة.

والباقي ذكر بالقياس وذكرنا أن بعض الأقيسة لا تصح وحينئذٍ نذكر قاعدة مهمة جداً، أولاً: أنه لا واجب إلا ما أوجب الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم. ثانياً: أنه لا يجوز استحلال أموال المعصومين إلا بدليل، فلا نقول لهم: يجب أن تخرجوا شيئاً من أموالكم إلا بدليل، هذا هو الأصل، ولكن ذكرت أنه من باب التربية والتوجيه ينبغي ألا تخرج عما كان عليه جمهور العلماء بالنسبة للإفتاء العام، أما بالنسبة للعلم كعلمٍ نظري، فلا بد أن يبين الحق، وكذلك لو فرض أن شخصاً معيناً استفتاك في مسألة ترى فيها خلاف ما يراه جمهور الفقهاء، فلا بأس أن تفتيه ما دمت تثق أن الرجل عنده احترام لشرع الله، فهنا يفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة وبين العلم النظري والعلم التربوي، وقد كان بعض أهل العلم يفتي في بعض المسائل سراً كمسألة الطلاق الثلاث كجد شيخ الإسلام أبي البركات، وهذه طريقة العلماء الربانيين الذين يربون الناس حتى يلتزموا بشريعة الله.

قال العلامة سليمان العلوان فرَّجَ الله عنه , (بتصرف)

الدليل هو الفيصل في كل مسألة مختلف فيها فلا تهيب من قول الجمهور، وإنما التهيبُ يكون من مخالفة الأدلة الصحيحة الثابتة.

وعلى الباحث أن يكون محرَراً في بحثه، ومن يتبنى قولاً عليه أن يحفظ أدلته , ولا يقدم على قول -لاسيما إذا كان مخالفا لقول الأكثر- حتى يحفظ من الأدلة القوية ما تكون مرجِّحة لقوله على القول الآخر، وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الأدلة ومن دلالتها على المطلوب.

ولا يلزم من قول القلة أن يكون ضعيفاً ولا من قول الكثرة أن يكون قوياً، فكم من قول ذهب إليه الجمهور ولا دليل عليه, ومن ذلك ما ذهب إليه الجمهور إلى أن الحائض لا تقرأ القرأن و استدلوا بحديث (لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن) وهذا الحديث متفق على ضعفه، قال الإمام أحمد: باطل، وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية, وابن القيم الإجماع على ضعفه وقد جاء من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به، وإسماعيل إذا روى عن غير أهل الشام فإنه ضعيف وموسى حجازي مدني والصواب أنه إذا روى عن أهل بلده أيضا ففيه نظر.

وكم من قول مهجور عند طائفة من الناس, و الدليل عليه والعمل على خلافه، وقد يكون مهجوراً في وقت دون وقت ومن ذلك جعلُ الثلاث واحدة فهذا القول مهجور في قرون كثيرة قد ترك الناس لا يفتى به في كل عصر إلا الواحد والإثنان, وهذا في القرن الثالث والرابع والخامس والسادس وبداية السابع حتى ظهر شيخ الإسلام, وتبنَّى القول بأن الثلاث واحدة فاشتهر عنه وكان من يفتي به من قبل يُعزَّر ويُؤدب, وقد سجن شيخ الإسلام بسبب هذا القول، ثم جاء هذا القول من النسيان ما شاء الله إلى أن جاء هذا العصر.

[العلوان - شرح جامع الترمذي - بتصرف]

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 09:59 م]ـ

الأخ الكريم الشيخ أبو فراس فؤاد

بارك الله فيكم ونفع بكم ونحن من نستفيد من مذاكرة أمثالكم

وقد أجاد الشيخ العلوان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير