تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(وعلى الباحث أن يكون محرَراً في بحثه، ومن يتبنى قولاً عليه أن يحفظ أدلته , ولا يقدم على قول -لاسيما إذا كان مخالفا لقول الأكثر- حتى يحفظ من الأدلة القوية ما تكون مرجِّحة لقوله على القول الآخر، وفي نفس الوقت يتأكد من صحة هذه الأدلة ومن دلالتها على المطلوب)

انتهى

ـ[عبدالسلام الخليفي]ــــــــ[01 - 12 - 08, 10:45 م]ـ

يرفع للفائدة.

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:59 ص]ـ

خلاصة المسألة:

الذي يبدو لي والعلم عند الله في مسألة لزوم الدم على من ترك شيئا من نسكه هو ما أفتى به ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، عبد الله ابن عباس:

وهو أن من ترك شيئا من نسكه الواجب فإن عليه دما.

وذلك لما يلي:

1 - أن هذا القدر من الأثر وهو الترك هو اليقين، أما زيادة النسيان فقد شك فيها أيوب، وقد رويت بدونها، وهي مشكلة على بعض الأصول.

2 - أن تقييد النسك المتروك بالنسك الواجب، هو ما فهمه أهل العلم.

3 - ويبدو كذلك أن النسك الواجب هو المقصود من أثر ابن عباس، وإنما أهمله لأحد أمرين:

- لوضوحه.

- أو أن الأنساك عنده لا تطلق إلا على العزائم في الحج كالمبيت في مزدلفة ومني ورمي الجمار ونحو ذلك.

وظهر لي في أمثلة متعددة:

عدم صحة إعمال أحرف الصحابة على غرار النصوص النبوية؛ لأن الثاني مصدره الوحي، وهو مسدَّد، ومحصَّنٌ من الخطأ، والثاني قد يعتريه ما يعتري البشر من قصور، وإن كانوا – رضي الله عنهم – في المقام الأرفع، والمحل الأسمى لغة وفصاحة وبيانا.

4 - الأثر يحتمل تعديته إلى من ترك النسك المستحب أو ما وقع على صورة النسيان أو الجهل باعتبار أن إهراق الدم هو إكمالٌ للنسك، وهو مشروع لكل حاج مطلقا، ويتأكد عند حصول موجبه، وهو حصول الخلل، والخلل قد يقع فيما رفع الشارع عنه المؤاخذة.

5 - تتأكد في فتوى ابن عباس بإلزام الدم على من أخل بنسك واجب في الحج بالرواية الأخرى عن ابن عمر في فتواه بلزوم الدم على مَن نفر مِنْ منى قبل الزوال.

6 - انعقدت فتاوى أهل العلم على الإلزام بالدم لمن أخل بشيء من نسكه الواجب، من لدن أصحاب رسول الله عليه وسلم إلى علماء الأمصار من التابعين، إلى أئمة المذاهب الأربعة، إلى مدونات أهل الإسلام في قرون متطاولة.

وما على المنازِع إلا أن يتصفَّح في المصنفات والمدونات، من فتاوى التابعين ومن بعدهم، وبهذا نعرف أن طريقة الشيخ عبد العزيز الطريفي في خرم هذا الإجماع بأن من فتاوى عطاء أنه لم يلزم بالدم فيمن ترك بعض الواجبات لا تصح، لأنه يكفي في تحقيق هذا الإجماع أن ننقل عن عطاء إلزامه بالدم في ترك بعض الواجبات، وهذا أشهر من أن يقرر هنا، ثم نحيل ما لم يفت به عطاء بالدم في ترك بعض الواجبات إلى بعض المحال المختلف فيها.

7 - أن المخالف في هذه المسألة متأخر جداً، وفي محل ناءٍ عن معقد الإجماع، فهو الإمام ابن حزم رحمه الله، وهو من أهل القرن الخامس، إلى الإمام الصنعاني، إلى جماعة من المعاصرين.

8 - ما من فقيه إلا وقد رخص في ترك ما هو من الأنساك المستحبة، ومن غير إلزام بالدم، وبهذا لا يكون هناك إجماعٌ في من أخل بشيء من الأنساك المستحبة، وقل مثل ذلك فيمن كان ناسياً أو جاهلاً، ولك أن تقول: وأيضا في بعض الواجبات التي اختلف في عدِّها من الأنساك، ومن ثَّم في لزوم الدم في حصول الإخلال بها، ومثل ذلك أيضاً ما يحصل من جنس الأعذار التي رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلزم فيها دماً.

9 - وبناء على ما سبق، فيكون مستند الحكم بلزوم الدم على من أخل بالنسك الواجب هو ما يلي:

1 - أثران عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ولا مخالف لهما من الصحابة.

2 - إجماع الأمة العملي على الفتوى بلزوم الدم على من أخل شيئا بنسكه.

3 - قبول الأمة لهذا الحكم من سلفهم إلى خلفهم.

10 - ما فسر به أثر ابن عباس يرجع إلى اعتبارين:

أ - أنه مما لا يقال بالرأي فله حكم الرفع.

ب - أنه مما يدخله الاجتهاد.

وفسر هذا الاجتهاد بأمور:

1 - قياساً على دم المحصر.

[كما هي طريقة د. إبراهيم الصبيحي، وهو قياسٌ مدخول، والنصوص التي ساقها عن الفقهاء:

- إما أنها تفيد عموم الحصر بأي شيء حصل الحصر، وليس المقصود منها عموم ما حصر عنه، فهو عموم في المانع لا في الممنوع منه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير