تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل بين هذين الأثرين تعارض؟]

ـ[العنزي]ــــــــ[08 - 05 - 03, 12:47 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عندي بحث في الفقه كثيراً ما أحتاج إلى تخريج الأحاديث والحكم عليها وقد تتعارض عندي بعض الأحاديث والآثار فأجد صعوبة في إنجاز البحث فأرجو من المشائخ الكرام مساعدتي والإجابة عن أسئلتي.

س1 صح عن عائشة رضي الله عنها أثرين في نظري أنهما متعارضين وهما:

1 - عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجت حفصة بنت عبدالرحمن، المنذر بن الزبير، وعبدالرحمن غائب بالشام، فلما قدم عبدالرحمن قال: ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يفتات عليه؟ فكلمت عائشة المنذر بن الزبير، فقال: فإن ذلك بيد عبدالرحمن، فقال عبدالرحمن: ما كنت لأرد أمراً قضيته، فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن طلاقاً. أخرجه مالك

2 - أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا خطب إليها بعض قراباتها، وبلغت التزويج تقول للولي: زوّج فإن النساء لا يعقدن النكاح. أخرجه الشافعي في الأم باب المرأة لا يكون لها الولي.

قولي:صح عن عائشة رضي الله عنها معتمد على ما ذكره صاحب كتاب ما صح من آثار الصحابة في الفقه زكريا غلام.

س2 هل يكفي عند تخريج مراسيل سعيد بن المسيب أن أذكر أن العلماء قد اتفقوا على أن مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل؟

وجزاكم الله خير.

ـ[الحمادي]ــــــــ[08 - 05 - 03, 09:54 م]ـ

فيما يتعلق بالأثرين المذكورين:

أما الأول فإسناده صحيح كما ذكرت، وهو عند مالك في الموطأ وراه الطحاوي في شرح المعاني والبيهقي في الكبرى وغيرهم.

وأما الثاني فقد صححه ابن حجر في الفتح (9/ 186)

وهو عند الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في الكبرى.

وكذلك رواه الطحاوي في شرح المعاني ومن طريقه ابن حزم في المحلى.

ورواه عبدالرزاق في المصنف عن ابن جريج قال: كانت عائشة ... الأثر.

وعلى كلٍ:

فالأثر الأول عن عائشة رضي الله عنها قد استدل به الحنفية على صحة نكاح المرأة بغير وليها.

ونوقشوا في ذلك:

بأنه موقوفٌ عارض مرفوعات ثابتة؛ فتقدَّم عليه. المحلى لابن حزم

(9/ 453).

ثم إن هذا الأثر يمكن توجيهه، ومن ذلك ما ذكره ابن عبدالبر والبيهقي والقرطبي وغيرهم من أن عائشة لم تُزوِّج؛ وإنما مهَّدت أسباب النكاح، وكان المُنكِح غيرَها.

ويدل لذلك أن هذا الأثر لم يُذكَر فيه مباشرة عائشة للعقد.

وإنما أُضيف النكاح إليها لاختيارها ذلك وإذنها فيه.

قالوا: ويؤيد هذا التوجيه الرواية الأخرى التي عند الشافعي، وفيه أن عائشة قالت:

(زوِّج؛ فإن المرأة لاتلي عقدة النكاح).

الاستذكار لابن عبد البر (17/ 72 - ) والمعرفة للبيهقي (10/ 33 - )

والسنن الكبرى له (7/ 112 - ) وتفسير القرطبي (3/ 75)

وفتح الباري (9/ 186).

هذا ما أمكن يا أخي الكريم - ويمكن الوقوف على أكثر من ذلك لمن تتبع -.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير