[كتاب الأطعمة (بعض ما يجوز أكله، وما يحرم)]
ـ[الظافر]ــــــــ[12 - 05 - 03, 07:27 م]ـ
كتاب الأطعمة
**- إن الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة قد دلَّت على أن الأصل في الأطعمة الحل، وأن التحريم لا يثبت إلاَّ إذا ثبت الناقل عن الأصل المعلوم وهو أحد الأمور المذكورة، فلما لم يرد فيه ناقل صحيح فالحكم بحلِّه هو الحق كائناً ما كان، وكذلك إذا حصل التردد فالمتوجه الحكم بالحل؛ لأن الناقل غير موجود مع التردد، ومما يؤيد أصالة الحل بالأدلة الخاصة استصحاب البراءة الأصلية.
وعن سلمان الفارسي قَالَ: «سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ? عَنْ السَّمْنِ وَالْجُبْنِ وَالْفَرَاءِ فَقَالَ: الْحَلاَلُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا لَكُمْ» رواه ابن ماجة والترمذي.
1 - يباح من الحيوان الإنسي: (لحوم الخيل – الدجاج) ويحرم اكل لحوم الحمر الأهلية)
اما لحوم الخيل: قال الطحاوي: ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلِّها،
قال الحافظ: وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد،.
قال في الفتح: وصحَّ القول بالكراهة عن الحكم ابن عتيبة ومالك وبعض الحنفية، وعن بعض المالكية والحنفية التحريم، قال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم،
عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ ? نَهَىَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْر الأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ» متفق عليه وهو للنسائي وأبي داود. وفي لفظ: «أَطْعَمَنَا رَسُولُ اللَّه ? لُحُومَ الْخَيْلِ وَنَهَانَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ» رواه الترمذي.
2 - واما الدجاج فلا خلاف
3 - اكل لحوم الحمر الأهلية: عن أبي ثعلبة الخشني قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ? لُحُومَ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّة متفق عليه، وعن ابن عمر قال: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ» متفق عليهما.
قال النووي: قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة فمن بعدهم، ولم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلاَّ عن ابن عباس وعند مالك ثلاث روايات ثالثها الكراهة.
وأما الحمر الإنسية فقد تواترت النصوص على ذلك، والتنصيص على التحريم مقدم على عموم التحليل وعلى القياس. ويؤخذ من التقييد بها جواز أكل الحمر الوحشية
4 - تحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير
وعن ابن عباس قال: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ? عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» رواه الجماعة إلاَّ البخاري والترمذي.
وعن جابر قال: «حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ? يَعْنِي يَوْمَ خَيْبَرَ لُحُومَ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ وَلُحُومِ الْبِغَالِ وَكُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ» رواه أحمد والترمذي.
وعن عرباض بن سارية: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ? حَرَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ كُلَّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَلُحُومَ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ وَالْخُلْسَةَ وَالْمُجَثَّمَةَ» رواه أحمد والترمذي وقال نهى بدل لفظ التحريم، وزاد في رواية: قال أبو عاصم المجثمة أن ينصب الطير فيرمى. والخلسة الذئب أو السبع يدركه الرجل فيأخذ منه يعني الفريسة فتموت في يده قبل أن يذكيها.
وقع الخلاف في جنس السباع المحرمة فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع حتى الفيل والضبع واليربوع والسنور. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب. وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده؛ لأنهما لا يعدوان
وفي الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير، وإلى ذلك ذهب الجمهور. عن مالك مثل قول الجمهور. وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. قال ابن رسلان: ومشهور مذهبه على إباحة ذلك، قوله: «وَلُحُومَ الْبِغَالِ» فيه دليل على تحريمه وبه قال الأكثر، وخالف في ذلك الحسن البصري كما حكاه عنه في البحر.
5 - الهر:
عن جابر: «أَنَّ النَّبِيَّ ? نَهَى عَنْ أَكْلِ الْهِرِّ وَأَكْلِ ثَمَنِهَا» رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي.
¥