تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل صح حديث عن تغطية المرأة قدميها للصلاة؟]

ـ[عائشة]ــــــــ[19 - 05 - 03, 06:08 م]ـ

السلام عليكم

[هل صح حديث عن تغطية المرأة قدميها للصلاة؟]

ـ[عائشة]ــــــــ[19 - 05 - 03, 06:51 م]ـ

وجدت أثرا أو حديثا موقوفا على أم سلمة

حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ قُنْفُذٍ عَنْ أُمِّهِ أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ مَاذَا تُصَلِّي فِيهِ الْمَرْأَةُ مِنْ الثِّيَابِ فَقَالَتْ تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا

سنن أبي داود

كتاب: الصلاة

باب: في كم تصلي المرأة

وموطأ مالك

كتاب: النداء للصلاة

باب: الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار

ولكن عندما بحثت عنه في موسوعة الألباني رحمه الله (موقع الدرر السنية) وجدته (ضعيف موقوف \ضعيف أبي داود)

هل الحديث ضعيف لأن أم محمد بن زيد بن قنفذ لا تُعرف .. يعني مجهولة؟

ـ[الحمادي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 07:29 م]ـ

أما تغطية المرأة قدميها في الصلاة؛ فقد جاء فيه حديث أم سلمة رضي الله عنها.

وهو مختلفٌ في رفعه ووقفه؛ والأرجح الوقف، وهو مع ذلك ضعيفٌ مرفوعاً وموقوفاً.

ولفظ المرفوع عند أبي داود:

(عن أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها).

ولكن جاء ما يدل على وجوب ستر المرأة لقدميها أمام الرجال غير المحارم، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه:

(المرأة عورة).

وقد اختُلف في رفعه ووقفه، ورفعه قوي، وقد صححه الترمذي مرفوعاً.

وكذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة). فقالت أم سلمة:

يا رسول الله: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟

قال: (يرخين شبراً). قالت: إذاً تنكشف أقدامهن! قال: (فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه).

رواه النسائي والترمذي وقال: "حسن صحيح ".

ووقع فيه شيءٌ من الاختلاف.

فأما حديث أم سلمة فقد سبق أنه لايصح. وأما حديثا ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما فهما غير مختصين بالصلاة، وإنما فيهما بيان عورة المرأة التي ينبغي عليها سترها عن الرجال الأجانب.

وبناءً على ذلك فالأقرب ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية الصحيحة وهو قول الثوري والمزني وقواه ابن تيمية:

أن كشف المرأة لقدميها في الصلاة جائز، ما دامت ليست بحضرة أجانب.

ـ[عائشة]ــــــــ[19 - 05 - 03, 09:37 م]ـ

جزاك الله خيرا

ولكن ما سبب ضعف الحديث؟

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[19 - 05 - 03, 10:32 م]ـ

أسباب ضعف الحديث:

1) جهالة أم محمد بن زيد، وجميع طرق الحديث المرفوعة والموقوفة مدارها عليها.

2) الاضطراب، حيث رواه الحاكم بسنده إلى محمد بن زيد عن أبيه بدلا من (عن أمه)، وأبوه مجهول كأمه، ويحتمل أن تكون رواية الحاكم تحريفا من النساخ.

3) جميع الرواة عن محمد بن زيد رووه موقوفا عدا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار فقد تفرد برفعه، وهو ضعيف الحفظ، وهو ممن لا يقبل تفرده، خاصة عند مخالفته لمن هم أوثق منه ورووه موقوفا.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[28 - 05 - 03, 12:47 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[عبد الحكم]ــــــــ[29 - 05 - 03, 02:58 ص]ـ

فأما حديث أم سلمة فقد سبق أنه لايصح. وأما حديثا ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما فهما غير مختصين بالصلاة، وإنما فيهما بيان عورة المرأة التي ينبغي عليها سترها عن الرجال الأجانب.

وبناءً على ذلك فالأقرب ما ذهب إليه أبو حنيفة في الرواية الصحيحة وهو قول الثوري والمزني وقواه ابن تيمية:

أن كشف المرأة لقدميها في الصلاة جائز، ما دامت ليست بحضرة أجانب

أخي الكريم الحمادي:

ما أعلمه أن أبا حنيفة رحمه الله ذهب إلى جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة بناء على حديث أم سلمة رضي الله عنها، بالنظر إلى أن الدرع الذي يغطي ظاهر القدمين سينحسر عنهما في الركوع والسجود.

وقد تفضلتم بذكر ما في الحديث.

وكذلك بنى أبو حنيفة قوله أيضاً بقياس القدمين على الكفين.

ولا يخفى ما فيه،لأنه قياس على خلاف الأصل.

والقياس على خلاف الأصل يؤدي إلى ضياع الأصل.

والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داوود عن ابن مسعود رضي الله عنه: {المرأة عورة ...... }

ولا يخفى أن هذه صيغة عموم. فالمرأة عورة في الصلاة وغيرها إلا ما استثناه الدليل [نص أو إجماع].

ولا دليل يستثني القدمين في الصلاة.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[29 - 05 - 03, 11:20 ص]ـ

الأخ الفاضل عبد الحكم وفقه الله

قولكم: والأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه: {المرأة عورة ...... } ولا يخفى أن هذه صيغة عموم. فالمرأة عورة في الصلاة وغيرها إلا ما استثناه الدليل [نص أو إجماع].

يجاب عنه بأن الحديث إنما هو في باب النظر، فيفيد أن المرأة عورة لا يحل لها إبداء شيء من بدنها إذا كانت بحضرة رجال أجانب، وليس المراد به بيان عورتها في الصلاة

وتتمة الحديث تؤكد ذلك (فإذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان)

وأما قولكم: ولا دليل يستثني القدمين في الصلاة.

فيجاب عنه بأن الدليل يطلب لإيجاب ستر ما يجب ستره في الصلاة، وليس لاستثناء ما يباح كشفه

وإلا فما الدليل على إباحة كشف الوجه في الصلاة سوى أنه لم يرد دليل على وجوب ستره فيها؟

وما الدليل على إباحة كشف الكفين ولا نص فيهما ولا إجماع؟.

فالحاصل أن غاية ما ثبت من النصوص في باب عورة المرأة في الصلاة هو حديث (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وآثار موقوفات دالة على أن المرأة تصلي في درع وخمار، وهذا لا يفيد بحال وجوب ستر القدمين في الصلاة إذا لم تكن بحضرة رجال أجانب والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير