تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أخذ الأجرة للمؤذن]

ـ[أبو محسن المبارك]ــــــــ[21 - 05 - 03, 07:05 م]ـ

إخوتي الأفاضل، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد قرأت حديثاً عن عثمان بن أبي العاص قال:

"كان آخر ما عهد إلى النبي صلى الله عليه وسلم "ألاّ اتخذ مؤذناً يأخذ على أذانه أجراً"

فما صحة هذا الحديث؟

وإذا صح فهل يعني هذ (أن الأصل عدم جواز أخذ الأجرة للمؤذن) ولو كانت هذه الأجرة هي مصدر رزقه الوحيد؟

أرجو من الإخوة طلبة العلم التفضل بالإجابة الوافية على هذا السؤال مع إيراد النصوص الشرعية .. والله أسأل ان يوفقنا وإياك لما يرضيه عنا ..

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[22 - 05 - 03, 11:42 ص]ـ

الحديث صححه أبوعوانة، والحاكم، وقال الترمذي "حسن صحيح".

والمعنى أن الأذان عبادة، والعبادات لا يستعاض عنها بالدنيا، كما قال تعالى " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ... "الآية.

لكن أهل العلم أجازوا أن يوظف ولي الأمر للمؤذنين (رَزقاً) من بيت المال، لأجل تفرغهم لهذا العمل، وتشجيعهم على ذلك.

لكن من أذن لأجل المال فلا أجر له.

والله أعلم.

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[22 - 05 - 03, 03:25 م]ـ

الأخ أبو عبد الله النجدي.

غفر الله لك، أين الأدلة لكلامك؟ واستشهادك بكلام العلماء؟

أما مسألة أخذ الأجرة على الأذان فقد اختلف أهل العلم على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يجوز أخذ الأجرة على الأذان. سواء أخذت من السلطان أو الحكومة أو أخذها من الناس.

وهذا مذهب الشافعية، ومالك، وداود الظاهري، ورواية عن أحمد.

واستدلوا بما يلي:

1 - حديث عثمان بن أبي العاص ليس نصا على التحريم، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم صراحة على أخذ الأجرة، ولكنه أمر عثمان أن يختار المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا.

وعلى هذا المؤذن المتبرع أولى من المؤذن الذي يأخذ الأجر.

2 - أن أخذ الأجرة ليس على ألفاظ الأذان بل لأمور أخرى من ذلك: رعاية الوقت، ولزوم المكان. فلو احتسب المؤذن فهذا أفضل، لكن لو أخذ هذا الأجر فهو جائز ومباح.

قال النووي في " المجموع ": وأما حديث عثمان فمحمول على الندب، والأفضل أن لا يأخذ ولكن لو أخذ جاز.ا. هـ.

القول الثاني: لا يجوز أخذ الأجرة لا من بيت المال ولا من سائر الناس.

وهو مذهب أبي حنيفة والأوزاعي والرواية المشهورة عن أحمد.

وقالوا: إن العبادة قربة فلا يجوز أخذ الأجرة عليها كسائر القرب. وجعلوا حديث الباب نصا في التحريم.

القول الثالث: يجوز أخذ الأجرة من بيت مال المسلمين، ولا يجوز أخذها من الناس.

ولا دليل على هذا التفريق.

والقول الأول هو الأرجح، قال النووي: هو الأصح. والله أعلم.

ـ[عبد العزيز سعود العويد]ــــــــ[22 - 05 - 03, 03:54 م]ـ

إذا كانت الأجرة من بيت المال ففي مذهب الإمام أحمد - رحمه الله - ثلاثة أقوال: المنع مطلقا والجواز مطلقا والجواز لحاجة واختار الرواية الأخيرة شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.

وأما إذا كان الذي يتقاضاه الإمام أو المؤذن جعالة أو ما يسمى رزقا فقد أجمع العلماء على جوازه وهو من جنس الغنائم. نقل الإجماع ابن قدامة وابن ابي عمر وابن تيمية - رحمهم الله -.

تتمة: في الكويت عندنا ما يتقاضاه الإمام والمؤذن ينقسم إلى قسمين:

الأول: عقد إجارة (بند التعيينات)

والثاني: عقد جعالة (بند المكافآت).

فلأول عقد لازم والثاني عقد جائز.

وقد جرى ذكر هذه المسألة مع الشيخ صالح آل الشيخ - حفظه الله _ وقال: حاولنا تطبيق عقد الإجارة في المملكة قبل سنين وقدمت في ذلك دراسة شرعية حول الموضوع إلا أن بعضهم لم يستحبها تورعا للخلاف في حكم أخذ الإجارة على الإمامة والأذان وما جرى مجراهما فتركنا العمل على تطبيق الفكرة.

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[23 - 05 - 03, 03:08 ص]ـ

أخي الفاضل عبدالله زقيل سدد الله جنانه ولسانه

ما الفرق بين الرزق والأجرة؟

ـ[عبد الله زقيل]ــــــــ[24 - 05 - 03, 12:28 ص]ـ

الرزق: هو ما يعطى له ولأولاده من غير تحديد ولم يكن على اتفاق محدد.

والأجرة: هي اتفاق محدد على مبلغ معلوم، كما يقع الآن للمؤذن، يوضع له راتب في نهاية الشهر فهذه أجرة.

هل اتضح الفرق بارك الله فيك؟

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[24 - 05 - 03, 02:26 ص]ـ

أخي الكريم:

الأجرة كما أشرتَ ـ بارك الله فيك ـ تكون محددة بما يساوي الجهد، ومثالها في عصرنا راتب الموظف العام؛ كالمدرس والطبيب، ونحوهما.

أما الرزق: فهو يعطى بحسب تقدير الجهة المعطية، ومثاله في عصرنا مكافآت الأئمة والمؤذنين، فهي مبلغ رمزي، للتشجيع، وليس راتباً ولا (أجرة) باللسان الفقهي، ولذلك لا يشترط فيمن يتولى هذه الوظائف الدينية (التفرغ التام)؛ فيمكن له الجمع بينها وبين وظيفة حكومية أخرى، بخلاف الوظائف الحكومية الرسمية.

ومما يدلك على ما ذكرتُ؛ أن مكافآت المؤذنين عندنا ثمنٌ بخسٌ دراهم معدودة، لا توازي الارتباط الذي يلتزمه المؤذن، ولو كانت (راتباً) و (أجرة) لكانت بلا شك أعلى قيمة، ولكانت خاضعة لبند الموظفين العموميين في الدولة، وهذا ما لا يوجد.

وقد أشار أخونا همام إلى ما ذكره الوزير آل الشيخ، وهذا قد طرح قبل سنوات، واقترح تفريغ الأئمة والمؤذنين، وتحويل مكافآتهم إلى (رواتب)، ولكن الاقتراح رفض، ولله الأمر من قبل ومن بعد.

ولذلك ذكرت لك في جوابي الأول أن الرزق لا بأس به، لأنه ليس بأجرة، وهو ما يأخذه مؤذنو زماننا، بشرط أن تكون نيته خالصة لله.

وعليه فلا نحتاج إلى حكاية الخلاف في الأجرة، لأنها خارج البحث، والعلم عند الله تعالى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير