تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أ-ألا يخاف من فوات الحادثة وذلك بحيث تكون قابلة للتأخير.

ب-إمكانية سؤال غيره من المجتهدين.

3 - كون الاجتهاد مندوباً إليه أو مستحباً. وذلك في حالين:

أ-الاجتهاد قبل الوقوع من العالم نفسه قبل نزول الحادثة محل الخلاف.

ب-أن يفترض المقلد سؤالاً عن حادثة لم تقع بعد.

فالاجتهاد في هاتين الحالتين عند بعض العلماء من باب المستحب، وهما من باب ما يسمى بالفقه الافتراضي، وهو أن يفترض الشخص حادثة لم تقع ثم يبين حكمها ويجتهد فيما افترضه وتخيّله ويصدر الحكم على هذا الأساس.

-حكم الفقه الافتراضي:

ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين في أواخر الكتاب ما نصه: "الفائدة الثامنة والثلاثون إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو تخير؟ فيه ثلاث أقوال ... والحق التفصيل، فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة رسول الله-صلى الله عليه وسلم- أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر، فإن كانت بعيدة الوقوع أو مُقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها , وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم؛ لا سيّما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها ويفرع عليها؛ فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى. والله أعلم". أ. هـ

4 - الاجتهاد المحرم. وله صور:

أ-الاجتهاد في مقابل النص القاطع.

ب-الاجتهاد في مقابل الإجماع الثابت بالتواتر.

ج-الاجتهاد من غير أهله؛ سواء من المقلدين أو ممن لم يبلغوا درجة الاجتهاد.

د-الاجتهاد الذي هو نتيجة التشهي وطلب الشهرة والتعالي.

قال ابن القيم-رحمه الله- في إعلام الموقعين:

الفائدة السبعون: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يجوز ....

الثاني: لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل ...

والثالث: يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول.

والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة، وأهلية المفتي والحاكم فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر؛ احتمل الجواز والمنع، والتفصيل فيجوز للحاجة دون عدمها. "والله أعلم"

ثامناً: الكلام عن المتصدي للنازلة، وهو المجتهد:

أ- تعريفه.

لغة: مأخوذ من الجهد ومادته (ج هـ د) تدور على بذل الجهد والطاقة في أمر ما.

اصطلاحاً: بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع.

ب- شروط المجتهد:

1 - إحاطته بمدارك الأحكام (الكتاب والسنة والإجماع).

2 - أن يكون عالماً باللغة العربية.

3 - معرفة مقاصد الشريعة.

4 - أن يكون عارفاً باستنباط معاني الأصول ليعرف بها حكم الفروع.

5 - أن يكون عارفاً بمراتب الأدلة، وما يجب تقديمه، وما يجب تأخيره.

6 - أن يكون على معرفة بالواقع والظروف التي تحيط به؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

7 - أن يكون مأموناً؛ ثقة في دينه.

ج-مراتب المجتهدين.

وهي في الجملة أربع مراتب:

1 - المجتهد المطلق: وهو مَن بلغ رتبة الاجتهاد، واستقل بإدراك القواعد لمذهب معين، وترتيبه دون تقليد أو تبعية لأحد.

2 - المجتهد المطلق المنتسب: وهو مَن بلغ رتبة الاجتهاد المطلق لكنه لا زال منتسباً إلى مذهب غيره، ولم يؤسس قواعد وضوابط للاستنباط.

3 - المجتهد المذهبي: وهو مَن يقوم بتقرير أصول الإمام والتخريج عليها غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول ذلك الإمام وقواعده، فهو مجتهد داخل المذهب.

4 - المجتهد الخاص: أو المجتهد الجزئي: وهو المجتهد في بعض أبواب الفقه أو في بعض مسائله لا في كله، وهو ما يعبر عنه بتجزئة الاجتهاد. ولذلك قال ابن قدامة في روضة الناظر: "ليس من شرط الاجتهاد في مسألة بلوغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل بل متى علم أدلة المسألة الواحدة وطرق النظر فيها فهو مجتهد فيها، وإن جهل حكم غيرها" ولعلّ المجتهد الخاص هو المناسب لدارسة النوازل لا سيما في هذا العصر، ولا سيما –أيضا- في الاجتهاد الجماعي الذي يضم مجموعة من العلماء قد يكون من بينهم متخصصون غير شرعيين، وإنما يستفاد منهم في كشف أكثر من علم مثل قضايا الطب ونحوها.

تاسعاً: خطوات دراسة النازلة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير