تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن الواجبات طاعة الوالدين في غير معصية الله، قال تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}، وعصيان الوالدين وبالأخص الأم من أكبر الكبائر، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: {ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور .. }، وعقوق الوالدين تُعجل عقوبتها في الدنيا.

المسألة الثالثة: وجوب النفقة:

وهي واجبة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما نفقتهما واجبة في مال الولد لأنه من الإحسان إليهما النفقة عليهما عند حاجتهما وخاصة الأم حيث غالباً ما تكون محتاجة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: {إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم}، وهي تجب إذا بقي للولد من نفقته ونفقة زوجته في يومه الحاضر.

المسألة الرابعة: وجوب الرعاية عند الكبر:

ومن حسن الصحبة رعاية الأم عند كبرها وعند حاجتها للرعاية إذا ضعفت أو مرضت ولا راعي لها، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا}.

المسألة الخامسة: حقها في الميراث:

فلا تحرم الأم من الميراث، قال تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ}، وهذه الآية نسخت فبعد أن كان لا ميراث إلا للوالدين أنزلت آية المواريث والتي بينت مقدار ميراث الأم والأب وميراث الأقارب.

المطلب الخامس: حقوقها المالية

المسألة الأولى: حقوقها المالية على مختلف أطوار حياتها:

وهنا نلخص ما ذكرناه سابقاً من حقوق المرأة المالية في الإسلام:

· للبنت: حق النفقة وكل ما يلزمها إلى أن تتزوج، وتكون على أبيها أو وليها.

· للزوجة: حق النفقة وكل ما يلزمها لعيشها بالمعروف كما لها الحق في المطالبة بخادم إن كانت ممن من يُخدم وقدر الزوج على نفقته، كما لها الحق في الصداق وهو صداق مثيلاتها عادة.

· للأم: وهو حقها بالنفقة إن كانت محتاجة ويفضل جلب من يخدمها لضعفها.

المسألة الثاني: حقها في المواريث:

كما لها الحق في الميراث إن مات عنها زوجها أو أباها أو إبنها أو أحد أقاربها، قال تعالى: {لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا}، ونرى في بعض الأمم قديماً وحديثاً من يحرم المرأة هذا الحق كما هو الحال في الآشوريين مثلاً حيث يُجعل كل الميراث للإبن الأكبر، فحفظ الإسلام للمرأة حقها في الميراث ويكون نصف حظ الذكر لما للذكر من مسؤليات مالية كبيرة من إعالة الأسرة وتوفير السكن وغيره وأما المرأة فمالها كله لها لذا كان من العدل أن يكون نصف حظ الرجل إذ لا يعقل أن يتساوى نصيبها مع الذكر المكلف بالإنفاق.

إخوتي إن الخوض في حقوق المرأة في الإسلام سيطول بنا دون الوصول الى نهاية و لا أريد ان يتسرب الملل الى نفوس إخوتي مع اللم ان هناك حقوقا أخرى للمراة كحق التعلم و العمل و التملك لم اتعرض لها لضيق المجال و في المرة المقبلة إنشاء الله أعد إخواني و أخواتي بالاستفاضة اكثر فهذا الموضوع كما يقولن ذو شجون و الى الملتقى إن شاء الله لكم أزكى السلام و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير