تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وفي لفظ للطحاوي في المشكل (8/ 25 رقم 3022، 3023) "إذا دعي أحدكم أخاه لحق فليأته لدعوة عرس أو نحوه" وفيه محمد بن عبدا لرحمن بن غنج قال فيه الحافظ: مقبول، لكن قال فيه الإمام أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا أعلم أحداً روى عنه غير الليث بن سعد. وقال ابن حبان: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة.

رواية الميموني عن الإمام أحمد (197 رقم 150) الجرح والتعديل (7/ 318) الثقات (7/ 424) التقريب (492).

[22] شرح مسلم للنووي (9/ 234) طرح التثريب (7/ 77) الفتح (9/ 247).

[23] في السنن (4/ 125 رقم 374) كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة.

[24] في الكامل (1/ 380).

[25] في السنن (3/ 265) كتاب الصداق، باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ماأكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة كلهم من طريق دُورست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر به. وسنده ضعيف فيه أبان بن طارق مجهول ودورست ضعيف وقال أبو داود عقبه: أبان بن طارق مجهول. وضعف الحديث العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (2/ 915).

وأخرجه ابن عدي من طريق خالد بن الحارث عن أبان بن طارق به، وقال أبان بن طارق هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثان أو ثلاثة وليس له أنكر من هذا.

وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/ 148 رقم 525) من طريق الزهري مرسلاً.

وأخرجه أحمد في المسند (2/ 61) من طريق العمري عن نافع وفي سنده العمري. والحاصل أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ.

[26] في مسنده كما ذكره الحافظ في التلخيص (3/ 195) وساقه مسنداً وصحح سنده.

[27] في المحلى (9/ 24).

[28] في صحيحه (1/ 417 رقم 1182) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

وكذا أخرجه برقم (2313، 4880، 5312، 5525، 5868).

[29] في صحيحه (3/ 1635 رقم 2066) كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء.

[30] في السنن (5/ 117رقم 2809) كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسى.

[31] في السنن (8/ 201 رقم 5309) كتاب الزينة، باب النهي عن الثياب القسية.

[32] في صحيحه (5/ 1984 رقم 2879) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه.

[33] في صحيحه (1/ 418 رقم 1183) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.

[34] في صحيحه (4/ 1704 رقم 2162) كتاب الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض.

[35] في السنن (5/ 288 رقم 5030) كتاب الأدب، باب في العطاس.

[36] في السنن (1/ 461) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.

وأخرجه مسلم والنسائي في السنن (4/ 53 رقم 1938) والبخاري في الأدب المفرد (309 رقم 928) والترمذي في السنن (5/ 80 رقم 2737) بلفظ: "حق المسلم على المسلم ست"، وزادوا "إذا استنصحك فانصح له".

[37] حديث علي رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للمسلم على المسلم ست بالمعروف: يسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، ويتبع جنازته إذا مات، ويحب له ما يحب لنفسه".

أخرجه الترمذي (5/ 80 رقم 2736) كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس، وابن ماجه في السنن (1/ 461 رقم 1433) كتاب الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض، وأحمد في المسند (1/ 89) والدارمي في السنن (2/ 275) كتاب الاستئذان، باب في حق المسلم على المسلم، وأبو يعلي في المسند (1/ 342 رقم 435) وابن عدي في الكامل (7/ 2701) من طريق أبي إسحاق عن الحارث بن علي به وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور.

وأخرجه أبو يعلي في المسند (1/ 392 رقم 509) من طريق يحيى بن نصر بن حاجب حدثنا هلال بن خباب عن زاذان عن علي بنحوه، لكن في سنده يحيى بن نصر قال أبو زرعة: ليس بشيء، وقال أبو حاتم: تكلم الناس فيه.

وقال الذهبي: وأما ابن عدي فروى له أحاديث حسنة وقال: أرجو أنه لا بأس به. اه.

وهذا الحديث مما أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن نصر ثم إنه يشهد له ما تقدم حديث أبي هريرة.

الجرح والتعديل (9/ 193) الميزان (4/ 412) الكامل (7/ 2702).

[38] حديث أبي مسعود رضي اله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع للمسلم على المسلم: أن يعوده إذا مرض، ويشهده إذا مات، ويجيبه إذا دعاه، ويشمته إذا عطس".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير