وحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَنْ أَيُّوبَ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ ح وحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ ح وحَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ كُلُّ هَؤُلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَزَادَ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ عَنْ الزُّهْرِيِّ «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ».
قُلْتُ: وَمَنْ لا مَعْرِفَةَ لَهُ بِاسْتِقْصَاءِ رُوَاةِ هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ، وَلا دِرَايَةَ عِنْدَهُ بِطُرُقِ سِيَاقَتِهِ وَاخْتِصَارِ بَعْضِ الرُّوَاةِ إيَّاهُ، يَظُنُّ كَمَا ظَنَّ الْمُعْتَرِضُ هَاهُنَا أنَّ جَمَاعَةَ الرُّوَاةِ اتَّفَقُوا عَلَى اللَّفْظِ الَّذِي سَاقَهُ مُسْلِمٌ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ. وَهَذَا الظَّنُّ نَاشِئٌ عَنْ عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِصَنِيعِ مُسْلِمٍ فِى «صَحِيحِهِ»، حَيْثُ يُورِدُ حَدِيثَ الأصْلِ كَامِلاً بِإِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ، ثُمَّ يُتْبِعُهُ بِذِكْرِ طُرُقِ الْمُتَابَعَاتِ وَلا يُورِدُ مُتُونَهَا وَلا أَلْفَاظَهَا.
وَفِيمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ، فَلْنَقْتَصِرُ عَلَى سِيَاقِ رِوَايَةِ شُعْبَةِ الَّتِي لَمْ يَذْكُرْ مُسْلِمٌ سِيَاقَهَا، وَاكْتَفَى بِذِكْرِ طَرِيقِهَا:
قَالَ الطَّحَاوِيُّ «شَرْحُ الْمَعَانِي» (3/ 40) و «مُشْكَلُ الآثَارِ» (5349): حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَارِكَةً جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ».
وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ أبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ «مُسْنَدُ ابْنِ الْجَعْدِ» (1664) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْجَعْدِ، وَأبُو عَوَانَةَ «الْمُسْنَدُ» (4285) عن أبِي النَّضْرِ، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (7/ 194) عنْ وَهْبِ بْنِ جَرِيرٍ، ثَلاثَتُهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ.
قُلْتُ: فَفِيمَا اقْتَصَرْنَا عَلَى ذِكْرِهِ هَاهُنَا مِنْ قَوْلِ الْيَهُودِ ثَلاثَةُ أَوْجُهٍ:
[الأوَّلُ] «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا» قَالَهُ أبُو حَازِمٍ وَابْنُ عُيَيْنَةَ.
[الثَّانِي] «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بَارِكَةً» قَالَهُ شُعْبَةُ.
[الثَّالِثُ] «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مُجَبِّيَةً» قَالَهُ الزُّهْرِيُّ.
وَسَيَأْتِي ذِكْرُ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ:
[الرابعُ] «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأتَهُ بَارِكَةً مُدْبِرَةً فِي فَرْجِهَا» قَالَهُ الثَّوْرِيُّ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ.
[الْخَامِسُ] «إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا» قَالَهُ أبُو عَوَانَةَ.
فَقَدْ بَانَ أَنَّ الإِمَامَ مُسْلِمَاً اقْتَصَرَ عَلَى وَجْهَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْخَمْسَةِ، وَإِنْ اسْتَوْعَبَ الطُّرُقَ إِلَى رُوَاتِهَا جَمِيعَاً.
ثُمَّ هَذِهِ مُتَابَعَاتُ الثِّقَاتِ لِلزِّيَادَةِ فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ:
¥