[مُتَابَعَةُ ابْنِ جُرَيْجٍ] قَالَ الطَّحَاوِيُّ «شَرْحُ الْمَعَانِي» (3/ 41): حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةً جَاءَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ».
[مُتَابَعَةُ أبِي عَوَانَةَ] قَالَ الْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (7/ 195): أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِى وَزِيَادُ بْنُ الْخَلِيلِ وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْبُخَارِىُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ أُنَيْفٍ ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَتِ الْيَهُودُ: إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَلْفِهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ»، مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا، وَلاَ يَأْتِيهَا إِلاَّ فِى الْمَأْتَى.
[مُتَابَعَةُ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيِّ] قَالَ السَّهْمِيُّ تَارِيْخُ جُرْجَانَ» (1/ 483): حَدَّثَنَا أبُو بَكْرٍ الإِسْمَاعِيلِيُّ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ قَاضِي جُرْجَانَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ شُعْبَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَتْ الْيَهُودُ يَقُولُونَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأتَهُ بَارِكَةً مُدْبِرَةً فِي فَرْجِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ «نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ».
قُلْتُ: فَقَدْ اجْتَمَعَتْ هَذِهِ الأَوْجُهُ الثَّلاثَةُ: «مُقْبِلَةً وَمُدْبِرَةً مَا كَانَ فِي الْفَرْجِ»، «بَارِكَةً مُدْبِرَةً فِي فَرْجِهَا»، «مِنْ بَيْنِ يَدَيْهَا وَمِنْ خَلْفِهَا، وَلاَ يَأْتِيهَا إِلاَّ فِى الْمَأْتَى» عَلَى مَعْنَى وَدِلالَةِ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ «إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ» يَعْنِى الْفَرْجَ.
قلت: وَثَمَّةَ دِلالَةٌ عَلَى التَّحْرِيْمِ الْمَذْكُورِ فِي حَدِيثِ الأَصْلِ الَّذِي أَخْرَجَه مُسْلِمٌ، قَدْ خَفَيَتْ عَلَى الْمُعْتَرِضِ لِتَعَنُّتِهِ فِي الاعْتِرَاضِ عَنْ غَيْرِ بَصِيرَةٍ وَلا إِحَاطَةٍ بَوُجُوهِ الدِّلالاتِ وَمَعَانِي الآثَارِ، يَأْتِي بَيَانُهَا بِتَوْفِيقِ اللهِ وَعَوْنِهِ.
ـ[محمد بن حسن أبو خشبة]ــــــــ[08 - 10 - 06, 01:24 م]ـ
أصدر عمرو عبد المنعم هذا العام (1427) كتابا اسمه المسائل العلمية والفتاوى الشرعية
فتاوى الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني
في المدينة و الإمارات
وقد تكلم من (226 _ 231) عن السؤالين الموجهين للشيخ الألباني ثم قال في نهاية (231)
(( ... بخلاف من ذهب إلى إباحة ذلك _ أي الوطء في الدبر _ جريا على البراءة الأصلية، واعتمادا على حديث ابن عمر، وهو منقول عن جماعة من السلف كما تقدمت الإشارة إليه.
وتبقى المسألة خلافية، والخلاف فيها مشهور، بخلاف من يروج زورا أو غباءً إجماع أهل العلم على تحريمها)).
وهذا لا يخالف ما نقله الأخ الخليفي، والشيخ قد بين تحريم هذا الفعل كذلك في كتابه آداب الخطبة الزفاف.
ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[25 - 10 - 06, 06:09 م]ـ
لله درك يا شيخنا الألفي, ما تنفك تتحفنا بالفوائد والفرائد.
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[28 - 10 - 06, 05:40 ص]ـ
حديث
النسائى ((الكبرى)) (5/ 315/8978) قال: أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عن كعب بن علقمة عن أبي النضر أنه أخبره أنه قال لنافع مولى عبد الله بن عمر: قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى بأن يؤتى النساء في أدبارها، قال نافع: لقد كذبوا عليَّ، ولكني سأخبرك كيف كان الأمر، إن ابن عمر عرض المصحف يوماً، وأنا عنده حتى بلغ ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم))، قال: يا نافع هل تعلم ما أمر هذه الآية؟، إنا كنا معشر قريش نَجْبِى النساءَ، فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائنا، فإذا هُنَّ قد كرهن ذلك، وأعظمنه، وكانت نساء الأنصار إنما يؤتين على جنوبهن، فأنزل الله تعالى ((نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم)).
هذا السند فيه كعب بن علقمة لم يوثقه غير بن حبان فقط
فهو مجهول الحال
صدقت. هذه قصة واهية ضعيفة لا أساس لها. وكعب بن علقمة مجهول الحال لا يُعرف. ومثل هذا القصة لا تصلح لمعارضة ما أخرجه البخاري في صحيحه، بل وما تواتر عن ابن عمر ?.
¥