الحمد لله الهادى من استهداه طلباً لمرضاته. الواقى من اتقاه رَغَبَاً فى جناته. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير رسله ودعاته وبعد.
[عبد الله بن عمر رَضِي اللهُ عَنْه] أخرجه أبو عبيد ((كتاب النكاح)) قال: أخبرنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
وأخرجه ابن أبى شيبة (3/ 519) قال: حَدَّثَنَا أبُو خَالِدٍ الأَحْمَرَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بنحوه.
قلت: وإسناده بطريقيه حسن، ومحتمل أن يرويه نافع عن ابن عمر قوله، وعن ابن عمر عن عمر بن الخطاب كما سبق بيانه.
[معاذ بن جبل رَضِي اللهُ عَنْه] قال ابن أبي شيبة (3/ 520/16694): حَدَّثَنَا ابنُ فُضِيلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ قال: اجتمع نفر من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ وَمُعَاذُ: إنَّه إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ، وَأَرْخَى السِّتْرَ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، وله آفتان:
(الأولى) الإرسال، مَكْحُولٌ الشامى تابعى صغير كثير الإرسال، لا إدراك ولا سماع له من عُمَرَ ولا مُعَاذَ، وإنما سمع ثلاثةً من الصحابة: أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، ووَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ، وأبا هِنْدٍ الدَّارِيِّ. وزاد أبو زكريا يحيى بن معين: فَضَالَةَ بْنَ عُبِيدٍ، وربما لا يتجه سماعُه منه!.
(الثانية) حَجَّاجُ هو ابْنُ أَرْطَأَةَ أبُو أَرْطَأَةَ الكُوفِى، صدوق يدلِّس ليس بالقوى، قاله أبو زكريا يحيى بن معين.
[رَجُلٌ من أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ] قال ابن أبي شيبة (3/ 520/16697): حدَّثَنا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ حدَّثَنِى نَافِعُ بْنُ جُبِيرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ رجلٍ من أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَرْخَى سِتْرَاً، أَوْ أَغْلَقَ بَابَاً، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ.
قلت: وهذا إسناد ضعيف. مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ بْنِ نَشِيطٍ، أبو عبد العزيز الربذي المدني بيِّن الأمر فى الضعفاء، وليس بالكذوب، ولكنه روى أحاديث مناكير، فضعفوه لأجلها.
ـ[أبو محمد الألفى]ــــــــ[11 - 12 - 04, 03:24 م]ـ
[ذكر جماعة من التابعين] ففى ((مصنف عبد الرزاق)) (6/ 285): عطاء بن أبى رباح، وعروة بن الزبير، والزهرى، وعمرو بن دينار.
10864: عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال: بلغنا إذا أهديت إليه، فغلق عليها، وجب الصداق، وإن لم يمسها، وإن أصبحت عذراء، وإن كانت حائضاً، كذلك السنة.
10865: عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: إذا أغلقت الأبواب، وجب الصداق والعدة والميراث، وله الرجعة عليها ما لم يبت طلاقها، وإن قال: لم أصبها، وقالت هي أيضا كذلك، لا يصدقان.
10866: عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن ابن شهابٍ: في رجل نكح امرأة فبنى بها ثم طلقها بعد يومين فسئلت المرأة فقالت لم يمسسني وسئل الرجل فقال مثل ذلك فقال إذا دخل بها وأرخى عليها الأستار فقد وجب الصداق وعليها العدة، ثم أخبرني عن سليمان بن يسار أن الحارث بن الحكم تزوج امرأة غريبة فدخل بها فإذا هي خضراء فلم يكشفها كما قال واستحيى أن يخرج مكانه فقال عندها مخليا بها ثم أتى مروان فأرسل، ثم خرج فطلقها، وقال: لم أكشفها وهي ترد ذلك عليه، فرفع ذلك إلى مروان، فأرسل مروان إلى زيد بن ثابت، فقال له: يا أبا سعيد رجل صالح كان من شأنه كذا وكذا، وهو عدل، هل عليه إلا نصف الصداق؟، فقال له زيد: أرأيت لو أن المرأة الآن حملت، فقال هو: منه أكنت مقيما عليه الحد؟، قال مروان: لا، فقال زيد: بل لها صداقها كاملا، فقضى مروان بذلك.
10867: عبد الرزاق عن بن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الملك بن مروان ندم في قضائه في بنت أبي زهير، قال عمرو: ويقولون إن أهديت إليه، فقال: لم أمسها إن اعترفت بذلك، فلها الصداق وافياً.
10879: عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة: سأله عن الرجل ينكح المرأة فتمكث عنده السنة والأشهر يصيب منها مادون الجماع ثم يطلقها قبل أن يمسها؟، قال: لها الصداق كاملا، وعليها العدة كاملة.
وفى ((سنن سعيد بن منصور)) (1/ 234): إبراهيم النخعى، وعلى بن الحسين.
763: سعيد قال نا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا اطلع الرجل من امرأته على ما لا يحل أن يطلع عليه غيره، فقد وجب الصداق والعدة.
764: سعيد قال نا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن حسين قال قال لى: أرخى عليك الستر وأغلق عليك الباب؟، قلت: نعم، قال: وجب عليك الصداق.
******* ******* *******
ذكر حديث روى فى هذا المعنىقال الدارقطني ((السنن)) (3/ 307/232): أخبرنا أبو بكر الشافعى نا محمد بن شاذان نا معلى بن منصور نا ابن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ، دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلُ بِهَا)).
قلت: وهذا إسناد ضعيف جداً، له ثلاث آفات:
(الأولى) الإرسال، محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعى لا سماع له ولا إدراك.
(الثانية) عبد الله بن لهيعة مستقيم الأمر قبل احتراق كتبه واختلاطه، فلا يُحتج به إلا من رواية قدماء أصحابه. ومعلى بن منصور الرازى ممن روى عنه بعد اختلاطه.
(الثالثة) وقد خولف على إسناده ومتنه، خالفه الليث بن سعد.
أخرجه أبو داود ((المراسيل)) (214) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن صفوان بن سليم عن عبد الله بن يزيد عن محمد بن ثوبان أن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: ((مَنْ كَشَفَ الْمَرْأَةَ، فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ)).
¥