تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[توبة]ــــــــ[28 - 03 - 08, 12:15 م]ـ

أنا لا أثرب على من يذهب إلى مشروعية هذا الفعل

هل الصحابي يستحيل عليه أن يخالف حديثاً صحيحاً لعدم علمه به؟

أليس لذلك أمثلة كثيرة؟

وهو محل بحث معروف عند الأصوليين

فهذا أبو موسى الأشعري لم يعرف أن القيام للجنازة منسوخ وأخذ يفيتي به عند أنكر عليهم ذلك علي وأخبرهم بنسخه (وهذا عند أحمد في المسند)

ألم يبع سمرة الخمر على الكفار كما في الصحيح؟

وهناك أمثلة كثيرة

فما بالك إذا كان المنهي عنه في أصله مباح بل مستحب

والنهي إذا كان عن عبادة معينة فهو باسم بالبدعة ألصق منه باسم المعصية

ولكن إذا كان هذا من صحابي واحد،وما نقل إلينا يثبت أنه كان فهم أكثر السلف للحديث و به عملوا.

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[28 - 03 - 08, 02:24 م]ـ

الجواب عن بعض الآثار التي يتشبث بها المخالف

اعلم أخي القارئ الكريو أنهقد ورد عن السلف في هذا الباب (التحلق قبل الجمعة) بعض الآثار الصحيحة منها مالا يدل دلالة صريحة على ماذهب إليه المخالف.

وأصرح شيئ وأصحه يحتجون به هو أثر أبي هريرة رضي الله عنه , عن محمد بن هلال عن أبيه قال: كان أبو هريرة يحدثنا يوم الجمعة حتى يخرج الإمام (مصنف ابن أبي شيبة).

قلت: (الكلام للشيخ موسى نصر) وهذا أقوى ما يحتج به المخالفون مع أنه ليس في أثر أبي هريرة ذكر التحلق الذي ذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فلماذا حملوا أثر أبي هريرة على ظاهره - وهو فعل الدرس - واحتجوا به على النهي الوارد في حديث عمرو بن شعيب وحملوا حديث عمرو بن شعيب على معناه اللغوي - وهو فعل الحلقة - بينما حملوا أثر أبي هريرة على معناه الشرعي فإننا نطالبهم بأحد أمرين:

1 - إمّا ان يحملوا الحديث والأثر على المعنى الشرعي - وهو فعل الدرس - فينصفوا ويذهبوا إلى العمل بالنهي الوارد في الحديث.

2 - وإما أن يحملوا الاثنين على المعنى اللغوي - وهو فعل الحلقة - فيحملوا أثر أبي هريرة مالم يحتمل فالأمران أحلاهما مر ولنا أجوبة عدّة على اثر أبي هريرة رضي الله عنه:

1 - لا شك أن أثر أبي هريرة صحيح فقد صححه الشيخ الالباني رحمه الله.

2 - أنه فعل صحابي خالف غيره من الصحابة , والصحابي إذا خالف غيره من الصحابة لم يكن عمله حجة ملزمة للأمة كما هو عند الأصوليين , بل إن فعل الصحابي ليس ملزماً للأمة إذا انفرد به فكيف إذا خالف من هو أعلم منه فضلاً عن مخالفته لجمهور الصحابة.

3 - إن أبا هريرة رضي الله عنه ليس هو راوي حديث النهي عن التحلق وإنما هو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومن عَلم حجة على من لم يعلم كما لا يخفى على طلبة العلم وليس على أبي هريرة غضاضة , فقد روى غيره مالم يروه هو وقد روى هو مالم يرو غيره وقد تخفى بعض الأمور على كبار الصحابة وقد استدركت السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها على الصحابة الشيئ الكثير حتى جمع الإمام الزركشي كتاباً في ذلك سماه " الإصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة ".

4 - أن فعل الصحابي لا يقدم على أمر أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم وأثر أبي هريرة فعل وحديث عمرو بن شعيب نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم عند العلماء أنه إذا تعارض أمر للنبي صلى الله عليه وسلم مع فعله قدم أمره فكيف إذا تعارض نهيه مع فعل صحابي؟!! فإذا ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى من خالفه.

5 - أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يتخذ هذا التحديث سنة راتبة يفعلها كل جمعة يلزم الناس بها ويدعوهم إليها ولم تصبح شغله الشاغل في كل جمعة كما هو حال مشايخ بلادنا اليوم وإنما كان يفعل ذلك أحياناً لحاجة كأن يُسأل عن أمر شرعي أو يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً من كتم العلم ونحن لا نمنع فعل الدرس أحياناً إذا دعت الحاجة لذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير