تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال أبو يوسف: "إنما يُكرهإذا كانت الجماعة الثانية كثيرة [96] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn96)، فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة فقاموا في زاوية من زوايا المسجد وصلوابجماعة لا يُكره" وروي عن محمد بن الحسن الشيباني: "أنه إنما يُكره إذاكانت الثانية على سبيل التداعي والاجتماع فأما إذا لم يكن فلا يُكره" [97] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn97).

وروي نحو هذا عن أشهب المالكي [98] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn98) فعن أصبغ، قال: دخلت المسجد مع أشهب، وقد صلّى الناس، فقال لي: "يا أصبغائتم بي وتنحّى إلى زاوية فأْتممتُ به" وتقدم قول المالكية أنهم يصلونجماعة خارج المسجد.

وقالالإمام النووي: - بعد أن ذكر الصحيح المشهور في المذهب وهو كراهة تكرارالجماعة بعد جماعة الإمام الراتب بغير إذنه - قال: "أما إذا حضر واحد بعدصلاة الجماعة فيستحب لبعض الحاضرين الذين صلوا، أن يُصلي معه لتحصل لهالجماعة" [99] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn99) وفي مغني المحتاج [100] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn100): " ويستحب لمن صلّى إذا رأى من يُصلي تلك الفريضة وحده أن يُصلًيها معه ليحصلله فضيلة الجماعة".

والذينقالوا باستحباب تكرار الجماعة لم يغب عنهم هذا المعنى - أي أنها إذا كانتتفضي إلى اختلاف القلوب والتهاون بها مع الإمام فإنها تكره وإلا فلا - ففيالروض المربع شرح زاد المستقنع [101] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn101) بعد أن ذكر المذهب، وهو: استحباب تكرار الجماعة، قال: "وعنه: تكره …لئلايُفضي إلى اختلافالقلوب، والتهاون بها مع الإمام" وقال ابن مفلح الحنبلي: [102] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn102) " و لا تكره إعادة الجماعة" أي: إذا صلّى إمام الحي، ثم حضر جماعة أخرىاستحب لهم أن يصلّوا جماعة… وقال القاضي: "يُكره لئلا يفضي إلى اختلافالقلوب…"، وقال ابن حزم: "… وأما نحن فإن من تأخر عن صلاة الجماعة لغيرعذر لكن قلة اهتبال أو لهوى أو لعداوة مع الإمام فإننا ننهاه…". [103] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn103)

نخلصمن هذا إلى أن الفريقين يكادان يتفقان على مشروعية تكرار الجماعة إذا لميكن التكرار على سبيل التداعي والاختلاف والافتراق ومنابذة الأئمة وشقاًلعصا المسلمين.

وأماإذا اتُّخذ التكرار ذريعة ووسيلة لتفريق الجماعة وتشتيت الكلمة وتمزيقالوحدة من قبل أهل الأهواء الزائغة والفرق المبتدعة أو كان يُفضي إليه- ولو غالباً - لم يكن مشروعاً، بل كان ممنوعاً، لأن ما يؤدي إلى الممنوع فهو ممنوع، والنظر في المآلات معتبر عند أهل العلم. قال الإمام الشاطبي: [104] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn104)

" النظرفي مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة وذلكأن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أوبالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، [فقد يكون] مشروعاًلمصلحة فيه تستجلب، أو لمفسدة تدرأ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه، وقديكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به، ولكن له مآل على خلافذلك. فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية، فربما أدى استجلاب المصلحة فيهإلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها، فيكون هذا مانعاً من إطلاق القولبالمشروعية وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ربما أدىاستدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد، فلا يصح إطلاق القول بعدمالمشروعية، وهو مجال للمجتهد صعب المورد، إلا أنه عذب المذاق، محمود الغب [105] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn105) جار على مقاصد الشريعة".

ثمأخذ رحمه الله يستدل على صحة ذلك بأمور، منها: أن استقراء الشريعة وأدلتهايدل على اعتبار المآلات، وذكر أمثلة تفصيلية كامتناعهصلى الله عليه وسلمعن قتل المنافقين، فقد قال - حين أشير عليه بقتل من ظهر نفاقه -: "لا يتحدث الناس أنه كان يقتلأصحابه" [106] ( http://www.iu.edu.sa/Magazine/120/8.htm#_ftn106) فينفروا من الدخول في الإسلام. ثم قال الشاطبي: "… يكون العمل في الأصلمشروعاً، لكن يُنهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة…".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير