تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد السالم]ــــــــ[25 - 09 - 10, 07:19 ص]ـ

الأخ الفاضل أبو فهر

جزاك الله خيرا على هذا النقل المبارك.

وقد جاء فيما نقلته عن ابن تيمية: " فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ يَعِيشُ مُدَّةً طَوِيلَةً يُصَلِّي وَلَا يُزَكِّي، وَقَدْ لَا يَصُومُ أَيْضًا، وَلَا يُبَالِي مِنْ أَيْنَ كَسَبَ الْمَالَ: أَمِنْ حَلَالٍ؟ أَمْ مِنْ حِرَامٍ؟ "

وفي أصل الكتاب 22/ 21 " فإن الرجل قد يعيش مدة طويلة لا يصلي ولا يزكي .. "

والفرق أن في المطبوع: (لا يصلي)

وفي المثبت هاهنا: (يصلي)

ـ[محمد السالم]ــــــــ[25 - 09 - 10, 08:35 ص]ـ

1


قال عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، في بحثه رساله الماجستير والتي كانت بعنوان " القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة " في التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 2/ 233:

ـ[محمد السالم]ــــــــ[25 - 09 - 10, 08:36 ص]ـ
قال عبد السلام بن إبراهيم بن محمد الحصين، في بحثه رساله الماجستير والتي كانت بعنوان " القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية جمعا ودراسة " في التعليق على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 2/ 233:
بتأمل هذا النص تلحظ أن الشيخ يتحدث عن حالة طال أمدها واتسع أثرها حتى صارت حياته كلها إعراضا عن الله، واقترافا لمحارم الله، ووقوعا في المحرمات بجميع صورها حتى كثرت عليه الحقوق والواجبات، وكثرت الانتهاكات والتجاوزات، فلو حاول أن يعيد الأمر إلى نصابه وأن يرد الحقوق إلى أهلها، ويخرج من ماله وأهله لكان في ذلك من الحرج والمشقة ما الله به عليم.
وقد لاحظ الشيخ أن مثل هذا يصد الناس عن التوبة، وينفرهم منها، فلم لا يجعل حاله كحال التائب من الكفر الذي هدم الإسلام ما تقدم من كفره، بل المسلم بذلك أولى، لأنه أحسن حالا من الكافر، فإن كان إسلام الكافر يجب ما قبله، فلتكن التوبة كذلك.
وهذا يختلف عن حالة من اكتسب مالا حراما، ثم تاب منه مباشرة، فهو عارف بقدره غير عسير عليه إخراجه والتخلص منه، أو كان ما في يده من مال مغصوص أو مسروق يعرف عينه ولم يستهلكه ويستطيع أن يخرجه.
لكن هل ينضبط التفريق بين الصورتين، ويمكن وضع حد فاصل بين الحالتين، حالة المسرف على نفسه، جهلا وإعراض عن التعلم أو عدم التزام بما علم، فصار أداء الحقوق إلى أهلها، والخروج من العقود والقبوض الفاسدة المحرمة أمرا عسيرا شاقا لا يمكن أن يطاق.
وحالة المتقلل الذي اكتسب من هذا بتكهنه له أو من هذا ببيعه خمرا، ثم تاب من حينه، فالمال ثائم عنده يعرفه ويميزه، ويقدر على إخراجه
إن أولئك المفرطين في التعلم والمعرضين عن الالتزام بالشرع ليس بمقدورهم الخروج من جميع أموالهم والخروج من بعضها تحكم لا دليل عليه، فيصير المجهول كالمعدوم.
وأمر آخر وهو أن فعل الواجبات مشروط بالقدرة عليه، والواجب يفعل بحسب الاستطاعة، وهذا لا يستطيع الخروج من هذا المال، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها.
وهذا ابن قدامة رحمه الله يعلل لعدم التعرض لأموال الكفار التي قبضوها ثم أٍلموا أو تحاكموا إلينا بقوله " ولأن التعرض للمقبوض بإبطاله يشق، لتطاول الزمان وكثرة تصرفاتهم في الحرام، لإفيه تنفيرهم عن الإسلام، فعفي عنه كما عفي عما تركوه من الفرائض والواجبات "
فكذلك أولئك المسلمون الذينكثر تصرفهم في الحرام وتعاملهم به إذا تعرض لما قبضوه بالإبطال كان فيه تنفيرهم عن التوبة.
وإذا أردت أن تتصور عظم المشقة الحاصلة فاقرأ كلام القرطبي رحمه الله حين يذكر حكم من تاب وقد أحاط الحرام بجميع ماله بحيث لا يمكنه إخراجه أبدا لكثرته ولتصرفه فيه منذ زمن يقول رحمه الله: " توبته أن يزيل ما بيده أجمع إما إلى المسلاكين، وإما إلى ما فيه صلاح المسلمين حتى لا يبقى في يده إلا أقل ما يجزئه في الصلاة من اللباس وهو ما يستر العورة، وهو من سرته إلى ركبتيه، وقوت يومه، لإنه الذي يجب له أن يأخذه من مال غيره إذا اصطر إليه، وإن كره ذلك من يأخذه منه.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير