تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

") (6)

4 - عبارة (فعل كذا) إما أن تدل على مجرد الوقوع أو تدل على البدء بالفعل او تدل على الانتهاء من الفعل.

قال الأمام ابن دقيق:

(إذا قلنا: فلان فعل: احتمل أن يراد شرع في الفعل. ويحتمل: أن يراد فرغ منه. ويحتمل أن يراد: جملة الفعل.) (7)

وقال الأمام ابن دقيق:

(وقوله (ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة) يدل على جمع الإمام بين التسميع والتحميد، لما ذكرنا: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوفة محمولة على حال الإمامة للغلبة. ويدل على أن التسميع يكون حين الرفع، والتحميد بعد الاعتدال. وقد ذكرنا أن الفعل قد يطلق على ابتدائه وعلى انتهائه وعلى جملته حال مباشرته. ولا بأس بأن يحمل قوله (يقول حين يرفع صلبه) على حركته حالة المباشرة. ليكون الفعل مستصحبا في جميعه للذكر.) (8)

5 - هل يحمل النفي على نفي الإثم والحكم معا أم على نفي الإثم فقط؟

قال الأمام ابن دقيق:

(وهذا القول في سقوط الدم عن الجاهل والناسي، دون العامد: قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحج، بقوله " خذوا عني مناسككم " وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه: إنما قرنت بقول السائل " لم أشعر " فيخصص الحكم بهذه الحالة. وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع الرسول في أعمال الحج. ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان، عند تقدم الحلق على الرمي: فإنه يحمل قوله عليه السلام " لا حرج " على نفي الإثم في التقديم مع النسيان ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم. وادعى بعض الشارحين: أن قوله عليه السلام " لا حرج " ظاهر في أنه لا شيء عليه. وعنى بذلك نفي الإثم والدم معا. وفيما ادعاه من الظهور نظر. وقد ينازعه خصومه فيه، بالنسبة إلى الاستعمال العرفي. فإنه قد استعمل " لا حرج " كثيرا في نفي الإثم، وإن كان من حيث الوضع اللغوي يقتضي نفي الضيق. قال الله تعالى (ما جعل عليكم في الدين من حرج). وهذا البحث كله إنما يحتاج إليه بالنسبة إلى الرواية التي جاء فيها السؤال عن تقديم الحلق على الرمي.

وأما على الرواية التي ذكرها الأمام ابن دقيق: فلا تعم من أوجب الدم، وحمل نفي الحرج على نفي الإثم، فيشكل عليه تأخير بيان وجوب الدم. فإن الحاجة تدعو إلى تبيان هذا الحكم. فلا يؤخر عنها بيانه. ويمكن أن يقال: إن ترك ذكره في الرواية لا يلزم منه ترك ذكره في نفس الأمر. وأما من أسقط الدم، وجعل ذلك مخصوصا بحالة عدم الشعور: فإنه يحمل " لا حرج " على نفي الإثم والدم معا. فلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. ويبنى أيضا على القاعدة: في أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه وإلحاق غيره مما لا يساويه به. ولا شك أن عدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة. والحكم علق به. فلا يمكن اطراحه بإلحاق العمد به. إذ لا يساويه.) (9)

6 - إذا تردد اللفظ بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فانه يحمل على الأول.

قال الأمام ابن دقيق:

(المشهور من مذاهب الفقهاء: وجوب زكاة الفطر، لظاهر هذا الحديث، وقوله " فرض ". وذهب بعضهم إلى عدم الوجوب، وحملوا " فرض " على معنى قدر، وهو أصله في اللغة، لكنه نقل في عرف الاستعمال إلى الوجوب، فالحمل عليه أولى. لأنه ما اشتهر في الاستعمال فالقصد إليه هو الغالب.) (10) وقال الأمام ابن دقيق:

(اختلف الفقهاء في أكل الناسي للصوم، هل يوجب الفساد أم لا؟ فذهب أبو حنيفة والشافعي: إلى أنه لا يوجب. وذهب مالك إلى إيجاب القضاء. وهو القياس. فإن الصوم قد فات ركنه. وهو من باب المأمورات. والقاعدة تقتضي: أن النسيان لا يؤثر في طلب المأمورات. وعمدة من لم يوجب القضاء: هذا الحديث وما في معناه، أو ما يقاربه. فإنه أمر بالإتمام. وسمي الذي يتم " صوما " وظاهره: حمله على الحقيقة الشرعية. وإذا كان صوما وقع مجزئا. ويلزم من ذلك: عدم وجوب القضاء. والمخالف حمله على أن المراد: إتمام صورة الصوم. وهو متفق عليه. ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية. وإذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي. كان حمله على الشرعي أولى. اللهم إلا أن يكون ثم دليل خارج يقوي به هذا التأويل

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير