هـ - وكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وعطاء بن أبي رباح في مكة وأصحاب ابن مسعود في الكوفة والحسن البصري وجابر بن زيد في البصرة كل ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكر ذلك أحد منهم.
3 – إجماع كبار الصحابة على الاعتداد بأقوال صغار الصحابة يوجب قبول قول المجتهد من التابعين وبيان ذلك أن عدم الاعتداد بقول التابعي إما أن يكون بسبب الفضيلة أو بسبب العلم فإن كان بسبب الفضيلة فصغار الصحابة أقل فضلا من كبارهم فينبغي أن لا يعتد بقول ابن عباس وأنس مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإن كان بسبب العلم فالتابعون المجتهدون كذلك قد بلغوا مرتبة الاجتهاد فينبغي أن يعتد بهم.
الترجيح: الأظهر _ والله أعلم _ أن التابعي إذا بلغ رتبة الاجتهاد اعتد بقوله في الإجماع مع الصحابة.
المسألة الثامنة: اتفاق الخلفاء الأربعة _ أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم _ هل يعتبر إجماعاً أو لا؟
اختلف في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن قول الخلفاء الأربعة إجماعٌ وحجة، وهو رواية عن أحمد حكاها عنه إسماعيل بن سعيد، وبه قال أبو حازم من الحنفية وابن البنا من الحنابلة.
القول الثاني: أن قول الخلفاء الأربعة حجة وليس بإجماع، وهو رواية عن أحمد، وقد حمل بعض الحنابلة _ كابن قدامة وابن بدران _ الرواية الأولى عن أحمد على الحجية لا الإجماع، وهو قولٌ للشافعي واختاره ابن تيمية وابن القيم.
القول الثالث: أن قول الخلفاء الأربعة ليس بحجة ولا بإجماع وهو قول الجمهور، وهو الرواية الثالثة عن أحمد.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول والثاني: استدلوا بحديث العرباض بن سارية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه الترمذي والحاكم وأبو نعيم وابن تيمية والعلائي وغيرهم.
وجه الاستدلال: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أمر باتباع الخلفاء الراشدين _ وهم الخلفاء الأربعة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " الخلافة ثلاثون سنة " _ والأمر للوجوب.
أدلة القول الثالث: استدلوا بعموم أدلة الإجماع كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " إذ تدلُّ على أنه لا بد من اتفاق جميع المؤمنين وجميع الأمة والخلفاء الأربعة ليسوا كل المؤمنين وليسوا كل الأمة.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة أن قول الخلفاء الأربعة لا يعتبر إجماعاً لما ذكر الجمهور لكن قولهم يعتبر حجةً عند كثير من أهل العلم لحديث العرباض بن سارية 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ولغيره من الأدلة، وسبق ذكر ما يتعلق بذلك في مبحث حجية قول الصحابي.
يتبع إن شاء الله تعالى ..
ـ[محمود البطراوى]ــــــــ[31 - 01 - 08, 01:55 ص]ـ
جزاكم الله خيرا يا شيخ أبو حازم الكاتب ونفعنا بعلمكم ورفع قدركم
ولى استفسار
لو اجمع التابعين على امر اختلف فيه الصحابه هل يكون هذا الاجماع حجه؟ Question
ام نقول ان الخلاف سائغ طالما اختلف فيه الصحابه
والمثال على كلامى هوه كلام بن حجر الذى نقله الشيخ رسلان فى خطبته
لذلك يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وكان الخروج على الولاةِ الظلمة مذهبًا للسلف الصالح أولًا, فلمَّا نَجَمَ أو نتجَ عنه ما نتج قالوا بِسَدِّ هذا الباب
وما افهمه ان المقصود بالسلف فى الاول هم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير رضى الله عن الجميع فكيف ينعقد اجماع بعدهم؟
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[31 - 01 - 08, 03:49 م]ـ
أخي الكريم محمود البطراوى هذه هي المسألة التاسعة والتي تتعلق بما سألت عنه:
المسألة التاسعة: إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يكون إجماعاً؟
بعضهم يجعل عنوان المسألة (اتفاق أهل العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول) وبعضهم يجعل عنوانها (هل يشترط في الإجماع أن لا يسبق بخلاف مستقر؟)
تحرير محل النزاع:
¥